قرار

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن بديوان وزير السكن. . . . . . 29 إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.