قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق الفردية والمقررات وكذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001.
مراد مدلسي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.