مرسوم رئاسي رقم 95-196
مرسوم رئاسي رقم 95-196 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية مراسيم فردية 3 سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 6 سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 9 سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار ( 19.000.000 دج ) مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.