مرسوم تنفيذي رقم 23–152 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصحة وفي برنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، وفي برنامج ''الوقاية والعلاجات''، البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاجات''، الباب الرابع '' نفقات التحويل .''
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.