مرسوم رئاسيّ رقم 07-177 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين "،
- رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبالتالي تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائرية وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما مطابقا لبرامج وزارة التربية العمومية الإيطالية،
- وأخذا بعين الاعتبار اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي، الموقع بالجزائر يوم 3 يونيو سنة .2002 اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى وفقا للأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 الذي يحدّد القواعد العامة التي تحكم التعليم في المؤسسات الخاصة، خاصة في فصله السادس في المادة 25 التي تحدّد شروط فتح المؤسسات التربوية الأجنبية، يقرر الطرفان إنشاء مدرسة إيطالية بالجزائر العاصمة.
تهدف هذه المؤسسة، التي لا يمكنها استقبال التلاميذ الجزائريين، إلى تدريس الأطفال الإيطاليين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى أو الأجانب الآخرين وإطارات مغتربة للمؤسسات الأجنبية أو الجزائرية والمستخدمين المغتربين التابعين لمصالح سفارة إيطاليا وكذلك الهيئات الإيطالية بالجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةتوضع هذه المؤسسة تحت وصاية سفارة إيطاليا بالجزائر التي تضمن، على وجه الخصوص، مطابقة التعليم المقدم لبرامج التربية العمومية الإيطالية.
المادة 3
فتح المادةتتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة الإيطاليين الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الإيطاليين .
المتعامل المعين لهذا الغرض هو " لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر " المكلفة بتسيير المؤسسة تحت سلطة مصالح سفارة إيطاليا بالجزائر.
تنشأ " لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر "
وفقا للقانون رقم 90-31 المؤرّخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالقوانين الأساسية للجمعيات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين يتم توظيفهم محليا من طرف " لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر "
من عقد عمل طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائريين.
المادة 5
فتح المادةيخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 3 و 4 إلى التشريع الجزائري فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وإلى أحكام المعاهدة الثنائية الخاصة بعدم الازدواج الضريبي، الموقعة بتاريخ 3 فبراير سنة 1991، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
المادة 6
فتح المادةيرخص لمستخدمي المؤسسة، باستثناء الرعايا الجزائريين، بالاستيراد إلى الإقليم الجزائري، بموجب نظام الإدخال المؤقت، أثاثهم وأمتعتهم وحاجياتهم الشخصية، بما في ذلك وسائلهم البيداغوجية الضرورية للقيام بمهامهم، وكذا مركباتهم المتحركة المستخدمة، وإعادة تصديرها عند انتهاء مهامهم.
يخضع المستخدمون الأجانب في المؤسسة للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب. وفي هذا الإطار، يستفيد هؤلاء المستخدمون وبطلب من سفارة إيطاليا من تأشيرة طويلة الأجل وفقا للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب.
المادة 7
فتح المادةفي إطار المعاملة بالمثل، وطبقا للمادة 9 من اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي، تستفيد المؤسسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية لسيرها الحسن، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيتواجد مقر المؤسسة في المباني الواقعة ب 3 شارع بيار لوتي بالعناصر - بئر مراد رايس - الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين عن إتمام الإجراءات الداخلية للموافقة المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، مسبقا بستة ( 6 ) أشهر عن نيته في إنهاء العمل به.
إثباتا لذلك، وقع ممثلا الطرفين المخولين قانونا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية.
وللنصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية جيوفان باتيستا فرديرام مولود حماي سفير الجمهورية المدير العام لأوروبا الإيطالية وزارة الشؤون الخارجية ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.