اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة ……………………………………………………….2006 4 مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………….2006 9 مرسوم رئاسيّ رقم 07-177 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………………………………….2006 14 مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة ………………………………………..2007 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم……………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير جامعة باتنة. 18
24 جمادى الأولى عام 1428 ه 38 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 يونيو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التربية لغرب الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام…………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 / ……………..2008 20 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة………………………………………………………………………………………………………. 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّ عبيّة المت علّقة بالت عاون القضائي في المج ال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة .2006 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الج زائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة، (المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”،
- رغ ب ة منهم ا في تعزي ز التع اون الفعلي بين البلدين في مجال التعاون القضائي الجزائي على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى نطاق التطبيق 1 - يعمل الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، على تبادل التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن في التحقيق ات والمتابع ات والإج راءات القض ائي ة في المجال الجزائي. 2 - يشمل التعاون ما يأتي : أ) تسليم الوثائق المتعلّقة بالإجراءات الجزائية، ب) تلقي شهادات أو تصريحات الأشخاص، ج) تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات، د) الحصول على مشورة الخبراء ومنحها، ه) تحديد مكان وهوية الأشخاص، و) إجراء التحقيقات أو المعاينات، ز) تمكين الأشخاص من الإدلاء بشهادتهم لدى الطرف الطالب، ح) تحويل الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم، ط) القيام بالبحث، التحريات، التجميد والحجز، ي) التصرف في عائدات النشاطات الإجرامية وأدوات الجريمة، ك) تبليغ نتائج الإجراءات القضائية وتقديم صحائف السوابق العدلية، ل) تبادل المعلومات حول التشريع، م) أي أشكال أخرى للتعاون لا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون. المادّة 2 السلطات المركزية 1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين وتتصل فيما بينها مباشرة من أجل تنفيذ الاتفاقية.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م 2 - تتمثل السل طات المرك زية المش ار إليه ا في الفقرة الأولى من هذه المادّة في وزارة العدل بالنّسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة العدل بالنّسبة لجمهوريّة الصين الشّعبيّة. 3 - إذا قام أحد الطرفين بتغيير سلطته المرك زية، يعلم الط رف الآخ ر بهذا التغيير عبر القنوات الدّبلوماسية. المادّة 3 رفض أو تأجيل التعاون 1 - يج وز للط رف المطل وب منه التع اون أن يرفضه إذا : أ) كان الطلب يتعلّق بفعل لا يشكّل جريمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون، ب) كان الطلب يتعلّق بجريمة سياسية، باستثناء الجرائم الإرهابي ة والجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية التي انضمت إليها كلا الطرفين جرائم سياسية، ج) كان الطلب يتعلّق بجريمة عسكرية محضة، د) كانت هناك أسباب جدية لدى الطرف المطلوب منه التعاون للاعتق اد بأن طلب التعاون تم تقديمه بغرض التحقيق أو المتابعة أو المعاقبة أو لاتخاذ إجراءات أخرى ضد شخص على أساس عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعه يعرّضه للضرر من جراء الإجراءات القضائية لأي سبب من هذه الأسباب، ه) تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون، و) رأى الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأن ه المساس بسيادت ه أو بأمنه أو بنظامه العامّ، 2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تقديم التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل مع التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية الجارية لديه. 3 - قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يراعي الطرف المطلوب منه التعاون إمكانية تقديم التعاون ضمن الشروط التي يراها مناسبة، وإذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه الامتثال لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 4 - إذا رفض الط رف المطلوب منه التع اون تقديم التعاون، أو قام بتأجيله، يعلم الطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل. المادّة 4 شكل ومحتوى الطلب 1 - يحرّر طلب التعاون كتابيا ويحمل توقيع أو ختم السلط ة المركزية للطرف الطالب، وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا كتابيا. 2 - يحتوي طلب التعاون على البيانات الآتية : أ) اسم السلط ة المختص ة المكلّف ة بالتحقيقات أو المتابع ات أو الإجراءات القض ائي ة التي يتعلّق بها الطلب، ب) وصف طبيعة القضية وملخّص الوقائع والأحكام القانونية المطبّقة، ج) موضوع وأسباب الطلب. 3 - كما يحتوي طلب التعاون حسب الضرورة، وقدر الإمكان، على ما يأتي : أ) معلومات حول هوية ومحل إقامة الشخص المطلوب شهادته، ب) معلومات حول هوية ومحل إقامة الشخص موضوع التبليغ، ج) معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص محل البحث أو التعرف عليه، د) وصف الشيء ال ذي ينبغي التفتيش عنه أو معاينته، ه) وصف أي إجراء خاص ينبغي إتباعه عند تنفيذ الطلب وأسباب ذلك، و) وصف الشيء الذي ينبغي التحقيق بشأنه أو البحث عنه أو تجميده أو حجزه، ز) بيان عن مطلب السرية وأسباب ذلك، ح) معل ومات حول التع ويضات والمصاريف التي تمنح للشخص ال ذي ت م استدعاؤه للشه ادة لدى الطرف الطالب، ط) أي معلومات أخرى من شأنها تسهيل تنفيذ الطلب. 4 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لاتخاذ القرار، يمكنه أن يطلب معلومات إضافية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 - يجب أن ترفق الطلبات والوثائق المدعمة وفقا لهذه المادّة بترجمة إلى اللّغة الإنجليزية. المادّة 5 تنفيذ الطلبات 1 - ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون فورا طلب التعاون وفقا لتشريعه الوطني. 2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تنفيذ طلب التعاون حسب الطريقة المطلوبة من الطرف الطالب، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني. 3 - يعلم الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بنتيجة تنفيذ الطلب. فإذا كان تنفيذ التعاون غير ممكن، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بأسباب ذلك. المادّة 6 السرية وحدود الاستعمال 1 - يجب على الط رف المطلوب منه التع اون، إذا طلب منه الطرف الطالب ذلك، أن يحافظ على سرية طلب التعاون القضائي، وكذا مضمونه والوثائق المدعّ مة له وأي إج راء يتم اتخ اذه وفقا للطلب، وإذا ك ان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفش اء الس رية، يع لم الط رف المطلوب منه التع اون الطرف الطالب الذي يقرر فورا ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب بالرغم من ذلك. 2 - يجب على الطرف الطالب إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون ذلك، أن يحافظ على سرية المعلومات والأدلة المقدمة أو يستعمل هذه المعلومات أو الأدلة وفقا للأحكام والشروط التي يقرّرها الطرف المطلوب منه التعاون. 3 - لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم أي معلومات أو أدلة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية لأغراض أخرى غير تلك المشار إليها في طلب التعاون دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون. المادّة 7 تسليم الوثائق 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتسليم العقود، التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه. الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م 2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمّن التكليف بالحضور، إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقلّ عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدّة. 3 - ينفّذ الطرف المطلوب منه التعاون طلب تسليم الوثائق وفقا لتشريعه الوطني. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بتنفيذ طلب التبليغ وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل موقّع ومؤرّخ من المرسل إليه، وإذا تعذّر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآج ال م ع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم. المادّة 8 الإدلاء بالشهادة 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه الوطني وبناء على طلب، بتلقي الشهادة وإرسالها إلى الطرف الطالب. 2 - عندم ا يتعلّق الطلب بتسل يم وثائق أو ملفات، يمك ن للطرف المطلوب منه التعاون أن يسلم نسخا منها مصادق ا على صحتها. غير أنه عندم ا يطلب الطرف الطالب صراحة إرسال الوثائق الأصلية يستجيب الط رف المطلوب منه بقدر الإمكان لهذا الطلب. 3 - م ا لم يتعارض ذلك مع قانون الط رف المطلوب منه التعاون، يص ادق هذا الأخير على الوثائق والأدلة التي ترسل وفقا لهذه المادّة للطرف الطالب حسب الأشكال ال تي يطلبها لجعله ا مقبولة طبقا لقوانين الطرف الطالب. 4 - ما لم يتعارض ذلك مع قانون الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز على هذا الأخير السماح للأشخاص المش ار إليهم في الطلب بحض ور تنفيذه وطرح الأسئلة على الشاهد عن طريق موظفي السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون. لهذا الغرض، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م المادّة 9 رفض الإدلاء بالشهادة 1 - يمكن للشخص الذي استدعي للإدلاء بشهادته، وفقا لهذه الاتفاقية، رفض الإدلاء بها إذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التعاون تسمح للشخص بعدم الإدلاء بالشهادة في ظروف مماثلة خلال إجراءات قائمة لديه. 2 - إذا ادعى الشخص الذي استدعي للإدلاء بشهادته وفقا لهذه الاتفاقية بأن له حق أو امتياز الحصانة من الإدلاء بشهادته طبقا لقوانين الطرف الطالب، يتم تلقي الشهادة ويبلغ هذا المطلب إلى السلطة المركزية للطرف الطالب. المادّة 10 مثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم عندما يطلب الطرف الطالب مثول الشخص للإدلاء بشهادته في إقليمه، يدعو الطرف المطلوب منه التعاون هذا الشخص للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب. ويحدّد الطرف الطالب مدى التعويضات والمصاريف التي ستدفع للشخص ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بجواب الشخص. المادّة 11 تحويل الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم 1 - يمكن للط رف المطل وب من ه التعاون، بناء على طلب الطرف الطالب تحويل الشخص المحبوس في إقليمه إلى الطرف الطالب مؤقتا ليمتثل أمام السلطات القضائية للإدلاء بشهادته إذا : أ) وافق الشخص على ذلك، ب) توصل الطرفان مسبقا إلى اتفاق كتابي حول شروط التحويل. 2 - إذا كان ينبغي إبق اء الشخص المح وّل ره ن الحبس وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون، يتعيّن على الطرف الطالب إبقاء هذا الشخص رهن الحبس. 3 - يتعيّن على الطرف الطالب إعادة الشخص المحوّل إلى الطرف المطلوب منه التعاون بمجرّد انتهائه من الإدلاء بالشهادة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 4 - وفقا لهذه المادّة، تحذف المدّة التي قضاها الشخص المحوّل لدى الطرف الطالب من المدّة الزمنية التي حكم بها عليه لدى الطرف المطلوب منه التعاون. المادّة 12 حماية الشهود والخبراء 1 - إذا وجد شاهد أو خبير على إقليم الطرف الطالب بناء على المادّتين 10 و 11، لا يجوز التحقيق معه أو متابعته أو احتجازه أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية بأي شكل آخر من قبل الطرف الطالب بسبب أي فعل أو تقصير س ابق لدخ وله إقليمه، ولا يجوز إلزام هذا الشخص بأن يدلي بشهادته في أي تحقيق متابعة أو أي إجراء آخر غير الإجراءات التي يتعلّق بها الطلب، إلاّ إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون وهذا الشخص مسبقا على ذلك. 2 - يتوقف العمل بالفقرة الأولى من هذه المادّة إذا أصبح الشخص المشار إليه فيها حرا في مغادرة الطرف الطالب ولم يغادره في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو إذا عاد بمحض إرادته بعد المغادرة. لا تشمل هذه المدّة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الطرف الطالب لظروف خارجة عن إرادته. 3 - لا يكون الشخص الذي يرفض الإدلاء بشهادته أو الحضور خلال التحقيقات وفقا للمادّتين 10 و 11، موضوع أي عقوبة ولا خاضعا لأي تدبير مقيّد لحريته الشخصية بسبب هذا الرفض. المادّة 13 البحث والتفتيش والتجميد والحجز 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التع اون، في حدود م ا يسمح به تشريعه الوطني، بتنفيذ طلب البحث والتفتيش والتجميد وحج ز الأشي اء والأموال التي من شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات. 2 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بت قديم المعلومات التي يطلبها الطرف الطالب بخصوص مآل تنفيذ الطلب، بما فيها المعلومات حول نتائج البحث أو التفتيش، ومك ان وظ روف التجميد أو الحجز، والحفظ اللاحق للأشياء والأموال التي من شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات. 3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يرسل الأشياء والأموال التي من شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المحجوزة إلى الطرف الطالب إذا قبل هذا الأخير بأحكام وشروط الإرس ال كما اقترحها الطرف المطلوب منه التعاون. المادّة 14 استرجاع الوثائق والملفات وأدلّة الإثبات بناء على طلب الطرف المطلوب منه التعاون، يقوم الطرف الطالب في أقرب الآجال بإعادة الوثائق أو الملفات الأصلية وأدلّة الإثبات للطرف المطلوب منه التعاون المسلّمة له من قبل هذا الأخير وفقا للمادّتين 8 و 13 من هذه الاتفاقية. المادّة 15 التصرف في عائدات وأدوات الجريمة 1 - يبذل الطرف المطلوب منه التع اون، بن اء على طلب، كافة جهوده للتحقق ما إذا كانت عائدات وأدوات الجريمة متواجدة في إقليمه ويبلغ الط رف الط الب بنتيجة ذلك. وعند تقديم هذا الطلب، يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي جعلته يعتقد بأن هذه العائدات أو الأدوات يمكن أن تتواجد في إقل يم هذا الأخير. 2 - عندما يتم العثور على ع ائدات أو أدوات يشتبه أنها ناتجة من الجريمة، وفقا لما تنص عليه الفق رة الأولى من هذه المادّة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بناء على طلب الطرف الطالب، باتخ اذ إجراءات التجميد والحجز والمصادرة لهات ه العائدات أو الأدوات وفقا لتشريعه الوطني. 3 - بطلب من الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، حسب ما يسمح به تشريعه الوطني، ووف ق الأحكام والشروط التي يتفق عليه ا الطرفان، تحويل كل أو جزء من عائدات وأدوات الجريمة أو عائدات بيعها إلى الطرف الطالب. 4 - تطبيقا لهذه المادّة، تحترم الحقوق الشرعية ومصالح الطرف المطلوب منه التعاون والغير في هذه العائدات أو الأدوات وفق تش ريع الطرف المطلوب منه التعاون. المادّة 16 التبليغ بنتائج الإجراءات في المجال الجزائي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون نتائج الإجراءات القضائية التي يتعلّق بها الطلب. الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م المادّة 17 تقديم صحيفة السوابق العدلية 1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين بيان الإدانات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ضد مواطني الطرف الآخر. 2 - في ح الة المتابعة أمام جهة قضائية للطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التع اون إلى الطرف الطالب بناء على طلبه، صحيفة السوابق القضائية المتعلّقة بالشخص موضوع المتابعة. المادّة 18 تبادل المعلومات حول التشريع يقوم الطرفان، بناء على طلب، بتبادل القوانين والمعلومات حول التطبيق القضائي المتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية في بلديهما. المادّة 19 إضفاء الرّسميّة والمصادقة لأغراض هذه الاتفاقية، لا تستلزم الوثائق المق دمّة وفقا لهذه الاتفاقية أي شكل من أشكال الرّسميّة أو المصادقة. المادّة 20 المصاريف 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المصاريف المتعلّقة بتنفيذ الطلب، غير أنه يتعيّن على الطرف الطالب تحمّل المصاريف الآتية : أ) المصاريف المتعلّقة بسفر وإقامة الأشخاص الطرف المطل وب منه التعاون وفقا للمادّة 8 من هذه الاتفاقية، ب) المصاريف والتعويضات المتعلّقة بسفر وإقامة ومغادرة الأشخاص الط رف الط الب وفقا للمادّتين 10 أو 11 من هذه الاتفاقية، طبقا للمعايير أو التنظيمات المعمول بها في المكان الذي تقع فيه هذه المصاريف، ج) مصاريف الخبرة، د) مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية. 2 - بناء على طلب، يدفع الطرف الطالب تسبيقا للمصاريف التي تقع على عاتقه. 3 - إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى مصاريف ذات طبيعة استثنائية، فإن على الطرفين التشاور فيما بينهما قصد تحديد الأحكام والشروط التي يتم فيها تنفيذ الطلب.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م المادّة 21 اتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود حقوق والتزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى انضم إليها الطرفان. المادّة 22 التشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية بشكل عامّ، أو فيما يتعلّق بحالة خاصّة. المادّة 23 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كل من البلدين. المادّة 24 الدخول حيّز التّنفيذ، التعديل والنقض 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الأطراف. 3 - يمكن لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدّبلوماسية ويسري هذا النقض بعد مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار. 4 - تطبق هذه الاتفاقية على أي طلب تم تقديمه بع د دخوله ا حيّ ز التّنفيذ حتى وإن ك انت الأفعال أو الإغفالات قد وقعت قبل دخول هذ الاتفاقية حيّز التّنفيذ. إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. حرّرت ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والصينية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الصين الديمقراطية الشعبية الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية لي تشاو شينغ محمد بجاوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة .2006 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبية تتعلق بتسليم المجرمين إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة، (المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”)، انطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد كل طرف على أن يسلم الطرف الآخ ر بناء على طلبه وطبق ا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم والذين هم محل البحث من قبل الطرف الطالب قصد المتابعة الجزائية أو لتنفيذ عقوبة مقرّرة ضدهم. المادّة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة الحبس أو السجن لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس أو السجن المحكوم بها، لا تقل المدة المتبقية منها عن ستة أشهر. 2 - إذا تعلق الأمر بتحديد ما إذا كان الفعل يشكّل ج ريم ة حسب قوانين الطرفين طبق ا للفق رة الأولى من هذه المادّة، لا يهم إن كانت قوانين الطرفين تصنف الأفعال ضمن نفس الفئة من الجرائم أو أنها تصف هذه الجريمة بنفس المصطلح. 3 - إذا كان طلب التسليم يتعلّق بفعلين أو أكثر يشكّل كل واحد منها جريمة حسب قوانين الطرفين وكان فع ل واح د منها على الأق ل يستوفي الشروط المنص وص عليها في الفق رة الأولى من هذه المادّة، يج وز للطرف المطلوب منه التسل يم قبول التسليم من أجل كل هذه الأفعال. المادّة 3 الأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم في الحالات الآتية : أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي لا تعتبرها المع اهدات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين، جرائم سياسية، ب) إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدّم لغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضع ه يعرضه للضرر من جراء الإجراءات القضائية لأي سبب من هذه الأسباب، ج) إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم تشكّل جريمة عسكرية محضة، د) إذا كان الشخص المطلوب من مواطني الط رف المطلوب منه التسليم حين تلقى هذا الأخير طلب التسليم، ه) إذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة الطالبة، و) إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، ز) إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم قد أصدر حكما نافذا أو انتهى من الإج راءات الج زائية ضد الشخص المطلوب فيم ا يخص الج ريمة التي طلب من أجلها التسليم، ح) إذا بني طلب التسليم على حكم غيابي إلاّ إذا منح الطرف الطالب إمكانية لإعادة محاكمة الشخص المسلّم حضوريا. المادّة 4 الأسباب التقديرية للرفض يجوز رفض التسليم في الحالات الآتية : أ) إذا ك انت الجريمة التي ي طلب من أجلها التسليم محل متابعة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، ب) إذا كان التسليم يتنافى مع اعتبارات إنسانية بسبب سن الشخص أو حالته الصحية أو لظروف أخرى للشخص المطلوب. المادّة 5 الالتزام بإجراء متابعات جزائية لدى الطرف المطلوب منه التسليم إذا رفض التسليم وفقا للفق رة (د) من المادّة 3 من هذه الاتفاقية، على الطرف المطلوب منه التسل يم أن يعرض، بناء على طلب الطرف الطالب، القضية أمام سلطته ا لمختصة، بغرض القيام بمتابعات جزائية وفقا لقانونه الداخلي. ولهذا الغرض، يقدم الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم الوثائق والأدلة المتعلّقة بالقضية.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م المادّة 6 طلب التسليم والوثائق المطلوبة 1 - يق دّم طلب التسل يم كتابيا وي وجّه بالطريق الدبلوماسي. يتضمّن طلب التسليم : أ) اسم السلطة الطالبة، ب) أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطل وب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل، ج) وق ائع الجريم ة، لا سيّما زمان ومكان وكيفية ارتكابها، د) الأحكام القانونية المتعلّقة بالتجريم والعقوبة وتقادم إجراءات المتابعة. 2 - يرفق طلب التسل يم المق دم من قبل الطرف الطالب ب : أ) نسخة من الأمر بالقبض أو أي وثيقة أخرى لها نفس الأثر إذا كان طلب التسليم قدم لغرض إجراء متابعات جزائية أو نسخ ة من الحكم الن افذ وب يان ا عن مدة العقوبة التي قد تم قضاؤها إذا كان طلب التسليم يهدف إلى تنفيذ عقوبات، ب) الأدلّة الضرورية المتعلّقة بالجريمة أو المعلومات ذات الصّلة، ج) معلومات حول ظروف غياب الشخص عن المحاكم ة في ح ال ة إدانته غيابيا ومعل ومات ح ول حق الطعن وكذا كل التفاصيل ح ول شكل هذا الطعن أو هذه المحاكمة. 3 - يكون طلب التسليم والوثائق الأخرى ذات الصّل ة التي يقدمها الط رف الط الب طبقا للفقرتين الأولى و 2 من هذه المادّة موقّعا عليها رسميا وتحمل ختم السلطة المختص ة للطرف الط الب م رفق ة بترجم ة إلى اللّغة الإنجليزية. المادّة 7 المعلومات الإضافية إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدّمة لتأييد طلب التسليم غير كافية، يمكن له أن يطلب تقديم معلومات إضافية في أجل ثلاثين (30) يوما. ويمكن تمديد هذا الأجل بخمسة عش ر (15) يوما للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 بناء على طلب رسمي يقدّمه الطرف الطالب. وفي حالة ما إذا لم يقدّم الطرف الطالب المعلومات الإضافية خلال هذه المدّة، يعتبر متنازلا طوع ا عن طلبه، غير أن ذلك لا يحول دون تقديم الطرف الطالب طلبا جديدا للتسليم من أجل نفس الجريمة. المادّة 8 التوقيف المؤقت 1 - في حالة الاستعجال، يجوز لأحد الطرفين أن يقدّم للطرف الآخر طلبا للتوقيف المؤقت للشخص المطلوب قبل تقديم طلب التسليم. ويمكن تقديم هذا الطلب كتابيا عبر الطريق الدّبلوماسي أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو بأية طريقة أخرى اتفق عليها الطرفان. 2 - يجب أن يتضمّن طلب التوقيف المؤقت العناصر المذكورة في الفقرة الأولى من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، وبيانا عن وجود الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من هذه المادّة وتصريحا بأن طلبا رسميا بتسليم الشخص المطلوب سيتبع. 3 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال الطرف الطالب بالنتيجة المخصصة لطلبه. 4 - ينتهي التوقيف المؤقت إذا لم تتلق السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في غضون ثلاثين (30) يوما بعد توقيف الشخص المطلوب، الطلب الرسمي للتسليم. ويمكن تم ديد هذا الأجل بخمس ة عشر (15) يوما بن اء على طلب رسمي يقدّمه الطرف الطالب. 5 - لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. المادّة 9 القرار حول طلب التسليم 1 - ينظ ر الطرف المطلوب منه التسليم في الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانونه الداخلي ويعلم الطرف الطالب بقراره في أقرب الآجال. 2 - إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم الطلب كليا أو جزئيا، تبل غ أسباب الرفض إلى الطرف الطالب.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 تسليم الشخص الواجب تسليمه 1 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم، يتف ق الطرفان على التاريخ والمكان والمسائل الأخ رى المتعلّقة بتنفيذ التسليم، في ذلك الحين، يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالمدة التي كان الشخص الواجب تسليمه خلالها رهن الحبس قبل تسليمه. 2 - إذا لم يستلم الطرف الطالب الشخص المطلوب تسليمه خلال الخمسة عش ر (15) يوما بعد التاريخ المتفق عليه لتنفيذ التسليم، يفرج الطرف المطلوب منه التسليم فورا عن هذا الشخص ويمكنه رفض طلب ج دي د لتسل يم ه ذا الشخص من أجل نفس الجريمة. 3 - إذا لم يسلم أو يستلم أحد الأطراف الشخص الواجب تسليمه خلال المدة المتفق عليها لأسباب خارجة عن إرادته، يخطر الطرف الآخر في أقرب الآجال. ويتفق الطرفان من ج ديد حول المسائل الخاصة بتنفيذ التسليم. المادّة 11 التسليم المؤجل والتسليم المؤقت 1 - إذا كان الشخص المطلوب محل متابعة أو يقضي عق وب ة ل دى الط رف المطل وب منه التسل يم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها، يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد اتخ اذ قراره بقبول التسليم، أن يؤجل التسليم حتى الانتهاء من المتابعات أو انقضاء العقوبة ويخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالتأجيل. 2 - لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبة، شريطة أن تتم إعادته إلى الدولة المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الدولة الطالبة. المادّة 12 طلبات التسليم المقدمة من طرف عدة دول إذا طلب التسل يم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، تقرر الدولة المطلوب منها لأي من تلك الدول التي سيتم تسليمها الشخص، آخذة بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيّما وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وخطورة الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م الأفعال ومكان اقترافها وتاريخ وصول الطلبات وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة. المادّة 13 قاعدة التخصيص لا يحاكم الشخص المسلّم بموجب هذه الاتفاقية ولا يكون محل تنفيذ عقوبة في الطرف الطالب من أجل جريمة ارتكبها قبل تسليمه غير تلك التي تم قبول التسليم من أجلها إلاّ في الحالات الآتية : أ) إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم مسبقا. وفي حالة هذه الموافقة، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم طلب تقديم الوثائق والمعلومات المذكورة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية وكذا تصريح الشخص المسلّم بخصوص الجريمة المعنية، ب) إذا لم يغادر الشخص المسلّم الطرف الطالب في أجل ثلاثين (30) يوما وكانت له الحرية في ذلك غير أن هذه المدّة لا تشمل المدّة التي لم يغادر خلالها هذا الشخص الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته، ج) إذا ع اد بمحض إرادته إلى الطرف الطالب بعد مغادرته له. المادّة 14 إعادة تسليم للدولة الأخرى لا يجوز للدولة التي تم تسليم الشخص إليها، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلمه لها، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الدولة الطالبة أو عاد إليه حسب الشروط المقرّرة في المادّة 13 من هذه الاتفاقية. المادّة 15 تسليم الأشياء 1 - بن اء على طلب الطرف الطالب، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التسليم إذا ما سمح قانونه الداخلي بذلك حجز عائدات وأدوات الجريمة وكذا الأشي اء الأخ رى التي وج دت على إقليمه من شأنها أن تستعمل كأدلة إثبات. إذا تم قبول التسليم، يتوجب عليه تسليم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب. 2 - عندما يقبل التسليم، يمكن تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة، حتى وإن لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته أو فراره.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م 3 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، من أجل القيام بإجراءات جزائية أخرى عالقة، تأجيل تسليم الأشياء المذكورة أعلاه، إلى غاية الانتهاء من هذه المتابعات أو تسليم هذه الأشياء مؤقتا شرط أن يلتزم الطرف الطالب بإعادتها. 4 - لا يمس تسليم هذه الأشياء أي حق شرعي منها للطرف المطل وب منه التسل يم أو أي ط رف آخ ر. إذا وجدت هذه الحقوق، على الطرف الطالب، بن اء على طلب الطرف المطلوب منه التسل يم أن يعيد الأشياء المسلمة متى أمكن ذلك وبدون مصاريف إلى الط رف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال بعد الانتهاء من المتابعات. المادّة 16 العبور 1 - في ح الة تسل يم شخص إلى أح د الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف ال ذي يتعيّن تسل يم الشخص له من الط رف الآخ ر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. 2 - عندما تتسلم الدولة المطلوب منها مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمّن المعلومات اللاّزمة تبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونها. وتوافق الدولة المطلوب منها على الطلب بصفة عاجلة إلاّ إذا كان ذلك يمس مصالحها الأساسية. المادّة 17 تبليغ النتائج يقدّم الطرف الطالب، في أسرع الآجال، للطرف المطلوب منه التسليم معلومات حول المتابعات أو تنفيذ العقوبة ضد الشخص المسلّم أو معلومات بخصوص إعادة تسليم هذا الشخص إلى دولة ثالثة. المادّة 18 المصاريف يتحمّل الطرف المطلوب منه التسليم، المصاريف الناتجة عن إجراءات التسليم التي تقع على إقليمه ويتحمّ ل الط رف الطالب مص اريف النّقل ومص اريف العب ور المتعلّقة بتسليم أو استلام الشخص المسلّم. المادّة 19 العلاقة مع اتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي حق وأي التزام لأي من الطرفين وفقا لاتفاقيات أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 المادّة 20 التشاور يتمّ التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عامّ، أو فيما يتعلّق بحالة خاصّة. المادّة 21 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كل من البلدين. المادّة 22 الدخول حيّز التّنفيذ، التعديل والإنهاء 1 - تدخ ل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 - يمكن تع ديل ه ذه الاتفاقي ة في أي وقت عن طريق اتفاق كتابي بين الطرفين. 3 - يمكن لأحد الط رفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار كتابي عبر الطرق الدّبلوماسية. يسري مفعول هذا الإنهاء في اليوم المائة والثمانين (180) بع د تاريخ تقديم هذا الإشع ار. ولا يمس إنهاء هذه الاتفاقية بإجراءات التسليم التي بدأت السير فيها قبل الإنهاء. 4 - تطبّق هذه الاتفاقية على أي طلب يقدّم بعد دخولها حيّز التّنفيذ حتى وإن ارتكبت الجرائم قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ. إثباتا لذلك، وقّع المفوّضان قانونا من قبل حكومتيهما على هذه الاتفاقية. حرّرت ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 من نسختين أصليتين باللّغتين الع ربيّ ة والصينية ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الصين الديمقراطية الشعبية الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية لي تشاو شينغ محمد بجاوي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-177 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة .2006 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م
- رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبالتالي تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائرية وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما مطابقا لبرامج وزارة التربية العمومية الإيطالية،
- وأخذا بعين الاعتبار اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي، الموقع بالجزائر يوم 3 يونيو سنة .2002 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى وفقا للأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 الذي يحدّد القواعد العامة التي تحكم التعليم في المؤسسات الخاصة، خاصة في فصله السادس في المادة 25 التي تحدّد شروط فتح المؤسسات التربوية الأجنبية، يقرر الطرفان إنشاء مدرسة إيطالية بالجزائر العاصمة. تهدف هذه المؤسسة، التي لا يمكنها استقبال التلاميذ الجزائريين، إلى تدريس الأطفال الإيطاليين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى أو الأجانب الآخرين وإطارات مغتربة للمؤسسات الأجنبية أو الجزائرية والمستخدمين المغتربين التابعين لمصالح سفارة إيطاليا وكذلك الهيئات الإيطالية بالجزائر العاصمة. المادة 2 توضع هذه المؤسسة تحت وصاية سفارة إيطاليا بالجزائر التي تضمن، على وجه الخصوص، مطابقة التعليم المقدم لبرامج التربية العمومية الإيطالية. المادة 3 تتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة الإيطاليين الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الإيطاليين . المتعامل المعين لهذا الغرض هو “ لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر “ المكلفة بتسيير المؤسسة تحت سلطة مصالح سفارة إيطاليا بالجزائر. تنشأ “ لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر “ وفقا للقانون رقم 90-31 المؤرّخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالقوانين الأساسية للجمعيات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م المادة 4 يستفيد المستخدمون الذين يتم توظيفهم محليا من طرف “ لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر “ من عقد عمل طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائريين. المادة 5 يخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 3 و 4 إلى التشريع الجزائري فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وإلى أحكام المعاهدة الثنائية الخاصة بعدم الازدواج الضريبي، الموقعة بتاريخ 3 فبراير سنة 1991، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. المادة 6 يرخص لمستخدمي المؤسسة، باستثناء الرعايا الجزائريين، بالاستيراد إلى الإقليم الجزائري، بموجب نظام الإدخال المؤقت، أثاثهم وأمتعتهم وحاجياتهم الشخصية، بما في ذلك وسائلهم البيداغوجية الضرورية للقيام بمهامهم، وكذا مركباتهم المتحركة المستخدمة، وإعادة تصديرها عند انتهاء مهامهم. يخضع المستخدمون الأجانب في المؤسسة للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب. وفي هذا الإطار، يستفيد هؤلاء المستخدمون وبطلب من سفارة إيطاليا من تأشيرة طويلة الأجل وفقا للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب. المادة 7 في إطار المعاملة بالمثل، وطبقا للمادة 9 من اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي، تستفيد المؤسسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية لسيرها الحسن، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 8 يتواجد مقر المؤسسة في المباني الواقعة ب 3 شارع بيار لوتي بالعناصر - بئر مراد رايس - الجزائر. المادة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين عن إتمام الإجراءات الداخلية للموافقة المطلوبة لهذا الغرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، مسبقا بستة ( 6 ) أشهر عن نيته في إنهاء العمل به. إثباتا لذلك، وقع ممثلا الطرفين المخولين قانونا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية. وللنصين نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية جيوفان باتيستا فرديرام مولود حماي سفير الجمهورية المدير العام لأوروبا الإيطالية وزارة الشؤون الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة .2007 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمه ورية ال برتغال ية ( الم شار إليهما فيما يلي ب “ الطرفين “)،
- إذ تحذوهما الرغبة في توطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،
- ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، بين البلدين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : أ - تعني عبارة “ جواز سفر صالح “ جواز سفر تعادل مدة صلاحيته، عند الدخول للإقليم، ثلاثة أشهر على الأقل. ب - تعني عبارة “ فرد من العائلة “ الزوج الحامل لجواز سفر دبلوماسي، خاص أو لخدمة، وكذا الأصول والفروع تحت الرعاية. المادة 2 إلغاء التأشيرة 1 . يمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجواز سفر جزائري صالح، دبلوماسي أو لخدمة، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية البرتغالية بدون تأشيرة، لفترة لا تتعدى تسعين (90) الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م يوما خلال السداسي، ابتداء من تاريخ الاجتياز الأول للحدود الخارجية المحددة لمجال التنقل الحر للدول الأطراف في معاهدة تطبيق اتفاق شنقن ( SCHENGEN ) المبرمة بتاريخ 19 يونيو سنة .1990 .2 يمكن رعايا الجمهورية البرتغالية الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو خاص برتغالي صالح، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدون تأشيرة، لفترة لا تتعدى تسعين (90) يوما خلال السداسي، ابتداء من تاريخ الدخول الأول. المادة 3 الدخول والإقامة 1 . يمكن الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو لخدمة المعينين لدى البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية الجزائرية بالجمهورية البرتغالية أو لدى المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها بالجمهورية البرتغالية وكذا أفراد أسرهم، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية البرتغالية طيلة مدة المهمة. 2 . يمكن الرعايا البرتغاليين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو خاص المعينين لدى البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية البرتغالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لدى المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا أفراد أسرهم، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طيلة مدة المهمة. 3 . لتطبيق الفقرات السابقة، يتعين على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بوصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة أو لخدمة المعينين لدى البعثة الدبلوماسية، المراكز القنصلية أو المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها في إقليم الطرفين وكذا أفراد أسرهم المرافقين لهم، قبل تاريخ دخولهم لإقليم الطرف الآخر. المادة 4 احترام تشريع الطرفين 1 . لا يعني الإعفاء من التأشيرة التخلي عن واجب احترام تشريع الطرفين المتعلق بالدخول، الإقامة والخروج من إقليم التوجه لحاملي جواز سفر في الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 2 . لا يمنع هذا الاتفاق السلطات المؤهلة لكلا الطرفين من رفض دخول وإقامة رعايا الطرف الآخر طبقا للتشريع المعمول به.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م المادة 5 معلومات خاصة بجوازات السفر 1 . يتبادل الطرفان، خلال ثلاثين ( 30 ) يوما التي تسبق دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة أو لخدمة المتداولة. 2 . يتعين على الطرف الذي يستعمل جوازات سفر جديدة أو يدخل تعديلات على جوازات السفر التي تم تبادلها مسبقا، إبلاغ الطرف الآخر من خلال إرسال نموذج جواز السفر الجديد أو المعدل خلال ثلاثين ( 30 ) يوما قبل تداولها. المادة 6 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ وصول آخر إشعار، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 7 المراجعة 1 . يمكن أن تتم مراجعة هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين. 2 . تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الشروط المنصوص عليها في المادّة .6 المادة 8 التعليق 1 . يمكن كل طرف أن يعلق مؤقتا سريان هذا الاتفاق، بصفة كلية أو جزئية، لأسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العمومية والأمن الوطني أو العلاقات الدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 2 . يجب تبليغ التعليق أو رفع هذا الإجراء فورا إلى الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 9 الصلاحية والإلغاء 1 . يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محدودة. 2 . يمكن كل طرف إلغاء هذا الاتفاق، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، مع الإشعار المسبق لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر. المادة 10 التسجيل يتعين على الطرف الذي تم في إقليمه إبرام هذا الاتفاق وفور دخوله حيّز التنفيذ إرساله إلى أمانة الأمم المتحدة لغ رض التسجيل، طبقا للمادة 102 لميثاق الأمم المتحدة. كما يتعين على ذات الطرف إبلاغ الطرف الآخر باستكمال هذا الإجراء وبرقم السجل الممنوح. حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية وفي حالة خلاف، يرجح النص الفرنسي. عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية البرتغالية وزير الدولة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي لويس أمادو مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد علي آيت مسعود، بصفته مديرا للأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد جعفر أولفقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الش ؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد الحاج بكي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سمير بوبكر، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد ساعد زغاش، بصفته مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد عبد العالي، بصفته مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد لخضر بن تركي، بصفته مديرا للديوان الوطني للثقافة والإعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتيين الآتيتين : 1 - مصطفى بلجودي، في ولاية البليدة، 2 - محمد محمد بوتبان، في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيّد محمد نذير السبع، بصفته مديرا للثقافة في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير جامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 16 مارس سنة 2007، مهامّ السّيد محمد خزار، بصفته مديرا لجامعة باتنة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد عبد الوهاب بن العلمي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - خالد ربحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - محمد منصوري، بصفته مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار، 3 - الطيب عياش، بصفته مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد فاروق باحميد، مديرا جهويا للجمارك بسطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد العزيز بوشة، نائب مدير للاتحاد الأوروبي بوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة التربية الوطنية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 1 - محمد عبد العالي، مديرا للتعليم الثانوي العام، 2 -،سمير بوبكر، مديرا للتعليم الثانوي التقني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التربية لغرب الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد ساعد زغاش، مديرا للتربية لغرب الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الثقافة : 1 - احسن قروي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - لعروسي مهني، مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد سمير لحول، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد لخضر بن تركي، مديرا عاما للديوان الوطني للثقافة والإعلام.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تعيّن السّيدات الآتية أسماؤهن بعنوان وزارة الاتصال : 1 - وردية خالش، مكلفة بالدراسات والتلخيص، 2 ★ - غنية بن عميرة، مكلفة بالدراسات والتلخيص، 3 - كريمة عليك، زوجة بلعيد، نائبة مدير للصحافة الأجنبية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السيد محمد عبد الوهاب بن العلمي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تبسة، بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السيد حاج عبد الرحمان بادة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الوادي، الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد إبراهيم قسمية، مديرا للتشغيل في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : 1 - خالد ربحي، مديرا للدراسات المستقبلية والاستثمار، 2 - الطيب عياش، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 3 - محمد منصوري، مفتشا. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 / .2008 إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرّخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق ب وثائق السّفر للمواطنين الجزائريّين، لاسيّما المادّة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 ال م ؤرّخ في 27 رب يع الثاني عام 1427 ال م وافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الّذي يحدّد صلاحيّات وزي ر الدّاخلية والجماعات المحليّة والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-262 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث اللجنة الوطنية للحجّ والعمرة،
- وبعد الاطّلاع على رأي اللّجن ة الوطنيّ ة للحجّ والعمرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 / .2008 المادّة 2 : يأخذ جواز السّفر الخاصّ بالحجّ شكل كتيب بمقاس طوله 135 ميليمترا وعرضه 105 ميليمتر، ويتضمّن اثن تي عشرة ( 12 ) وُريق ة مرقّم ة من الصّفحة 1 إلى الصّفحة 24 تطبع في مجموعها باللّغة العربيّة. المادّة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوّى باللّون البنّي وتطبع الأوراق الدّاخليّة باللّون الأخضر، ويتضمّن جهتين : تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية : في الأعلى : “الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة”. في الوسط : “ختم الدّولة الجزائريّة”. في الأسفل : “ج واز السّ ف ر الخ اصّ بالحجّ إلى ب يت اللّه ال حرام ل موسم ال حجّ لعام 1428 ه 2007/2008 م”. تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السّفر. لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات. المادّة 4 : توضع الأوراق الدّاخليّة لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ ذات اللّون الأخضر في اتّجاه عم وديّ وتفتح من اليس ار إلى اليمين وتحمل رقمه ا التّسلسليّ في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز. المادّة 5 : تتضمّن الصّفحة 1، المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21
- الولاية،
- الدّائرة،
- البلديّة،
- اسم صاحب جواز السّفر ولقبه،
- لقب الزوج،
- اسم الأب،
- اسم الأمّ ولقبها،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- المهنة،
- العنوان. تطبع أسف ل هذه البي ان ات بح روف بارزة عبارة “ الجنسيّة جزائريّة .” يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السّفر. يخصّص على يمين الصّورة موضع لتوقيع صاحب جواز السّفر تحت عبارة “ توقيع صاحبه .” المادّة 6 : تتضمّن الصّفحة 2 أوصاف حامل جواز السّفر الخاصّ بالحجّ :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشّعر،
- علامات خصوصيّة. يحدّد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
- السّلطة الّتي أصدرت جواز السّفر،
- تاريخ تسليم جواز السّفر،
- مدة الصلاحية. يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى يسارها حيّز للطّ ابع الجب ائيّ يختم “ ب الختم الن ديّ “ للسّلط ة الّتي أصدرت جواز السّفر. المادّة 7 : تخصّص الصّفحتان 3 و 4 للمرافق وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
- المرافق،
- الاسم،
- اللّقب،
- رقم جواز السّفر،
- تحديد نوع القرابة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدّد كما يأتي : النساء المرافقات : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………. المادّة 8 : تكون الصّفحتان 5 و 6 قابلتين للنّزع وتخصّصان لبنك الجزائر، وتتضمّنان ما يأتي : في الأعلى : عبارة “ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .” في الوسط : “ صفحة خاصّة ببنك الجزائر .” يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- اسم الحاج ولقبه،
- رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه. يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بن ك الجزائر يثبت أن الح اجّ أخذ رصيده فعلا. المادّة 9 : تكون الصّفحتان 7 و 8 قابلتين للنّزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- اسم الحاج ولقبه،
- اسم الأب،
- لقب الزوج،
- اسم المرافق ولقبه،
- العنوان،
- رقم الرحلة. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار. المادّ ة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة “تأشيرة”. المادّة 11 : تكون الصفحات من 11 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة :
- الصفحتان 11 و 12 المدينة المنورة،
- الصفحتان 13 و 14 مكة المكرمة. الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه 10 يونيو سنة 2007 م المادّة 12 : تكون الصّفحات من 15 إلى 24 قابلة للنّزع وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 15 و 16 “بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر”،
- الصفحتان 17 و 18 “قسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية”،
- الصفحتان 19 و 20 “قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة”،
- الصفحتان 21 و 22 “بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر”،
- الصفحتان 23 و 24 “قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية”. المادّة 13 : يعدّ جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية. المادّة 14 : تحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحجّ بمنشور من الوزير المكلّف بالداخلية. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولي عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، لا سيما المادّة 127 منه،
24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-356 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-357 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلّقين بالإتاوة على النسخة الخاصة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 الذي يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة المفروضة على النسخة الخاصة، نوع الجهاز جهاز تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد ( 1 ) أو ميكانيزمين ( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 تقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 127 من الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. المادّة 2 : تضبط النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة على النحو الآتي :
- فيما يخص الدعائم السمعية والسمعية البصرية غير المستعملة الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة، تحدد النسبة ب 6 % من سعر البيع العمومي لكل وحدة منها،
- تحدد مبالغ الإتاوة المتعلقة بأجهزة التسجيل على أساس الخصائص والقدرات التقنية لكل جهاز كما هو محدد أدناه : الإتاوة 2 ) لقراءة الأشرطة 250 دج جهاز تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأشرطة وميكانيزم ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة 500 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تساوي أو تقل عن 24 x 10 x 40 500 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تساوي أو تفوق 48 x 12 x 50 700 دج جهاز تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمين ( 2 ) لقراءة الأشرطة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة 1200 دج
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة الحاملة للصوت والصورة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة MP3 تلفاز مهيأ بجهاز تسجيل سمعي بصري ( فيديو ) جهاز تسجيل سمعي بصري ( فيديو ) جهاز تسجيل مهيأ ب :
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأشرطة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة 800 دج 800 دج 1500 دج
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة أقراص الفيديو الرقمية
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة MP3
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 جمادى الأولى عام 1428 ه
نوع الجهاز جهاز تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمين ( 2 ) لقراءة الأشرطة
- خمسة ( 5 ) ميكانيزمات لقراءة الأقراص المضغوطة 10 يونيو سنة 2007 م الإتاوة 2100 دج
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة الحاملة للصوت والصورة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة MP3 جهاز تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمين ( 2 ) لقراءة الأشرطة
- ستة ( 6 ) ميكانيزمات لقراءة الأقراص المضغوطة قرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتى قرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتى 2700 دج 270 دج 480 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تقل أو تساوي 128 ميقا أوكتى 100 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 128 ميقا أوكتى مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتى جوال MP3 بقدرة تقل أو تساوي 128 ميقا أوكتى جوال MP3 بقدرة تفوق 128 ميقا أوكتى جدول تليفون محمول مهيأ بنظام بلوتوت المادّة 3 : تحسب الإتاوة على أجهزة الحاسوب حسب مبلغ وتقل عن 2 جيقا أوكتى 200 دج 1200 دج 270 دج 350 دج 250 دج الإتاوة المطبقة على القرص الصلب، مضافا إليها الإتاوة المطبقة على جهاز تسجيل الأقراص المضغوطة في القرص الصلب التي تكون مدمجة. المادّة 4 : يلغى القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة .2007 خليدة تومي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة