قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04 – 78 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق بمناسبة عيد المرأة. 10 مارس سنة 2004 م 8 مارس سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو
مرسوم رئاسي رقم 04-79 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 75 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى.. مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 التعليم الثانوي وإلغاء أخرى…
مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مؤسسات
مرسوم تنفيذي رقم 04-77 مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع ، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “ مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، مرسوم رئاسى مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ،
يتضمن إنهاء مهام والي ولاية ورقلة. 20 يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية بشار . 20 يتضمن تعيين والي ولاية ورقلة. 20 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة (استدراك)…
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار، مكلف بالميزانية والمحاسبة. وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . 22
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3 10 مارس سنة 2004 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة نقل للمحروقات تربط بين مركز التخزين والتوزيع بالخروب (ولاية قسنطينة) ومركز العلمة (ولاية سطيف)…… 28 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة في مكاتب. 28 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب. 28 30
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-78 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستفيد النساء المحبوسات والمحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة ليوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستفيد تخفيضا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا واللائي يساوي باقي عقوبتهن أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : تستفيد النساء المحبوسات تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها،
- ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، -سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، 10 مارس سنة 2004 م تنظيمية
- ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4: تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات ، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. المادة 6 : تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المستفيدات من نظام الإفراج المشروط. المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء اللواتي حكمت عليهن المحاكم العسكرية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-79 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-33 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-46 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وثمانية وسبعون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (1.078.212.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وثمانية وسبعون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (1.078.212.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ الأختام ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
6 10 مارس سنة 2004 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004. 17.386.000 مجموع القسم السابع 17.386.000 مجموع العنوان الثالث 17.386.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.386.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 24-37 المصالح الموجودة في الخارج - الانتخابات الرئاسية 2004. 150.137.000 مجموع القسم السابع 150.137.000 مجموع العنوان الثالث 150.137.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.137.000 مجموع الفرع الأول 167.523.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 167.523.000
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 10 مارس سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. الاعتمادات المخصصة (دج) 231.969.000 مجموع القسم السابع 231.969.000 مجموع العنوان الثالث 231.969.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 231.969.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات. 287.720.000 مجموع القسم السابع 287.720.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 287.720.000 الجزئي الثاني 287.720.000 مجموع الفرع الأول 519.689.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 519.689.000
10 مارس سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004. الاعتمادات المخصصة (دج) 59.000.000 مجموع القسم السابع 59.000.000 مجموع العنوان الثالث 59.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.000.000 مجموع الفرع الأول 59.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الاختام 59.000.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004. 2.400.000 مجموع القسم السابع 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 10 مارس سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 227.000.000 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 28.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 21.600.000 07-44 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 6.000.000 20-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الدولي للصحافة. 47.000.000 مجموع القسم الرابع 329.600.000 مجموع العنوان الرابع 329.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 332.000.000 مجموع الفرع الأول 332.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة 332.000.000 المجموع مرسوم تنفيذي رقم 04-75 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية العام للاعتمادات المخصصة 1.078.212.000 وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2002-2003 ، المدارس الأساسية للطور الثالث، المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2002-2003 ، المدارس الأساسية للطور الثالث، المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية للطور الثالث، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المدارس الأساسية للطور الثالث المنشأة للسنة الدراسية 2003/2002 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 0111 | زاوية كنتة 05456 0116 تنير كوك 05457 0123 | أوقروت 05458 0101 | أدرار 05459 02 الشلف 0224 الشطية 05460 0202 تنس 05461 0206 | تاوقريت 05462 03 الأغواط 0319 | أفلو 05463 04 أم البواقي 0411 الضلعة 05464 0410 أولاد حملة 05465 05 باتنة 0545 عين التوتة 05466 0501 باتنة 05467 0558 لازرو 05468 0546 | حيدوسة 05469 0506 منعة 05470 0542 بريكة 05471 0513 | جرمة 05472 0548 وادي الطاقة 05473 0501 باتنة 05474 تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية بوعلي زاوية كنتة المدرسة الأساسية فاتيس تنير كوك المدرسة الأساسية أوقروت الجديدة أوقروت المدرسة الأساسية الحي الجديد أدرار المدرسة الأساسية المنطقة 12 الشطية المدرسة الأساسية عمامرة تنس المدرسة الأساسية تاوقريت تاوقريت المدرسة الأساسية الحي الجنوبي آفلو المدرسة الأساسية الضلعة الضلعة المدرسة الأساسية أولاد حملة أولاد حملة المدرسة الأساسية حي المجاهدين عين التوتة المدرسة الأساسية أولاد بشينة باتنة المدرسة الأساسية لازرو لازرو المدرسة الأساسية نافلة حيدوسة المدرسة الأساسية نارة منعة المدرسة الأساسية بريكة بريكة المدرسة الأساسية جرمة جرمة المدرسة الأساسية بايو وادي الطاقة المدرسة الأساسية حي بوعريف باتنة
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 06 بجاية 0601 بجاية 05475 0645 | ذراع القايد 05476 0649 | تيزي نبربر 05477 0631 تاسكريوت 05478 0602 | أميزور 05479 0650 بني معوش 05480 0607 | تيمزريت 05481 07 بسكرة 0708 سيدي خالد 05482 0709 الدوسن 05483 0711 سيدي عقبة 05484 08 بشار 0811 | إيقلي 05485 0801 بشار 05486 0819 | قصابي 05487 09 البليدة 0926 بوقرة 05488 0910 العفرون 05489 0914 | الصومعة 05490 0928 عين الرمانة 05491 10 البويرة 1012 الحيزر 05492 1017 الشرفاء 05493 1009 تاغزوت 05494 11 تا منغست 1107 تين زاوتين 05495 1101 تا منغست 05496 1108 إن صالح 05497 12 تبسة 1201 تبسة 05498 1203 الشريعة 05499 13 تلمسان 1327 مغنية 05500 14 تيارت 1401 تيارت 05501 15 تيزي وزو 1526 مكيرة 05502 1543 تيرمتين 05503 1564 تادمايت 05504 1555 بوجيمة 05505 تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية حجرس سليمان بجاية المدرسة الأساسية البرزاخ ذراع القايد المدرسة الأساسية إيمدان تيزي نبربر المدرسة الأساسية برج ميرة تاسكريوت المدرسة الأساسية برج ومان أميزور المدرسة الأساسية أورير آيت عجيسة بني معوش المدرسة الأساسية جيمع تيمزريت تيمزريت المدرسة الأساسية الحي الشمالي سيدي خالد المدرسة الأساسية حي السطحة الدوسن المدرسة الأساسية حي أبو الزيتونة سيدي عقبة المدرسة الأساسية إيقلي إيقلي المدرسة الأساسية المنطقة الزرقاء بشار المدرسة الأساسية قصابي قصابي المدرسة الأساسية حي 630 مسكن بوقرة المدرسة الأساسية مدخل المدينة العفرون المدرسة الأساسية الغرابة الصومعة المدرسة الأساسية حي الريحان عين الرمانة المدرسة الأساسية الحيزر الجديدة الحيزر المدرسة الأساسية تكسيردان الشرفاء المدرسة الأساسية تاغزوت تاغزوت المدرسة الأساسية تين زاوتين تين زاوتين المدرسة الأساسية قطع الواد تا منغست المدرسة الأساسية إغسطن إن صالح المدرسة الأساسية بدري جاب الله تبسة المدرسة الأساسية جيلالي عثمان الشريعة المدرسة الأساسية مغنية الجديدة مغنية المدرسة الأساسية كرمان تيارت المدرسة الأساسية مكيرة مكيرة المدرسة الأساسية زرودة تيرمتين المدرسة الأساسية تادمايت مركز تادمايت المدرسة الأساسية أقني أو فقوس بوجيمة
12 الجريدة الرسمية رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 16 الجزائر 1633 الكاليتوس 1626 جسر قسنطينة 1646 المعالمة 17 الجلفة 1714 الإدريسية 1720 حد الصحاري 18 جيجل 1809 الميلية 1801 جيجل 1816 بوراوي بلهادف 1801 جيجل 19 سطيف 1957 وادي البارد 1929 بيضاء برج 1923 الرصفة 1926 عين أرنات 20 سعيدة 2003 عين الحجر 2004 أولاد خالد 21 سكيكدة 2119 سيدي مزغيش 2112 الكركرة 22 سيدي بلعباس 2201 سيدي بلعباس 2212 أمرناس 2210 مرحوم 24 قالمة 2401 قالمة 25 قسنطينة 2502 حامة بوزيان 2501 قسنطينة 2506 الخروب 26 المدية 2646 بني سليمان 2604 عين بوسيف 2633 السواقي 2650 ميهوب 2601 المدية 2654 ذراع السمار 2647 البرواقية 2664 السائق للجمهورية الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05506 المدرسة الأساسية حي 621 مسكن الكاليتوس 05507 المدرسة الأساسية العين المالحة جسر قسنطينة 05508 المدرسة الأساسية سيدي بنور المعالمة 05509 المدرسة الأساسية الإدريسية الإدريسية 05510 المدرسة الأساسية حي الفجر حد الصحاري 05511 المدرسة الأساسية الميلية مركز الميلية 05512 المدرسة الأساسية المنطقة الحضرية الجديدة جيجل 05513 المدرسة الأساسية بوراوي بلهادف بوراوي بلهادف 05514 المدرسة الأساسية المنطقة الحضرية رقم 01 جيجل 05515 المدرسة الأساسية وادي البارد وادي البارد 05516 المدرسة الأساسية الزراية بيضاء برج 05517 المدرسة الأساسية الرصفة الرصفة 05518 المدرسة الأساسية عين أرنات عين أرنات 05519 المدرسة الأساسية حي الدالية عين الحجر 05520 المدرسة الأساسية الرباحية أولاد خالد 05521 المدرسة الأساسية سيدي مزغيش سيدي مزغيش 05522 المدرسة الأساسية الكركرة الكركرة 05523 المدرسة الأساسية حي بني عامر سيدي بلعباس 05524 المدرسة الأساسية بلولادي أمرناس 05525 المدرسة الأساسية مرحوم مرحوم 05526 المدرسة الأساسية حي 26 تعاونية قالمة 05527 المدرسة الأساسية حي بن سبع حامة بوزيان 05528 المدرسة الأساسية حي سركينة قسنطينة 05529 المدرسة الأساسية علي منجلي المدينة الجديدة الخروب 05530 المدرسة الأساسية بني سليمان مركز بني سليمان 05531 المدرسة الأساسية عين بوسيف مركز عين بوسيف 05532 المدرسة الأساسية السواقي السواقي 05533 المدرسة الأساسية ميهوب ميهوب 05534 المدرسة الأساسية عين الذهب المدية 05535 المدرسة الأساسية ذراع السمار ذراع السمار 05536 المدرسة الأساسية البرواقية البرواقية 05537 المدرسة الأساسية السائق السائق
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 27 مستغانم 2701 مستغانم 05538 2703 فرناقة 05539 2718 خضراء 05540 2722 ماسرة 05541 28 المسيلة 2801 المسيلة 05542 2820 بوسعادة 05543 2827 الهامل 05544 2814 أولاد عدي القبالة 05545 2801 المسيلة 05546 29 معسكر 2910 وادي الأبطال 05547 2944 نسموط 05548 30 ورقلة 3001 ورقلة 05549 3013 توقرت 05550 31 32 وهران 3101 وهران 05551 32 البيض 3213 بوسمغون 05552 3204 بريزينة 05553 3214 شلالة 05554 33 إيليزي 3306 إن أميناس 05555 3301 جانت 05556 3303 إيليزي 05557 34 برج بوعريريج 3403 برج بوعريريج 05558 3432 غيلاسة 05559 3402 برج زمورة 05560 3424 تفرق 05561 35 بومرداس 3527 بن شود 05562 3533 أولاد هداج 05563 3537 خميس الخشنة 05564 3508 جينات 05565 36 الطارف 3604 بوقوس 05566 3602 الطارف 05567 3601 بوحجار 05568 تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية حي شمومة مستغانم المدرسة الأساسية لوزة فرناقة المدرسة الأساسية خضراء خضراء المدرسة الأساسية قرايشية ماسرة المدرسة الأساسية حي 924 مسكن المسيلة المدرسة الأساسية حي سيدي سليمان بوسعادة المدرسة الأساسية الهامل مركز الهامل المدرسة الأساسية أولاد عدي القبالة أولاد عدي القبالة المدرسة الأساسية حي مزرير المسيلة المدرسة الأساسية وادي الأبطال وادي الأبطال المدرسة الأساسية نسموط نسموط المدرسة الأساسية حي النصر الجديدة ورقلة المدرسة الأساسية حي الرمال الجديدة توقرت المدرسة الأساسية حي بوعمامة وهران المدرسة الأساسية بوسمغون بوسمغون المدرسة الأساسية بريزينة بريزينة المدرسة الأساسية شلالة شلالة المدرسة الأساسية إن أميناس إن أميناس المدرسة الأساسية جانت جانت المدرسة الأساسية هواري بومدين إيليزي المدرسة الأساسية القرية الشمالية برج بوعريريج المدرسة الأساسية غيلاسة مركز غيلاسة المدرسة الأساسية بعبوش الحاج برج زمورة المدرسة الأساسية تفرق تفرق المدرسة الأساسية بن شود بن شود المدرسة الأساسية أولاد هداج أولاد هداج المدرسة الأساسية الشباشب خميس الخشنة المدرسة الأساسية عين الحمراء جينات المدرسة الأساسية بوقوس بوقوس المدرسة الأساسية عين خيار الطارف المدرسة الأساسية بوحجار بوحجار
14 الجريدة الرسمية رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 38 تيسمسيلت 3802 ثنية الأحد 39 الوادي 3906 قمار 3908 الرقيبة 3916 سيدي عون 40 خنشلة 4003 خنشلة 4003 خنشلة 42 تيبازة 4215 الناظور 4216 الشعيبة 43 ميلة 4303 شلغوم العيد 4308 تاجنانت 4306 تلاغمة 4323 ترعي باينان 44 عين الدفلى 4404 خميس مليانة 4411 العبادية 4412 جندل 4420 عين السلطان 47 غرداية 4705 متليلي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05569 المدرسة الأساسية عمرونة ثنية الأحد 05570 المدرسة الأساسية قمار الغربية قمار 05571 المدرسة الأساسية الرقيبة الغربية الرقيبة 05572 المدرسة الأساسية سيدي عون الجديدة سيدي عون 05573 المدرسة الأساسية طريق طامزة خنشلة 05574 المدرسة الأساسية حي 1100 مسكن خنشلة 05575 المدرسة الأساسية سيدي موسى الناظور 05576 المدرسة الأساسية بربيسة الشعيبة 05577 المدرسة الأساسية حي 1109 مسكن شلغوم العيد 05578 المدرسة الأساسية تاجنانت تاجنانت 05579 المدرسة الأساسية المنطقة الحضرية تلاغمة 05580 المدرسة الأساسية ترعي باينان مركز ترعي باينان 05581 المدرسة الأساسية سوفاي خميس مليانة 05582 المدرسة الأساسية حي سيدي سعد العبادية 05583 المدرسة الأساسية جندل مركز جندل 05584 المدرسة الأساسية أولاد قاسم عين السلطان 05585 المدرسة الأساسية حي تمكرت متليلي الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية للطور الثالث الملغاة للسنة الدراسية 2003/2002 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 13 17 تلمسان 1303 عين تالوت 17 الجلفة 1725 دار الشيوخ رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00748 المدرسة الأساسية عين تالوت عين تالوت (تحول إلى ثانوية) تنقل إلى المدرسة الأساسية (الطور الثالث) عين تالوت الجديدة) 03618 المدرسة الأساسية محمد الصديق بن يحيى دار الشيوخ (تحول إلى ثانوية) تنقل إلى المدرسة الأساسية (الطور الثالث) دار الشيوخ)
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 الملحق الثاني (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 19 سطيف 1923 الرصفة 01450 20 سعيدة 2013 عين السخونة 04286 22 سيدي بلعباس 2210 مرحوم 04880 45 النعامة 4510 مكمن بن عمر 02956 مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية بن شين سعيد بن الرصفة مخلوف (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي (الطور الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية (الطور الثالث) الرصفة) المدرسة الأساسية عين السخونة عين السخونة (تحول إلى ثانوية يوزع تلاميذها على المدارس الأساسية المجاورة) المدرسة الأساسية برياح علال القديمة مرحوم (تحول إلى ثانوية تنقل إلى المدرسة الأساسية (الطور الثالث) مرحوم الجديدة) المدرسة الأساسية مكمن بن عمر مكمن بن عمر (تحول إلى ثانوية) الإبقاء على تلاميذ الأساسي ( الطور الثالث) بنفس المؤسسة) وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 – 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2002-2003 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2002-2003 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة للسنة الدراسية 2003/2002 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 0112 | أولف 05586 02 الشلف 0223 | المرسى 05587 0206 | تاوقريت 05588 04 أم البواقي 0416 | فكيرينة 05589 0403 عين مليلة 05590 05 باتنة 0545 عين التوتة 05591 07 بسكرة 0711 سيدي عقبة 05592 08 بشار 0801 بشار 05593 10 البويرة 1027 أغبالو 05594 11 تا منغست 1106 | تازروق 05595 12 تبسة 1202 بئر العاتر 05596 1209 نقرين 05597 1201 تبسة 05598 13 تلمسان 1350 شتوان 05599 1303 عين تالوت 05600 1320 فلاوسن 05601 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية أولف أولف ثانوية المرسى المرسى ثانوية تاوقريت تاوقريت ثانوية فكيرينة مركز فكيرينة ثانوية حي قواجلية متعددة التخصصات عين مليلة ثانوية حي شفات عين التوتة ثانوية بشير البسكري سيدي عقبة ثانوية بشار مركز بشار ثانوية أغبالو أغبالو ثانوية تازروق تازروق ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم بئر العاتر ثانوية نقرين مركز نقرين ثانوية حي أول نوفمبر تبسة ثانوية شتوان شتوان ثانوية عين تالوت عين تالوت ثانوية فلاوسن فلاوسن
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 16 الجزائر 1633 | الكاليتوس 05602 1632 بني مسوس 05603 17 الجلفة 1731 عين وسارة 05604 1725 دار الشيوخ 05605 20 سعيدة 2013 عين السخونة 05606 22 سيدي بلعباس 2210 | مرحوم 05607 2205 | تلاغ 05608 26 المدية 2635 | قصر البخاري 05609 2626 سيدي نعمان 05610 27 مستغانم 2713 عبد المالك رمضان 05611 2712 سيدي علي 05612 28 المسيلة 2816 سيدي عيسى 05613 29 معسكر 2923 عوف 05614 31 33 وهران 3120 بن فريحة 05615 33 إيليزي 3306 إن أميناس 05616 3303 إيليزي 05617 34 3411 الحمادية 05618 برج بوعريريج 3403 برج بوعريريج 05619 36 الطارف 3609 | السوارخ 05620 38 تيسمسيلت 3820 سيدي سليمان 05621 3813 | عماري 05622 3801 برج بونعامة 05623 3803 تيسمسيلت 05624 40 خنشلة 4003 خنشلة 05625 44 عين الدفلى 4406 | عريب 05626 4409 بوراشد 05627 4414 عين الشياخ 05628 45 النعامة 4510 | مكمن بن عمر 05629 46 عين تموشنت 4603 حمام بوحجر 05630 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية حي 621 مسكن الكاليتوس ثانوية حي سيدي يوسف بني مسوس ثانوية الشيخ بوعمامة عين وسارة ثانوية النور دار الشيوخ ثانوية عين السخونة عين السخونة ثانوية برياح علال مرحوم ثانوية تلاغ متعددة التخصصات تلاغ ثانوية قصر البخاري قصر البخاري ثانوية سيدي النعمان سيدي نعمان ثانوية عبد المالك رمضان عبد المالك رمضان ثانوية سيدي علي سيدي علي ثانوية المدخل الجنوبي سيدي عيسى ثانوية عوف عوف ثانوية بن فريحة بن فريحة ثانوية إن أميناس مركز إن أميناس ثانوية إيليزي الجديدة إيليزي ثانوية الحمادية الحمادية ثانوية طريق سطيف برج بوعريريج ثانوية أم الطبول السوارخ ثانوية سيدي سليمان سيدي سليمان ثانوية عماري عماري ثانوية برج بونعامة الجديدة برج بونعامة ثانوية سيدي الهواري تيسمسيلت ثانوية حي 1100 مسكن خنشلة ثانوية عريب مركز متعددة التخصصات عريب ثانوية بوراشد مركز بوراشد ثانوية عين الشياخ عين الشياخ ثانوية مكمن بن عمر مكمن بن عمر ثانوية حمام بوحجر متعددة التخصصات حمام بوحجر
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة للسنة الدراسية 2003/2002 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 02 الشلف 02022 تنس 0206 تاوقريت 07 بسكرة 0711 سيدي عقبة 17 الجلفة 1725 دار الشيوخ 33 إيليزي 3306 إن أميناس 3303 إيليزي رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00052 ثانوية عمامرة معمر تنس تحول إلى مدرسة أساسية (الطور الثالث ) (تنقل إلى ثانوية المرسى الجديدة) 00063 ثانوية تاوقريت تاوقريت تحول إلى مدرسة أساسية (الطور الثالث ) (تنقل إلى ثانوية تاوقريت الجديدة) 00441 ثانوية بشير البسكري سيدي عقبة (تحول إلى مدرسة أساسية (الطور الثالث ) تنقل إلى ثانوية بشير البسكري الجديدة ) 01306 ثانوية دار الشيوخ دار الشيوخ تحول إلى مدرسة أساسية (الطور الثالث ) تنقل إلى ثانوية محمد الصديق بن يحي) 02358 ثانوية الشيخ أمود إن أميناس تحول إلى مدرسة أساسية (الطور الأول والثاني ) تنقل إلى ثانوية إن أميناس مركز الجديدة) 04063 ثانوية هواري بومدين القديمة إيليزي تحول إلى مدرسة أساسية (الطور الثالث ) تنقل إلى ثانوية إيليزي الجديدة)
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-77 مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليوسنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-259 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع المقررة لسنة 2003 بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “. المادة 2 : يحدد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق. تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب القطاعات الفلاحة والري الخدمات المنتجة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية احتياطي لبرنامج الإعمار المجموع حسب كل قطاع، المقررة لسنة 2003 تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “ (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخص البرامج 2.520.000 7.020.000 300.000 600.000 3.855.400 5.158.000 7.976.600 11.674.000 1.628.000 5.953.000 11.410.000 36.030.000 1.800.000 4.000.000 8.000.000 13.000.000 6.210.000 5.565.000 43.700.000 89.000.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 تنهى، ابتداء من 12 فبراير سنة 2004، مهام السيد حميد شاوش بصفته واليا لولاية ورقلة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرّم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد ملفوف، بصفته كاتبا عاما لولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسى مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين والي ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 يعين السيد أحمد ملفوف واليا لولاية ورقلة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 75 الصادر في 13 شوال عام 1424 الموافق 7 ديسمبر سنة 2003. الصفحة 36 – العمود الأول - الأسطر 8 و 12 و 13 تحذف عبارة : “لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية” (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
- إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، بعنوان السنة الجامعية .2004-2003 المادة 2 : تحدد مدة الدراسة بسداسيين اثنين (2). المادة 3 : يحدّد برنامج التكوين وكذا عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2003-2004 في الملحقين المرفقين بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش رشيد حراوبية الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار ، مكلّف بالميزانية والمحاسبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-319 المؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية”، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، واليا خارج الإطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد ، وال خارج الإطار ، مكلّف بالميزانية والمحاسبة، الإمضاء باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه : “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004. نور الدين زرهوني المدعو يزيد
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية بمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على عمال الجمارك ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للجمارك الآتية : مفتش عميد، مفتش رئيسي، ضابط الرقابة ضابط الفرق، عريف عون الرقابة. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة المدير العام للجمارك وبتفويض منه سيد علي لبيب المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش عميد أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : العولمة اقتصاد السوق، الشراكة، الأخلاقيات المهنية دولة القانون والحكم الراشد حماية البيئة تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م ترقية الصادرات خارج المحروقات سياسة التشغيل في الجزائر، السياسة الاقتصادية في الجزائر ، النظام العالمي الجديد المنظمات الاقتصادية الجهوية و الدولية المؤسسات المالية الدولية، الموارد المائية في الجزائر، منطقة التبادل الحر و التطور. 2 - التقنيات الجمركية : تنظيم و مهام إدارة الجمارك، التعاون الجمركي،
- المناطق الحرة
- إجراءات الجمركة، التسهيلات الجمركية التعريفة و الجباية الجمركية القيمة لدى الجمارك،
- الأنظمة الاقتصادية الجمركية تقنيات المراقبة مكافحة الغش و التهريب مكافحة المخدرات المنازعات الجمركية تسيير القباضات الجمركية تسيير مصالح الفرق الجمركية. 3 - المالية العامة : قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، – قانون المالية للسنة والتكميلي، الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23
- الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، سياسة الميزانية، الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية. 4 – اللغة الأجنبية ( فرنسية - إنجليزية ) : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب – اختبار شفهي للقبول : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : العولمة
- اقتصاد السوق، الشراكة، الأخلاقيات المهنية دولة القانون و الحكم الراشد
- حماية البيئة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة، ترقية الصادرات خارج المحروقات، السياسة الاقتصادية في الجزائر ، إشكالية السكن في الجزائر المنظمات غير الحكومية، الثروات الطبيعية في الجزائر، المنظمات الاقتصادية الجهوية و الدولية المؤسسات المالية الدولية، منطقة التبادل الحر و التطور.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - التقنيات الجمركية : تنظيم و مهام إدارة الجمارك،
- التعاون الجمركي
- المناطق الحرة
- إجراءات الجمركة التسهيلات الجمركية التعريفة و الجباية الجمركية القيمة لدى الجمارك، الأنظمة الاقتصادية الجمركية تقنيات المراقبة مكافحة الغش و التهريب مكافحة المخدرات – المنازعات الجمركية تسيير القباضات الجمركية تسيير مصالح الفرق الجمركية. 3 – المالية العامة : قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، قانون المالية للسنة والتكميلي، الإيرادات والنفقات العمومية، تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- سياسة الميزانية
- الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية
- مراقبة المالية العمومية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية - إنجليزية ) :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م الملحق 3-1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط رقابة أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : العولمة اقتصاد السوق، الشراكة، الأخلاقيات المهنية دولة القانون و الحكم الراشد حماية البيئة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة، ترقية الصادرات خارج المحروقات السياسة الاقتصادية في الجزائر ، النظام العالمي الجديد،
- المنظمات الإقتصادية الجهوية و الدولية المؤسسات السياسية في الجزائر، المؤسسات المالية الدولية. 2 - التقنيات الجمركية : تنظيم و مهام إدارة الجمارك، إجراءات الجمركة التسهيلات الجمركية التعريفة و الجباية الجمركية القيمة لدى الجمارك، الأنظمة الاقتصادية الجمركية تقنيات المراقبة مكافحة الغش و التهريب مكافحة المخدرات المنازعات الجمركية تسيير القباضات الجمركية تسيير مصالح الفرق الجمركية.
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م 3 - المالية العامة : قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة، ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، قانون المالية للسنة والتكميلي،
- الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، سياسة الميزانية
- الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية - إنجليزية ) :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. الملحق 3-2 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ضابط رقابة أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- تاريخ الجزائر المعاصرة، مشكل الماء في العالم حماية البيئة سياسة التشغيل في الجزائر،
- الحضارة الإسلامية جغرافية واقتصاد الجزائر،
- تاريخ المغرب العربي، مشاكل التنمية الاقتصادية والتنمية في الجزائر، الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المنظمات الدولية
- النظام السياسي الجزائري. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 2 - القانون أو الاقتصاد : مصادر القانون النظرية العامة للقانون و نظرية الحق تدرج القوانين القانون العام والقانون الخاص، حقوق المؤلف و الملكية الفكرية، الأنظمة الدستورية مبدأ الفصل بين السلطات النظم الانتخابية، الأحزاب السياسية المسؤولية المدنية العقود، أعمال الإدارة، المنازعات الإدارية تيارات الفكر الاقتصادي، الأنظمة الاقتصادية آليات اقتصاد السوق، التجارة الدولية، الميزان التجاري و ميزان المدفوعات، الشركات المتعددة الجنسيات سياسات التنمية الاقتصادية في الجزائر، بنية الاقتصاد الجزائري المديونية الخارجية للجزائر. 3 - المالية العامة : قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة، الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، السياسة النقدية و سياسة الميزانية الجباية المحلية، قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية. ب – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 4-1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط فرق أ- الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : الثورة الجزائرية اقتصاد السوق،
- الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، الأخلاقيات المهنية الثروات الطبيعية في الجزائر، حماية البيئة مشكل الشغل في الجزائر، تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة، ترقية الصادرات خارج المحروقات السياسة الاقتصادية في الجزائر. 2 - التقنيات الجمركية : تنظيم و مهام إدارة الجمارك، إجراءات الجمركة التسهيلات الجمركية التعريفة و الجباية الجمركية القيمة لدى الجمارك، الأنظمة الاقتصادية الجمركية تقنيات المراقبة مكافحة الغش و التهريب مكافحة المخدرات
- المنازعات الجمركية تسيير القباضات الجمركية تسيير مصالح الفرق الجمركية. 3 - التحرير الإداري : قواعد التحرير الإداري تحرير وثيقة أو مراسلة إدارية : المذكرة المصلحية، عرض حال المحضر،
- تحرير نصوص تنظيمية :
- المرسوم،
- القرار، الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م التعليمة،
- المنشور. ب – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. الملحق 4-2 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ضابط الفرق أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تاريخ الجزائر، الحضارة الإسلامية جغرافية واقتصاد الجزائر، تاريخ المغرب العربي، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال حماية البيئة مشكل التشغيل في الجزائر. 2 - التاريخ والجغرافيا أو الاقتصاد العام : الدولة العثمانية الحربان العالميتان، عصبة الأمم، منظمة الأمم المتحدة، الحرب الباردة، النظام العالمي الجديد، حرب التحرير الوطنية، الأنظمة الاقتصادية القطاعات الاقتصادية
- الأعوان الاقتصادية وسائل الإنتاج، العمليات الاقتصادية : الإنتاج، التوزيع الاستهلاك، الادخار والاستثمار، العالم العربي: ديموغرافيا واقتصاد، القارة الأمريكية : ديموغرافيا واقتصاد القارة الآسيوية ديموغرافيا واقتصاد.
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م 3 - الرياضيات : نظرية المجموعات المتتاليات، الأعداد المركبة الدوال العددية، اللوغاريتمية، الأسية، المعادلات المتراجحات الإحصاء والاحتمالات التوفيقات. ب – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة. الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عريف أ- الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : الثورة الجزائرية اقتصاد السوق، تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة الأخلاقيات المهنية الثروات الطبيعية في الجزائر، حماية البيئة النظام التربوي في الجزائر مشكل الشغل في الجزائر. 2 - التقنيات الجمركية : إجراءات الجمركة التعريفة و الجباية الجمركية القيمة لدى الجمارك،
- الأنظمة الاقتصادية الجمركية تقنيات المراقبة مكافحة الغش و التهريب مكافحة المخدرات المنازعات الجمركية تسيير مصالح الفرق الجمركية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 ب – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. الملحق 6 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة عون الرقابة أ- الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : تاريخ الجزائر، الحضارة الإسلامية جغرافية واقتصاد الجزائر، تاريخ المغرب العربي، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية. 2 – التاريخ والجغرافيا أو الاقتصاد العام : الدولة العثمانية الحربان العالميتان، عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة، الحرب الباردة، النظام العالمي الجديد، حرب التحرير الوطنية، الأنظمة الاقتصادية القطاعات الاقتصادية الأعوان الاقتصادية وسائل الإنتاج، العمليات الاقتصادية الإنتاج، التوزيع الاستهلاك، الادخار والاستثمار، العالم العربي : ديموغرافيا واقتصاد، القارة الأمريكية : ديموغرافيا واقتصاد، القارة الآسيوية : ديموغرافيا واقتصاد. ب – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة نقل للمحروقات تربط بين مركز التخزين والتوزيع بالخروب (ولاية قسنطينة) ومركز العلمة (ولاية سطيف). إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، لا سيما المادة 6 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، – وبناء على طلب الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال ش.ذ.أ” المؤرخ في 9 يوليو سنة 2003،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء قناة نقل للمحروقات تربط بين مركز التخزين والتوزيع بالخروب (ولاية قسنطينة) ومركز العلمة (ولاية سطيف). المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة “نفطال” (ش.ذ.أ) كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة .2004 شكيب خليل وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير السياحة ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة، لا سيما المادة 8 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة في مكاتب. المادة 2 : يتضمن تنظيم مديرية التصور وضبط النشاطات السياحية المكاتب الآتية :
- المديرية الفرعية للتحليل والتصور السياحي : مكتب التحليل السياحي مكتب التصور السياحي، مكتب تنمية ودعم الترقية السياحية، مكتب متابعة العمل المتعدد القطاعات.
- المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة النوعية : مكتب تقييس النشاطات السياحية والحموية مكتب تقييس المهن السياحية مكتب رقابة جودة الخدمات السياحية والحموية.
- المديرية الفرعية للاعتمادات : مكتب اعتماد المؤسسات الفندقية والسياحية مكتب اعتماد وكالات السياحة والأسفار والمهن السياحية، مكتب الامتياز الحموي، مكتب تصنيف المؤسسات الفندقية السياحية والحموية. المادة 3 : يتضمن تنظيم مديرية التنمية والاستثمار السياحي المكاتب الآتية :
- المديرية الفرعية للتهيئة السياحية : مكتب الدراسات وإعداد أدوات التهيئة السياحية، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 مكتب تنمية وترقية العقار السياحي، مكتب البيئة والحفاظ على مناطق التوسع والأماكن السياحية والمحطات الحموية.
- المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات : مكتب دراسة مشاريع الاستثمارات السياحية، مكتب متابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية، مكتب التوجيه ودعم الاستثمار السياحي.
- المديرية الفرعية للمنظومة الإعلامية والاستشراف : مكتب جمع وتحليل المعلومات الإحصائية الخاصة بقطاع السياحة، مكتب الاستشراف مكتب ترقية واستعمال تكنولوجية الاتصال. المادة 4 : يتضمن تنظيم مديرية الموارد البشرية المكاتب الآتية :
- المديرية الفرعية للتكوين : مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة مكتب التكوين الرفيع للمهنيين في السياحة، مكتب البرامج القطاعية للرسكلة وتحسين المستوى.
- المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات والبرامج البيداغوجية : مكتب تطوير القدرات البيداغوجية مكتب متابعة نشاطات مؤسسات التكوين مكتب ترقية الحرف والمهن السياحية التقليدية. المادة 5 : يتضمن تنظيم مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف المكاتب الآتية : المديرية الفرعية للشؤون القانونية : مكتب التنظيم، مكتب الدراسات القانونية والمنازعات.
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف : مكتب الوثائق، مكتب الأرشيف.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يتضمن تنظيم مديرية التعاون والاتصال المكاتب الآتية :
- المديرية الفرعية للتعاون : مكتب العلاقات الثنائية مكتب العلاقات المتعددة الأطراف، مكتب العلاقات مع المنظمات الدولية.
- المديرية الفرعية للاتصال : مكتب برامج الاتصال مكتب العلاقات مع وسائل الاعلام. المادة 7 : يتضمن تنظيم مديرية الإدارة العامة المكاتب الآتية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين : مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب تسيير الإطارات مكتب الامتحانات والمسابقات.
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة : مكتب الميزانية مكتب المحاسبة مكتب الصفقات العمومية.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة : مكتب التموين وحظيرة السيارات مكتب الصيانة والتظاهرات السياحية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004. وزير السياحة عن وزير المالية نور الدين بن نوار الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب. المادة 2 : تنظم هياكل المديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مكاتب كما يأتي :
18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م مديرية ترقية الاستثمار : 1 - المديرية الفرعية للعقار والتمويل، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب توفير العقار، مكتب الإعلام ومتابعة استعمال وترقية وسائل التمويل. 2 - المديرية الفرعية لتطوير المناولة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب متابعة أنشطة بورصات المناولة والشراكة مكتب تطوير وترقية المناولة. 3 – المديرية الفرعية للتشاور المهني، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب ترقية ومتابعة التشاور مع الحركة الجمعوية مكتب متابعة تسيير المجلس الوطني الاستشاري. مديرية الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المتابعة لبرامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب الدراسات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2 - المديرية الفرعية للابتكار التكنولوجي، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الربط مع الجامعات ومراكز البحث، مكتب تثمين نتائج البحث المرتبطة باستراتيجية القطاع.
- مديرية التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 1 - المديرية الفرعية للتنافسية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تنفيذ برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب تحليل وتمويل برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31 2 - المديرية الفرعية للتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إدماج البعد البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : تنظم هياكل المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف في مكاتب كما يأتي :
- مديرية تطوير الصناعة التقليدية : 1 - المديرية الفرعية للدراسات، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية، مكتب دراسات تطوير وإدماج في الصناعة التقليدية والحرف. 2 - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تطوير التسهيلات للنشاطات التقليدية مكتب التنسيق والتشاور مع الفضاءات الوسيطة.
- مديرية تنظيم المهن والحرف : 1 - المديرية الفرعية للتأهيل، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التمهين وتطوير التأهيلات مكتب التكوين المتواصل وتحسين المستويات. 2 - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تنظيم النشاطات مكتب متابعة الدعم التقني للنشاطات الحرفية والمهن. مديرية الصناعة التقليدية : 1 - المديرية الفرعية للجودة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الجودة والدمغ مكتب البحث في النوعية. 2 - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) :
32 الجريدة الرسمية للجمهورية مكتب تثمين قدرات الصناعة التقليدية، مكتب متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. المادة 4 : تنظم هياكل مديرية التعاون في مكاتب كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التعاون الثنائي مكتب التعاون المتعدد الأطراف. 2 - المديرية الفرعية لترقية الصادرات، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المعارض والصالونات الدولية، مكتب دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة. المادة 5 : تنظم هياكل مديرية التنظيم والشؤون القانونية في مكاتب كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التنظيم مكتب تقييم الإطار التنظيمي الذي يحكم عالم المؤسسة. 2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات والتحليل القانوني، مكتب التدوين. المادة 6 : تنظم هياكل مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات في مكاتب كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تسيير بنوك المعلومات وخريطة التموقع مكتب تسيير الشبكة المحلية. 2 - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) : الجزائرية / العدد 14 18 محرم عام 1425 ه 10 مارس سنة 2004 م مكتب الدراسات الاقتصادية، مكتب الإحصائيات. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تسيير الوثائق مكتب الأرشيف. المادة 7 : تنظم هياكل مديرية إدارة الوسائل في مكاتب كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير الأسلاك التقنية والإدارية، مكتب تسيير الإطارات مكتب التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الميزانية والصفقات العمومية، مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الصيانة وحظيرة السيارات مكتب التموين والجرد. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة .2004 وزير المؤسسات وزير المالية الصغيرة والمتوسطة عبد اللطيف بن أشنهو والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة