مرسوم رئاسي رقم 95-195 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار ( 47.930.000 دج ( مقيد في ميزانية فيما
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الثقافة، كل يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 "احتياطي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لإعادة تقييم الأجور".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 1995 يوليو سنة .
اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار ( 47.930.000 دج ) يقيد في ميزانية اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.360.000 1.640.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 476.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 7.476.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 600.000 1.680.000 مجموع القسم الثالث 2.280.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 28 صفر عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (د.ج) 01-36 إعانة للمعهد الوطني العالي وللمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 2.186.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدّراميّة. 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 2.000.000 555.000 2.423.000 1.300.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 4.380.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية في الهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية في الطاسيلي. 10-36 إعانة للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانة لدور الثقافة. 12-36 إعانة للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون في قصر الرايس.
القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 5.000.000 1.101.000 5.824.000 10.192.000 1.820.000 245.000 728.000 مجموع القسم السادس 37.754.000 420.000 مجموع القسم السابع 420.000 مجموع العنوان الثالث 47.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.930.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.