مرسوم رئاسي رقم 01-238 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالنسبة للدخول المدرسي 2001-2002 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكل معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالطفل المعوز ، الطفل :
- اليتيم
- ابن أو بنت ضحية الإرهاب المعوق،
- المتحدر من عائلة محرومة
- من لا يتوفر لأوليائه أي دخل أو هم بصدد فقد حقوقهم على مستوى منظومة التأمين عن البطالة
- من يقل دخل أوليائه الشهري عن ثمانية آلاف دينار (8.000) دج ) .
المادة 3
فتح المادةتقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة، وتتكون من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي ممثل جمعية أولياء التلاميذ المعنية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف مسير المؤسسة المدرسية بدفع هذه المنحة على أساس القوائم التي تحددها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق مناشير وزارية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات ، مقررات، آراء وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.