مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الج زائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة، (المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغ ب ة منهم ا في تعزي ز التع اون الفعلي بين البلدين في مجال التعاون القضائي الجزائي على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى نطاق التطبيق
1 - يعمل الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، على تبادل التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن في التحقيق ات والمتابع ات والإج راءات القض ائي ة في المجال الجزائي.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) تسليم الوثائق المتعلّقة بالإجراءات الجزائية،
ب) تلقي شهادات أو تصريحات الأشخاص،
ج) تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات،
د) الحصول على مشورة الخبراء ومنحها،
ه) تحديد مكان وهوية الأشخاص،
و) إجراء التحقيقات أو المعاينات،
ز) تمكين الأشخاص من الإدلاء بشهادتهم لدى الطرف الطالب،
ح) تحويل الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم،
ط) القيام بالبحث، التحريات، التجميد والحجز،
ي) التصرف في عائدات النشاطات الإجرامية وأدوات الجريمة،
ك) تبليغ نتائج الإجراءات القضائية وتقديم صحائف السوابق العدلية،
ل) تبادل المعلومات حول التشريع،
م) أي أشكال أخرى للتعاون لا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 2
فتح المادةالسلطات المركزية
1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين وتتصل فيما بينها مباشرة من أجل تنفيذ الاتفاقية. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
2 - تتمثل السل طات المرك زية المش ار إليه ا في الفقرة الأولى من هذه المادّة في وزارة العدل بالنّسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة العدل بالنّسبة لجمهوريّة الصين الشّعبيّة.
3 - إذا قام أحد الطرفين بتغيير سلطته المرك زية، يعلم الط رف الآخ ر بهذا التغيير عبر القنوات الدّبلوماسية.
المادة 3
فتح المادةرفض أو تأجيل التعاون
1 - يج وز للط رف المطل وب منه التع اون أن يرفضه إذا :
أ) كان الطلب يتعلّق بفعل لا يشكّل جريمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون،
ب) كان الطلب يتعلّق بجريمة سياسية، باستثناء الجرائم الإرهابي ة والجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية التي انضمت إليها كلا الطرفين جرائم سياسية،
ج) كان الطلب يتعلّق بجريمة عسكرية محضة،
د) كانت هناك أسباب جدية لدى الطرف المطلوب منه التعاون للاعتق اد بأن طلب التعاون تم تقديمه بغرض التحقيق أو المتابعة أو المعاقبة أو لاتخاذ إجراءات أخرى ضد شخص على أساس عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعه يعرّضه للضرر من جراء الإجراءات القضائية لأي سبب من هذه الأسباب،
ه) تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
و) رأى الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأن ه المساس بسيادت ه أو بأمنه أو بنظامه العامّ،
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تقديم التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل مع التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية الجارية لديه.
3 - قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يراعي الطرف المطلوب منه التعاون إمكانية تقديم التعاون ضمن الشروط التي يراها مناسبة، وإذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه الامتثال لها.
4 - إذا رفض الط رف المطلوب منه التع اون تقديم التعاون، أو قام بتأجيله، يعلم الطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل.
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى الطلب
1 - يحرّر طلب التعاون كتابيا ويحمل توقيع أو ختم السلط ة المركزية للطرف الطالب، وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا كتابيا.
2 - يحتوي طلب التعاون على البيانات الآتية :
أ) اسم السلط ة المختص ة المكلّف ة بالتحقيقات أو المتابع ات أو الإجراءات القض ائي ة التي يتعلّق بها الطلب،
ب) وصف طبيعة القضية وملخّص الوقائع والأحكام القانونية المطبّقة،
ج) موضوع وأسباب الطلب.
3 - كما يحتوي طلب التعاون حسب الضرورة، وقدر الإمكان، على ما يأتي :
أ) معلومات حول هوية ومحل إقامة الشخص المطلوب شهادته،
ب) معلومات حول هوية ومحل إقامة الشخص موضوع التبليغ،
ج) معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص محل البحث أو التعرف عليه،
د) وصف الشيء ال ذي ينبغي التفتيش عنه أو معاينته،
ه) وصف أي إجراء خاص ينبغي إتباعه عند تنفيذ الطلب وأسباب ذلك،
و) وصف الشيء الذي ينبغي التحقيق بشأنه أو البحث عنه أو تجميده أو حجزه،
ز) بيان عن مطلب السرية وأسباب ذلك،
ح) معل ومات حول التع ويضات والمصاريف التي تمنح للشخص ال ذي ت م استدعاؤه للشه ادة لدى الطرف الطالب،
ط) أي معلومات أخرى من شأنها تسهيل تنفيذ الطلب.
4 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لاتخاذ القرار، يمكنه أن يطلب معلومات إضافية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
5 - يجب أن ترفق الطلبات والوثائق المدعمة وفقا لهذه المادّة بترجمة إلى اللّغة الإنجليزية.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ الطلبات
1 - ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون فورا طلب التعاون وفقا لتشريعه الوطني.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تنفيذ طلب التعاون حسب الطريقة المطلوبة من الطرف الطالب، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني.
3 - يعلم الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بنتيجة تنفيذ الطلب. فإذا كان تنفيذ التعاون غير ممكن، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بأسباب ذلك.
المادة 6
فتح المادةالسرية وحدود الاستعمال
1 - يجب على الط رف المطلوب منه التع اون، إذا طلب منه الطرف الطالب ذلك، أن يحافظ على سرية طلب التعاون القضائي، وكذا مضمونه والوثائق المدعّ مة له وأي إج راء يتم اتخ اذه وفقا للطلب، وإذا ك ان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفش اء الس رية، يع لم الط رف المطلوب منه التع اون الطرف الطالب الذي يقرر فورا ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب بالرغم من ذلك.
2 - يجب على الطرف الطالب إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون ذلك، أن يحافظ على سرية المعلومات والأدلة المقدمة أو يستعمل هذه المعلومات أو الأدلة وفقا للأحكام والشروط التي يقرّرها الطرف المطلوب منه التعاون.
3 - لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم أي معلومات أو أدلة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية لأغراض أخرى غير تلك المشار إليها في طلب التعاون دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 7
فتح المادةتسليم الوثائق
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتسليم العقود، التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه.
2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمّن التكليف بالحضور، إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقلّ عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدّة.
3 - ينفّذ الطرف المطلوب منه التعاون طلب تسليم الوثائق وفقا لتشريعه الوطني. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بتنفيذ طلب التبليغ وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب.
4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل موقّع ومؤرّخ من المرسل إليه، وإذا تعذّر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآج ال م ع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم.
المادة 8
فتح المادةالإدلاء بالشهادة
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه الوطني وبناء على طلب، بتلقي الشهادة وإرسالها إلى الطرف الطالب.
2 - عندم ا يتعلّق الطلب بتسل يم وثائق أو ملفات، يمك ن للطرف المطلوب منه التعاون أن يسلم نسخا منها مصادق ا على صحتها. غير أنه عندم ا يطلب الطرف الطالب صراحة إرسال الوثائق الأصلية يستجيب الط رف المطلوب منه بقدر الإمكان لهذا الطلب.
3 - م ا لم يتعارض ذلك مع قانون الط رف المطلوب منه التعاون، يص ادق هذا الأخير على الوثائق والأدلة التي ترسل وفقا لهذه المادّة للطرف الطالب حسب الأشكال ال تي يطلبها لجعله ا مقبولة طبقا لقوانين الطرف الطالب.
4 - ما لم يتعارض ذلك مع قانون الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز على هذا الأخير السماح للأشخاص المش ار إليهم في الطلب بحض ور تنفيذه وطرح الأسئلة على الشاهد عن طريق موظفي السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون. لهذا الغرض، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
المادة 9
فتح المادةرفض الإدلاء بالشهادة
1 - يمكن للشخص الذي استدعي للإدلاء بشهادته، وفقا لهذه الاتفاقية، رفض الإدلاء بها إذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التعاون تسمح للشخص بعدم الإدلاء بالشهادة في ظروف مماثلة خلال إجراءات قائمة لديه.
2 - إذا ادعى الشخص الذي استدعي للإدلاء بشهادته وفقا لهذه الاتفاقية بأن له حق أو امتياز الحصانة من الإدلاء بشهادته طبقا لقوانين الطرف الطالب، يتم تلقي الشهادة ويبلغ هذا المطلب إلى السلطة المركزية للطرف الطالب.
المادة 10
فتح المادةمثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم عندما يطلب الطرف الطالب مثول الشخص للإدلاء بشهادته في إقليمه، يدعو الطرف المطلوب منه التعاون هذا الشخص للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب. ويحدّد الطرف الطالب مدى التعويضات والمصاريف التي ستدفع للشخص ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بجواب الشخص.
المادة 11
فتح المادةتحويل الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم
1 - يمكن للط رف المطل وب من ه التعاون، بناء على طلب الطرف الطالب تحويل الشخص المحبوس في إقليمه إلى الطرف الطالب مؤقتا ليمتثل أمام السلطات القضائية للإدلاء بشهادته إذا :
أ) وافق الشخص على ذلك،
ب) توصل الطرفان مسبقا إلى اتفاق كتابي حول شروط التحويل.
2 - إذا كان ينبغي إبق اء الشخص المح وّل ره ن الحبس وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون، يتعيّن على الطرف الطالب إبقاء هذا الشخص رهن الحبس.
3 - يتعيّن على الطرف الطالب إعادة الشخص المحوّل إلى الطرف المطلوب منه التعاون بمجرّد انتهائه من الإدلاء بالشهادة.
4 - وفقا لهذه المادّة، تحذف المدّة التي قضاها الشخص المحوّل لدى الطرف الطالب من المدّة الزمنية التي حكم بها عليه لدى الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 12
فتح المادةحماية الشهود والخبراء
1 - إذا وجد شاهد أو خبير على إقليم الطرف الطالب بناء على المادّتين 10 و 11، لا يجوز التحقيق معه أو متابعته أو احتجازه أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية بأي شكل آخر من قبل الطرف الطالب بسبب أي فعل أو تقصير س ابق لدخ وله إقليمه، ولا يجوز إلزام هذا الشخص بأن يدلي بشهادته في أي تحقيق متابعة أو أي إجراء آخر غير الإجراءات التي يتعلّق بها الطلب، إلاّ إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون وهذا الشخص مسبقا على ذلك.
2 - يتوقف العمل بالفقرة الأولى من هذه المادّة إذا أصبح الشخص المشار إليه فيها حرا في مغادرة الطرف الطالب ولم يغادره في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو إذا عاد بمحض إرادته بعد المغادرة. لا تشمل هذه المدّة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الطرف الطالب لظروف خارجة عن إرادته.
3 - لا يكون الشخص الذي يرفض الإدلاء بشهادته أو الحضور خلال التحقيقات وفقا للمادّتين 10 و 11، موضوع أي عقوبة ولا خاضعا لأي تدبير مقيّد لحريته الشخصية بسبب هذا الرفض.
المادة 13
فتح المادةالبحث والتفتيش والتجميد والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التع اون، في حدود م ا يسمح به تشريعه الوطني، بتنفيذ طلب البحث والتفتيش والتجميد وحج ز الأشي اء والأموال التي من شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات.
2 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بت قديم المعلومات التي يطلبها الطرف الطالب بخصوص مآل تنفيذ الطلب، بما فيها المعلومات حول نتائج البحث أو التفتيش، ومك ان وظ روف التجميد أو الحجز، والحفظ اللاحق للأشياء والأموال التي من شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات.
3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يرسل الأشياء والأموال التي من شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المحجوزة إلى الطرف الطالب إذا قبل هذا الأخير بأحكام وشروط الإرس ال كما اقترحها الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 14
فتح المادةاسترجاع الوثائق والملفات وأدلّة الإثبات بناء على طلب الطرف المطلوب منه التعاون، يقوم الطرف الطالب في أقرب الآجال بإعادة الوثائق أو الملفات الأصلية وأدلّة الإثبات للطرف المطلوب منه التعاون المسلّمة له من قبل هذا الأخير وفقا للمادّتين 8 و 13 من هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةالتصرف في عائدات وأدوات الجريمة
1 - يبذل الطرف المطلوب منه التع اون، بن اء على طلب، كافة جهوده للتحقق ما إذا كانت عائدات وأدوات الجريمة متواجدة في إقليمه ويبلغ الط رف الط الب بنتيجة ذلك. وعند تقديم هذا الطلب، يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي جعلته يعتقد بأن هذه العائدات أو الأدوات يمكن أن تتواجد في إقل يم هذا الأخير.
2 - عندما يتم العثور على ع ائدات أو أدوات يشتبه أنها ناتجة من الجريمة، وفقا لما تنص عليه الفق رة الأولى من هذه المادّة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بناء على طلب الطرف الطالب، باتخ اذ إجراءات التجميد والحجز والمصادرة لهات ه العائدات أو الأدوات وفقا لتشريعه الوطني.
3 - بطلب من الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، حسب ما يسمح به تشريعه الوطني، ووف ق الأحكام والشروط التي يتفق عليه ا الطرفان، تحويل كل أو جزء من عائدات وأدوات الجريمة أو عائدات بيعها إلى الطرف الطالب.
4 - تطبيقا لهذه المادّة، تحترم الحقوق الشرعية ومصالح الطرف المطلوب منه التعاون والغير في هذه العائدات أو الأدوات وفق تش ريع الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 16
فتح المادةالتبليغ بنتائج الإجراءات في المجال الجزائي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون نتائج الإجراءات القضائية التي يتعلّق بها الطلب.
المادة 17
فتح المادةتقديم صحيفة السوابق العدلية
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين بيان الإدانات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ضد مواطني الطرف الآخر.
2 - في ح الة المتابعة أمام جهة قضائية للطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التع اون إلى الطرف الطالب بناء على طلبه، صحيفة السوابق القضائية المتعلّقة بالشخص موضوع المتابعة.
المادة 18
فتح المادةتبادل المعلومات حول التشريع يقوم الطرفان، بناء على طلب، بتبادل القوانين والمعلومات حول التطبيق القضائي المتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية في بلديهما.
المادة 19
فتح المادةإضفاء الرّسميّة والمصادقة لأغراض هذه الاتفاقية، لا تستلزم الوثائق المق دمّة وفقا لهذه الاتفاقية أي شكل من أشكال الرّسميّة أو المصادقة.
المادة 20
فتح المادةالمصاريف
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المصاريف المتعلّقة بتنفيذ الطلب، غير أنه يتعيّن على الطرف الطالب تحمّل المصاريف الآتية :
أ) المصاريف المتعلّقة بسفر وإقامة الأشخاص الطرف المطل وب منه التعاون وفقا للمادّة 8 من هذه الاتفاقية،
ب) المصاريف والتعويضات المتعلّقة بسفر وإقامة ومغادرة الأشخاص الط رف الط الب وفقا للمادّتين 10 أو 11 من هذه الاتفاقية، طبقا للمعايير أو التنظيمات المعمول بها في المكان الذي تقع فيه هذه المصاريف،
ج) مصاريف الخبرة،
د) مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية.
2 - بناء على طلب، يدفع الطرف الطالب تسبيقا للمصاريف التي تقع على عاتقه.
3 - إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى مصاريف ذات طبيعة استثنائية، فإن على الطرفين التشاور فيما بينهما قصد تحديد الأحكام والشروط التي يتم فيها تنفيذ الطلب. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
المادة 21
فتح المادةاتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود حقوق والتزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى انضم إليها الطرفان.
المادة 22
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية بشكل عامّ، أو فيما يتعلّق بحالة خاصّة.
المادة 23
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 24
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ، التعديل والنقض
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الأطراف.
3 - يمكن لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدّبلوماسية ويسري هذا النقض بعد مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار.
4 - تطبق هذه الاتفاقية على أي طلب تم تقديمه بع د دخوله ا حيّ ز التّنفيذ حتى وإن ك انت الأفعال أو الإغفالات قد وقعت قبل دخول هذ الاتفاقية حيّز التّنفيذ.
إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حرّرت ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والصينية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الصين الديمقراطية الشعبية الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية لي تشاو شينغ محمد بجاوي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.