قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) مناصب الشغل
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون مهني من المستوى الأول 77 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 68 سائق سيارة من المستوى الأول 21 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني 18 عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 43 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 249 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 77
- - - 4 1 200
- - - 68
- - - 21 2 219
- - - -
- - - 18 3 240
- - - -
- - - - 4 263
- - - 5
- - - - 5 288
- - - 43
- - - - 6 315
- - - 13 7 348
- - - 249
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة .2013 وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية مراد مدلسي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.