مقررات مؤرخة في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث في الشلف.
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في أم البواقي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث في أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةتعدّل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1986 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في البويرة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث في البويرة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1.994.
براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في الونزة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث في الونزة ( ولاية تبسة ).
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1985 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في الجلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث في الجلفة.
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1986 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في المسيلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث في المسيلة.
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 21 رمضان عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1991 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في البيض، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث في البيض.
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 93-329
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.