مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبية تتعلق بتسليم المجرمين إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة، (المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين")، انطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد كل طرف على أن يسلم الطرف الآخ ر بناء على طلبه وطبق ا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم والذين هم محل البحث من قبل الطرف الطالب قصد المتابعة الجزائية أو لتنفيذ عقوبة مقرّرة ضدهم.
المادة 2
فتح المادةالجرائم التي توجب التسليم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة الحبس أو السجن لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس أو السجن المحكوم بها، لا تقل المدة المتبقية منها عن ستة أشهر.
2 - إذا تعلق الأمر بتحديد ما إذا كان الفعل يشكّل ج ريم ة حسب قوانين الطرفين طبق ا للفق رة الأولى من هذه المادّة، لا يهم إن كانت قوانين الطرفين تصنف الأفعال ضمن نفس الفئة من الجرائم أو أنها تصف هذه الجريمة بنفس المصطلح.
3 - إذا كان طلب التسليم يتعلّق بفعلين أو أكثر يشكّل كل واحد منها جريمة حسب قوانين الطرفين وكان فع ل واح د منها على الأق ل يستوفي الشروط المنص وص عليها في الفق رة الأولى من هذه المادّة، يج وز للطرف المطلوب منه التسل يم قبول التسليم من أجل كل هذه الأفعال.
المادة 3
فتح المادةالأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي لا تعتبرها المع اهدات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين، جرائم سياسية،
ب) إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدّم لغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضع ه يعرضه للضرر من جراء الإجراءات القضائية لأي سبب من هذه الأسباب،
ج) إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم تشكّل جريمة عسكرية محضة،
د) إذا كان الشخص المطلوب من مواطني الط رف المطلوب منه التسليم حين تلقى هذا الأخير طلب التسليم،
ه) إذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة الطالبة،
و) إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين،
ز) إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم قد أصدر حكما نافذا أو انتهى من الإج راءات الج زائية ضد الشخص المطلوب فيم ا يخص الج ريمة التي طلب من أجلها التسليم،
ح) إذا بني طلب التسليم على حكم غيابي إلاّ إذا منح الطرف الطالب إمكانية لإعادة محاكمة الشخص المسلّم حضوريا.
المادة 4
فتح المادةالأسباب التقديرية للرفض يجوز رفض التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا ك انت الجريمة التي ي طلب من أجلها التسليم محل متابعة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم،
ب) إذا كان التسليم يتنافى مع اعتبارات إنسانية بسبب سن الشخص أو حالته الصحية أو لظروف أخرى للشخص المطلوب.
المادة 5
فتح المادةالالتزام بإجراء متابعات جزائية لدى الطرف المطلوب منه التسليم إذا رفض التسليم وفقا للفق رة (د) من المادّة 3 من هذه الاتفاقية، على الطرف المطلوب منه التسل يم أن يعرض، بناء على طلب الطرف الطالب، القضية أمام سلطته ا لمختصة، بغرض القيام بمتابعات جزائية وفقا لقانونه الداخلي. ولهذا الغرض، يقدم الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم الوثائق والأدلة المتعلّقة بالقضية. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةطلب التسليم والوثائق المطلوبة
1 - يق دّم طلب التسل يم كتابيا وي وجّه بالطريق الدبلوماسي.
يتضمّن طلب التسليم :
أ) اسم السلطة الطالبة،
ب) أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطل وب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل،
ج) وق ائع الجريم ة، لا سيّما زمان ومكان وكيفية ارتكابها،
د) الأحكام القانونية المتعلّقة بالتجريم والعقوبة وتقادم إجراءات المتابعة.
2 - يرفق طلب التسل يم المق دم من قبل الطرف الطالب ب :
أ) نسخة من الأمر بالقبض أو أي وثيقة أخرى لها نفس الأثر إذا كان طلب التسليم قدم لغرض إجراء متابعات جزائية أو نسخ ة من الحكم الن افذ وب يان ا عن مدة العقوبة التي قد تم قضاؤها إذا كان طلب التسليم يهدف إلى تنفيذ عقوبات،
ب) الأدلّة الضرورية المتعلّقة بالجريمة أو المعلومات ذات الصّلة،
ج) معلومات حول ظروف غياب الشخص عن المحاكم ة في ح ال ة إدانته غيابيا ومعل ومات ح ول حق الطعن وكذا كل التفاصيل ح ول شكل هذا الطعن أو هذه المحاكمة.
3 - يكون طلب التسليم والوثائق الأخرى ذات الصّل ة التي يقدمها الط رف الط الب طبقا للفقرتين الأولى و 2 من هذه المادّة موقّعا عليها رسميا وتحمل ختم السلطة المختص ة للطرف الط الب م رفق ة بترجم ة إلى اللّغة الإنجليزية.
المادة 7
فتح المادةالمعلومات الإضافية إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدّمة لتأييد طلب التسليم غير كافية، يمكن له أن يطلب تقديم معلومات إضافية في أجل ثلاثين (30) يوما. ويمكن تمديد هذا الأجل بخمسة عش ر (15) يوما بناء على طلب رسمي يقدّمه الطرف الطالب. وفي حالة ما إذا لم يقدّم الطرف الطالب المعلومات الإضافية خلال هذه المدّة، يعتبر متنازلا طوع ا عن طلبه، غير أن ذلك لا يحول دون تقديم الطرف الطالب طلبا جديدا للتسليم من أجل نفس الجريمة.
المادة 8
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، يجوز لأحد الطرفين أن يقدّم للطرف الآخر طلبا للتوقيف المؤقت للشخص المطلوب قبل تقديم طلب التسليم. ويمكن تقديم هذا الطلب كتابيا عبر الطريق الدّبلوماسي أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو بأية طريقة أخرى اتفق عليها الطرفان.
2 - يجب أن يتضمّن طلب التوقيف المؤقت العناصر المذكورة في الفقرة الأولى من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، وبيانا عن وجود الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من هذه المادّة وتصريحا بأن طلبا رسميا بتسليم الشخص المطلوب سيتبع.
3 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال الطرف الطالب بالنتيجة المخصصة لطلبه.
4 - ينتهي التوقيف المؤقت إذا لم تتلق السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في غضون ثلاثين (30) يوما بعد توقيف الشخص المطلوب، الطلب الرسمي للتسليم. ويمكن تم ديد هذا الأجل بخمس ة عشر (15) يوما بن اء على طلب رسمي يقدّمه الطرف الطالب.
5 - لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.
المادة 9
فتح المادةالقرار حول طلب التسليم
1 - ينظ ر الطرف المطلوب منه التسليم في الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانونه الداخلي ويعلم الطرف الطالب بقراره في أقرب الآجال.
2 - إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم الطلب كليا أو جزئيا، تبل غ أسباب الرفض إلى الطرف الطالب. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتسليم الشخص الواجب تسليمه
1 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم، يتف ق الطرفان على التاريخ والمكان والمسائل الأخ رى المتعلّقة بتنفيذ التسليم، في ذلك الحين، يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالمدة التي كان الشخص الواجب تسليمه خلالها رهن الحبس قبل تسليمه.
2 - إذا لم يستلم الطرف الطالب الشخص المطلوب تسليمه خلال الخمسة عش ر (15) يوما بعد التاريخ المتفق عليه لتنفيذ التسليم، يفرج الطرف المطلوب منه التسليم فورا عن هذا الشخص ويمكنه رفض طلب ج دي د لتسل يم ه ذا الشخص من أجل نفس الجريمة.
3 - إذا لم يسلم أو يستلم أحد الأطراف الشخص الواجب تسليمه خلال المدة المتفق عليها لأسباب خارجة عن إرادته، يخطر الطرف الآخر في أقرب الآجال.
ويتفق الطرفان من ج ديد حول المسائل الخاصة بتنفيذ التسليم.
المادة 11
فتح المادةالتسليم المؤجل والتسليم المؤقت
1 - إذا كان الشخص المطلوب محل متابعة أو يقضي عق وب ة ل دى الط رف المطل وب منه التسل يم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها، يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد اتخ اذ قراره بقبول التسليم، أن يؤجل التسليم حتى الانتهاء من المتابعات أو انقضاء العقوبة ويخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالتأجيل.
2 - لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبة، شريطة أن تتم إعادته إلى الدولة المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الدولة الطالبة.
المادة 12
فتح المادةطلبات التسليم المقدمة من طرف عدة دول إذا طلب التسل يم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، تقرر الدولة المطلوب منها لأي من تلك الدول التي سيتم تسليمها الشخص، آخذة بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيّما وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وخطورة الأفعال ومكان اقترافها وتاريخ وصول الطلبات وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة.
المادة 13
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يحاكم الشخص المسلّم بموجب هذه الاتفاقية ولا يكون محل تنفيذ عقوبة في الطرف الطالب من أجل جريمة ارتكبها قبل تسليمه غير تلك التي تم قبول التسليم من أجلها إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم مسبقا.
وفي حالة هذه الموافقة، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم طلب تقديم الوثائق والمعلومات المذكورة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية وكذا تصريح الشخص المسلّم بخصوص الجريمة المعنية،
ب) إذا لم يغادر الشخص المسلّم الطرف الطالب في أجل ثلاثين (30) يوما وكانت له الحرية في ذلك غير أن هذه المدّة لا تشمل المدّة التي لم يغادر خلالها هذا الشخص الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته،
ج) إذا ع اد بمحض إرادته إلى الطرف الطالب بعد مغادرته له.
المادة 14
فتح المادةإعادة تسليم للدولة الأخرى لا يجوز للدولة التي تم تسليم الشخص إليها، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلمه لها، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الدولة الطالبة أو عاد إليه حسب الشروط المقرّرة في المادّة 13 من هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةتسليم الأشياء
1 - بن اء على طلب الطرف الطالب، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التسليم إذا ما سمح قانونه الداخلي بذلك حجز عائدات وأدوات الجريمة وكذا الأشي اء الأخ رى التي وج دت على إقليمه من شأنها أن تستعمل كأدلة إثبات. إذا تم قبول التسليم، يتوجب عليه تسليم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب.
2 - عندما يقبل التسليم، يمكن تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة، حتى وإن لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته أو فراره. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
3 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، من أجل القيام بإجراءات جزائية أخرى عالقة، تأجيل تسليم الأشياء المذكورة أعلاه، إلى غاية الانتهاء من هذه المتابعات أو تسليم هذه الأشياء مؤقتا شرط أن يلتزم الطرف الطالب بإعادتها.
4 - لا يمس تسليم هذه الأشياء أي حق شرعي منها للطرف المطل وب منه التسل يم أو أي ط رف آخ ر.
إذا وجدت هذه الحقوق، على الطرف الطالب، بن اء على طلب الطرف المطلوب منه التسل يم أن يعيد الأشياء المسلمة متى أمكن ذلك وبدون مصاريف إلى الط رف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال بعد الانتهاء من المتابعات.
المادة 16
فتح المادةالعبور
1 - في ح الة تسل يم شخص إلى أح د الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف ال ذي يتعيّن تسل يم الشخص له من الط رف الآخ ر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه.
2 - عندما تتسلم الدولة المطلوب منها مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمّن المعلومات اللاّزمة تبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونها. وتوافق الدولة المطلوب منها على الطلب بصفة عاجلة إلاّ إذا كان ذلك يمس مصالحها الأساسية.
المادة 17
فتح المادةتبليغ النتائج يقدّم الطرف الطالب، في أسرع الآجال، للطرف المطلوب منه التسليم معلومات حول المتابعات أو تنفيذ العقوبة ضد الشخص المسلّم أو معلومات بخصوص إعادة تسليم هذا الشخص إلى دولة ثالثة.
المادة 18
فتح المادةالمصاريف يتحمّل الطرف المطلوب منه التسليم، المصاريف الناتجة عن إجراءات التسليم التي تقع على إقليمه ويتحمّ ل الط رف الطالب مص اريف النّقل ومص اريف العب ور المتعلّقة بتسليم أو استلام الشخص المسلّم.
المادة 19
فتح المادةالعلاقة مع اتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي حق وأي التزام لأي من الطرفين وفقا لاتفاقيات أخرى.
المادة 20
فتح المادةالتشاور يتمّ التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عامّ، أو فيما يتعلّق بحالة خاصّة.
المادة 21
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ، التعديل والإنهاء
1 - تدخ ل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 - يمكن تع ديل ه ذه الاتفاقي ة في أي وقت عن طريق اتفاق كتابي بين الطرفين.
3 - يمكن لأحد الط رفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار كتابي عبر الطرق الدّبلوماسية. يسري مفعول هذا الإنهاء في اليوم المائة والثمانين (180) بع د تاريخ تقديم هذا الإشع ار.
ولا يمس إنهاء هذه الاتفاقية بإجراءات التسليم التي بدأت السير فيها قبل الإنهاء.
4 - تطبّق هذه الاتفاقية على أي طلب يقدّم بعد دخولها حيّز التّنفيذ حتى وإن ارتكبت الجرائم قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ.
إثباتا لذلك، وقّع المفوّضان قانونا من قبل حكومتيهما على هذه الاتفاقية.
حرّرت ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 من نسختين أصليتين باللّغتين الع ربيّ ة والصينية ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الصين الديمقراطية الشعبية الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية لي تشاو شينغ محمد بجاوي 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.