مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي 12
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الباب رقم 42-01 الإدارة المركزية - النشاط الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تعين الآنسة سهيلة جوزي، نائبة مدير لبنك معلومات التعاون الدولي بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.