مرسوم رئاسي رقم 04-79 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وثمانية وسبعون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (1.078.212.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وثمانية وسبعون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (1.078.212.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ الأختام ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 6 10 مارس سنة 2004 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004. 17.386.000 مجموع القسم السابع 17.386.000 مجموع العنوان الثالث 17.386.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.386.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 24-37 المصالح الموجودة في الخارج - الانتخابات الرئاسية 2004. 150.137.000 مجموع القسم السابع 150.137.000 مجموع العنوان الثالث 150.137.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.137.000 مجموع الفرع الأول 167.523.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 167.523.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 231.969.000 مجموع القسم السابع 231.969.000 مجموع العنوان الثالث 231.969.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 231.969.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات. 287.720.000 مجموع القسم السابع 287.720.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 287.720.000 الجزئي الثاني 287.720.000 مجموع الفرع الأول 519.689.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 519.689.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004.
الاعتمادات المخصصة (دج) 59.000.000 مجموع القسم السابع 59.000.000 مجموع العنوان الثالث 59.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.000.000 مجموع الفرع الأول 59.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الاختام 59.000.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004. 2.400.000 مجموع القسم السابع 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 227.000.000 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 28.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 21.600.000 07-44 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 6.000.000 20-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الدولي للصحافة. 47.000.000 مجموع القسم الرابع 329.600.000 مجموع العنوان الرابع 329.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 332.000.000 مجموع الفرع الأول 332.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة 332.000.000 المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-184
مرسوم تنفيذي رقم 04-184 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 29 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.