مقرر

مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، سكيكدة الجديدة 13 تتضمن إلغاء مكاتب للجمارك 13 يتضمن تصنيف قباضة الجمارك في 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.