مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.