قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.