قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-193 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال مرسوم رئاسي رقم 95-194 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة السكن مرسوم رئاسي رقم 95-195 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الثقافة مرسوم رئاسي رقم 95-196 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية مراسيم فردية
سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين قضاة 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1415 الموافق 22 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للجهاد ( استدراك ) . قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994 ، مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، سكيكدة الجديدة
تتضمن إلغاء مكاتب للجمارك 13 يتضمن تصنيف قباضة الجمارك في
مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إعادة تصنيف مكتب الجمارك في عين قزام ولاية تامنغست) مقررات مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994 ، وزارة البريد والمواصلات
تتضمن إحداث مكاتب للجمارك 18 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية
28 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-193 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 44-12 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة لصالح مؤسسات القطاع السمعي - البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات الرئاسية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار (77.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار (77.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995. اليمين زروال
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب العدد 40 28 صفر عام 1416 الاعتمادات الملغاة (د.ج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 احتياطي مجمع – نفقات محتملة 92-37 احتياطي لإعادة تقييم الأجور 69.000.000 8.000.000 مجموع القسم السابع 77.000.000 مجموع العنوان الثالث 77.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 77.000.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية . العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - 3.600.000 1.212.000 الأجور ولواحقها 350.000 …. مجموع القسم الأول 5.162.000
28 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم المخصصة (د.ج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم النفقات 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي 12-44 الإدارة المركزية - مساهمة في مؤسسات 1.200.000 1.300.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 السابع المختلفة 338.000 مجموع القسم السابع 338.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات القطاع السمعي - البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات الرئاسية 69.000.000 مرسوم رئاسي رقم 95-194 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه مجموع القسم الرابع 69.000.000 مجموع العنوان الرابع 69.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 77.000.000 مجموع الفرع الأول 77.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 77.000.000
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-15 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (42.800.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (42.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الفرع فرع المخصصة (د (ج) السكن الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 8.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات . . . . . . . . … 3.000.000
28 صفر عام 1416 الجريدة رقم الأبواب 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (د.ج) للتعمير والبناء - الأدوات والأثاث 6.000.000 للتعمير والبناء - اللوازم 6.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة 3.000.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة مجموع القسم الرابع 18.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للتعمير والبناء – صيانة المباني 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - تسديد النفقات 800.000 للتعمير - الأدوات والأثاث 978.000 للتعمير - اللوازم 978.000 للتعمير - التكاليف الملحقة 640.000 للتعمير - الإيجار 4.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للتعمير - صيانة المباني 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.400.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (د.ج) الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - تسديد النفقات 800.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الأدوات والأثاث 1.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - اللوازم 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - التكاليف الملحقة 1.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - حظيرة السيارات 600.000 مرسوم رئاسي رقم 95-195 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع القسم الرابع 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 4.400.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 4.400.000 مجموع الفرع الأول 42.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 42.800.000 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-19 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
28 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9 يرسم ما يأتي تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار ( 47.930.000 دج ( مقيد في ميزانية فيما المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الثقافة، كل يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 1995 يوليو سنة . اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار ( 47.930.000 دج ) يقيد في ميزانية اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.360.000 1.640.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 476.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 7.476.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 600.000 1.680.000 مجموع القسم الثالث 2.280.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (د.ج) 01-36 إعانة للمعهد الوطني العالي وللمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 2.186.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدّراميّة. 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 2.000.000 555.000 2.423.000 1.300.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 4.380.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية في الهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية في الطاسيلي. 10-36 إعانة للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانة لدور الثقافة. 12-36 إعانة للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون في قصر الرايس. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 5.000.000 1.101.000 5.824.000 10.192.000 1.820.000 245.000 728.000 مجموع القسم السادس 37.754.000 420.000 مجموع القسم السابع 420.000 مجموع العنوان الثالث 47.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.930.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 95-196 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة حول 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مجموع الفرع الأول 47.930.000 الاعتمادات المخصصة 47.930.000
- وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم إن رئيس الدولة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 الأولى منه والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
28 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن . توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-20 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار ( 19.000.000 دج ) مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يعين السيد محمد عبد العزيز بوقطاية، مديرا للإدارة والوسائل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد زهير بوسحابة، نائب مدير للتقويم والدراسات المستقبلية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الباب رقم 42-01 الإدارة المركزية - النشاط الدولي”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995. اليمين زروال فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تعين الآنسة سهيلة جوزي، نائبة مدير لبنك معلومات التعاون الدولي بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : فتحي أحمد كبير،
- رابح خنيش عبد العزير بومعزة غنية قداش
- سامية قشي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 فايزة بوصوار،
- راضية غناي فتيحة بوالقرعة نعيمة العمراوي نادية عصماني، حكيمة سائل، مسعودة عقون فازية صابون نادية منصور خوجة
- فاطنة لبصير أمينة آمال العمراني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1415 الموافق 22 ديسمبر سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 7 الصادر بتاريخ 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995. المصفحة 30 - العمود الثاني - السطر 11 بدلا من : …. بعين الكرمة ( تونس ). يقرأ : بعين الكرمة ( الطارف ). ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للجهاد ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 79 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة .1993 الصفحة 1 2 - العمود الثاني - السطر 9 بدلا من : مديرا للمتحف الوطني للجهاد. يقرأ : …. مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، تتضمن إلغاء مكاتب للجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
28 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في الشلف،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث في الشلف. المادة 2 : تعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في أم البواقي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث في أم البواقي. المادة 2 : تعدّل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1986 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في البويرة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث في البويرة. المادة 2 : تعدّل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1.994. براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في الونزة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث في الونزة ( ولاية تبسة ). المادة 2 : تعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،
28 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1985 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في الجلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث في الجلفة. المادة 2 : تعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1986 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في المسيلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث في المسيلة. المادة 2 : تعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 ه إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 21 رمضان عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1991 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في البيض، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث في البيض. المادة 2 : تعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تصنيف قباضة الجمارك في سكيكدة الجديدة. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في سكيكدة الجديدة، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تصنف القباضة المحدثة لدى مكتب الجمارك في سكيكدة الجديدة في الدرجة الثانية. المادة 2 : يتمّم الجدول الملحق بالمقرر المتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المذكور أعلاه، تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف
28 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إعادة تصنيف مكتب الجمارك في عين قزام ( ولاية تامنغست). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعاد تصنيف مكتب الجمارك في عين قزام ولاية تامغنست الذي أحدث بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968، ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق الأحكام المقيدة الاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، المذكور أعلاه. المادة 2 : تصنّف القباضة المحدثة لدى هذا المكتب في الدرجة الثانية. المادة 3 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب الذي أعيد تصنيفه، بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 4 : تعدّل القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما سبق. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف مقررات مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، تتضمن إحداث مكاتب للجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 ه
- وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك في رأس العيون (ولاية تبسة). المادة 2 : يصنّف هذا المكتب ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرّح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة الاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، المذكور أعلاه . المادة 3 : تصنف القباضة المحدثة لدى هذا المكتب في الدرجة الثالثة. المادة 4 : تتمم قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما سبق. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي. وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك في المريج (ولاية تبسة). المادة 2 : يصنّف هذا المكتب ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير - المقيدة الاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، المذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يجري بهذا المكتب التصريح لغرض استهلاك السيارات المستعملة والمعدة لنقل الأشخاص، المدرجة تحت رقم 87-03 من تعريفة الرسوم الجمركية. المادة 4 : تصنّف القباضة المحدثة لدى هذا المكتب في الدرجة الثانية. المادة 5 : تتمم قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما سبق.
28 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19, 19 المادة 6 : يحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 7 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك في مطار محمد بوضياف بقسنطينة. المادة 2 : يصنّف هذا المكتب ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرّح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة الاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، المذكور أعلاه . المادة 3 : تصنّف القباضة المحدثة لدى هذا المكتب في الدرجة الثانية. المادة 4 : تتمم قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما سبق. المادة 5 : يحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. براهيم شايب شريف وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المواد 351 352 و 355 منه
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي يوم 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تسعر المكالمات الهاتفية التي تتم عن الطريق الآلي الكامل انطلاقا من الجزائر في الاتصالات الدولية، حسب ذبذبات دورية. وكل ذبذبة . تطابق رسما أساسيا في النظام الداخلي. المادة 2 : يبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دوريتين لكل بلد مقصود. المادة 3 : يساوي رسم الدقيقة من كل مكالمة هاتفية تتم يدويا ، رسم الدقيقة من مكالمة جارية آليا مع زيادة مبلغ خمسة دنانير (5 دج). المادة 4 : تخفّض المكالمات الهاتفية التي تتم عن الطريق الآلي الكامل في اتجاه بلدان المجموعتين 1 و 2 في الجدول الملحق تخفيضا قدره: 33 % بين الساعة السابعة مساء ومنتصف الليل، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- 66 % بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا، 33 % بين الساعة الخامسة صباحا والساعة السابعة صباحا. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، المذكور أعلاه. المادة 6 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995. الطاهر علان الجدول الملحق المجموعات الفترة 1 المغرب تونس موريتانيا ليبيا . 5,20 ثوان 2 - إسبانيا، فرنسا، إيطاليا . … . . 1,44 ثانية 3 - البلدان الأوربية الأخرى 1,20 ثانية ….. 4 - أمريكا، أوقيانوسيا 0,84 ثانية 5 - البلدان العربية 0,80 ثانية 6 - إفريقيا 0,78 ثانية 7 - آسيا 0,48 ثانية عبد القادر بن مبارك الجزائر