مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.