مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.