مرسوم

مرسوم رئاسى مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، 19 يتضمن إنهاء مهام والي ولاية ورقلة. 20 يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية بشار . 20 يتضمن تعيين والي ولاية ورقلة. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.