قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر ع ام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرّخ في 25 صفر ع ام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.