مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إعادة تصنيف مكتب الجمارك في عين قزام ولاية تامنغست)
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تصنيف مكتب الجمارك في عين قزام ولاية تامغنست الذي أحدث بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968، ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق الأحكام المقيدة الاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتصنّف القباضة المحدثة لدى هذا المكتب في الدرجة الثانية.
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب الذي أعيد تصنيفه، بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 4
فتح المادةتعدّل القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 تبعا لما سبق.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.