مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمه ورية ال برتغال ية ( الم شار إليهما فيما يلي ب " الطرفين ")،
- إذ تحذوهما الرغبة في توطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،
- ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، بين البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
أ - تعني عبارة " جواز سفر صالح " جواز سفر تعادل مدة صلاحيته، عند الدخول للإقليم، ثلاثة أشهر على الأقل.
ب - تعني عبارة " فرد من العائلة " الزوج الحامل لجواز سفر دبلوماسي، خاص أو لخدمة، وكذا الأصول والفروع تحت الرعاية.
المادة 2 إلغاء التأشيرة
1 . يمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجواز سفر جزائري صالح، دبلوماسي أو لخدمة، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية البرتغالية بدون تأشيرة، لفترة لا تتعدى تسعين (90) يوما خلال السداسي، ابتداء من تاريخ الاجتياز الأول للحدود الخارجية المحددة لمجال التنقل الحر للدول الأطراف في معاهدة تطبيق اتفاق شنقن ( SCHENGEN ) المبرمة بتاريخ 19 يونيو سنة .1990 .2 يمكن رعايا الجمهورية البرتغالية الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو خاص برتغالي صالح، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدون تأشيرة، لفترة لا تتعدى تسعين (90) يوما خلال السداسي، ابتداء من تاريخ الدخول الأول.
المادة 3
فتح المادةالدخول والإقامة
1 . يمكن الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو لخدمة المعينين لدى البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية الجزائرية بالجمهورية البرتغالية أو لدى المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها بالجمهورية البرتغالية وكذا أفراد أسرهم، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية البرتغالية طيلة مدة المهمة.
2 . يمكن الرعايا البرتغاليين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو خاص المعينين لدى البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية البرتغالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لدى المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا أفراد أسرهم، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طيلة مدة المهمة.
3 . لتطبيق الفقرات السابقة، يتعين على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بوصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة أو لخدمة المعينين لدى البعثة الدبلوماسية، المراكز القنصلية أو المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها في إقليم الطرفين وكذا أفراد أسرهم المرافقين لهم، قبل تاريخ دخولهم لإقليم الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةاحترام تشريع الطرفين
1 . لا يعني الإعفاء من التأشيرة التخلي عن واجب احترام تشريع الطرفين المتعلق بالدخول، الإقامة والخروج من إقليم التوجه لحاملي جواز سفر في الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2 . لا يمنع هذا الاتفاق السلطات المؤهلة لكلا الطرفين من رفض دخول وإقامة رعايا الطرف الآخر طبقا للتشريع المعمول به. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
المادة 5
فتح المادةمعلومات خاصة بجوازات السفر
1 . يتبادل الطرفان، خلال ثلاثين ( 30 ) يوما التي تسبق دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة أو لخدمة المتداولة.
2 . يتعين على الطرف الذي يستعمل جوازات سفر جديدة أو يدخل تعديلات على جوازات السفر التي تم تبادلها مسبقا، إبلاغ الطرف الآخر من خلال إرسال نموذج جواز السفر الجديد أو المعدل خلال ثلاثين ( 30 ) يوما قبل تداولها.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ وصول آخر إشعار، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةالمراجعة
1 . يمكن أن تتم مراجعة هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين.
2 . تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الشروط المنصوص عليها في المادّة .6
المادة 8
فتح المادةالتعليق
1 . يمكن كل طرف أن يعلق مؤقتا سريان هذا الاتفاق، بصفة كلية أو جزئية، لأسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العمومية والأمن الوطني أو العلاقات الدولية.
2 . يجب تبليغ التعليق أو رفع هذا الإجراء فورا إلى الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالصلاحية والإلغاء
1 . يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محدودة.
2 . يمكن كل طرف إلغاء هذا الاتفاق، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، مع الإشعار المسبق لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر.
المادة 10
فتح المادةالتسجيل يتعين على الطرف الذي تم في إقليمه إبرام هذا الاتفاق وفور دخوله حيّز التنفيذ إرساله إلى أمانة الأمم المتحدة لغ رض التسجيل، طبقا للمادة 102 لميثاق الأمم المتحدة. كما يتعين على ذات الطرف إبلاغ الطرف الآخر باستكمال هذا الإجراء وبرقم السجل الممنوح.
حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية وفي حالة خلاف، يرجح النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية البرتغالية وزير الدولة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي لويس أمادو مراسيم فرديّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.