مرسوم رئاسي رقم 04-78 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق بمناسبة عيد المرأة. 8 مارس سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو 4
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات والمحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة ليوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستفيد تخفيضا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا واللائي يساوي باقي عقوبتهن أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها،
- ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، -سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها، 10 مارس سنة 2004 م تنظيمية
- ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات ، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المستفيدات من نظام الإفراج المشروط.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء اللواتي حكمت عليهن المحاكم العسكرية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.