مقرر
مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، سكيكدة الجديدة 13 تتضمن إلغاء مكاتب للجمارك 13 يتضمن تصنيف قباضة الجمارك في 17
المادة الأولى
فتح المادةتصنف القباضة المحدثة لدى مكتب الجمارك في سكيكدة الجديدة في الدرجة الثانية.
المادة 2
فتح المادةيتمّم الجدول الملحق بالمقرر المتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المذكور أعلاه، تبعا لما ورد في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.