مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 1089
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الادارى | التعاون الجمركي ببروكسل الخاصة بالتعاون الاداري.
المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يقصد بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية : 1 " التشريع الجمركي" هو مجموعة القوانين والأوامر والقرارات المطبقة على الاستيراد والتصدير سواء كان بصفة نهائية أو مؤقتة وعلى العبور وتداول البضائع حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 | وطرق الدفع سواء كان بالنسبة للجباية أوضمان أو رد رسوم سبتمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد وضرائب أو الاعفاء منها أو بالنسبة لتطبيق اجراءات الحضر والقيود أو بالنسبة للأوامر المتعلقة بمراقبة الصرف أو بالأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخذرات والمواد النفسية والمهيجة .. 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه ب – " ادارتا الجمارك " الادارتان للجمارك بكلا البلدين .
" المخلفات " كل خرق أو محاولة خرق للتشريع ج الجمركي.
د १९ १ الحقوق والضرائب والرسوم عند الاستيراد والتصدير " الحقوق والضرائب والرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم التي تحصلها الجمارك لصالح جهات أخرى باستثناء رسوم الخدمات.
الطلب " طلب الادارة الجمركية للطرف
ه - ११ الآخر ويكون مكتوبا ويتضمن المعلومات الأساسية ويرفق به المستندات ذات الاهمية إلا في الأحوال العاجلة على أن يثبت كتابة .
المادة 2 تتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين التعاون وفقا للاوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية من أجل تدارك المخالفات التي ترتكب ضد التشريع الجمركي لبلديهما والبحث عنها وقمعها.
المادة 3
فتح المادةتتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين بناء على طلب وبعد التحقيق ان اقتضى الأمر ذلك كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للضرائب والرسوم، ولا سيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع.
1 - بالنسبة لتحديد القيمة :
الفواتير التجارية المقدمة الى الجمارك في بلد التصدير أو الاستيراد أو صورا منها مصدقا عليها من الجمارك. 1 وثائق تثبت الأسعار التجارية في بلد التصدير أو الاستيراد مثل صور من بيان القيمة المقدمة عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية ( كتالوجات ) أو قوائم الأسعار المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد. 2 بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية :
التحاليل التي أجرتها المعامل لتحديد بند التعريفة الجمركية للبضائع وتوصيف البضائع وفقا للتعريفة المعلن عنها عند التصدير أو الاستيراد. 3 1 بالنسبة لمنشأ البضائع : 1 بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه، الوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير : عبور جي، ايداع جمركي، استيراد مؤقت - منطقة حرة - دخول بإعفاء، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية.
ب إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة عند الادارة الملتمس منها فعلى هذه الاخيرة أن تقوم بتحقيقات في نطاق النظم القانونية المطبقة في بلدها في مادة تحصيل الرسوم والضرائب عند الاستيراد والتصدير.
المادة 4
فتح المادةتتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين قوائم البضائع التي تكون موضوع تحايل أو يشك بأنها تخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما.
المادة 5
فتح المادةتقوم ادارتا الجمارك بكلا البلدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها بمراقبة خاصة لفترة محددة على :
ا - تنقلات الاشخاص عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذى يشك بأنهم يقومون بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف الآخر.
ب الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية عمليات التهريب مخالفة للتشريع الجمركي.
ج - حركة انسياب البضائع بما في ذلك طرق الدفع التي يبلغ عنها الطرف الآخر بأنها تكون موضوع تهريب خرقا لتشريعه الجمركي.
د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للطرف الآخر.
المادة 6
فتح المادةتتبادل إدارتا الجمارك لكلا البلدين بناء على طلب شهادة باثبات الآتي :
الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091
1 - إن البضائع المصدرة من أحد بلديهما قد دخلت اقليم البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه البضائع كلما اقتضى الامر ذلك.
ب البضائع العابرة من اقليم أحد البلدين الى اقليم البلد الآخر وتحدد البيانات التي تحتويها الشهادة باتفاق الادارتين الجمركيتين.
المادة 7
فتح المادةتبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لادارة جمارك الطرغ الآخر تلقائيا أو بناء على طلب تقارير أو محاضر أو صور طبق الأصل لوثائق عن جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك بأنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي للبلد الآخر.
المادة 8
فتح المادةالاستدلالات المتعلقة بمخالفات التشريع الجمركي وتبليغ نتائج هذه التحريات والاستدلالات لجمارك الطرف الآخر.
المادة 12
فتح المادةيجوز للادارة الجمركية للطرفين تقديم الاستدلالات والمعلومات والمستندات المتحصل عليها طبقا لهذه الاتفاقية للسلطات القضائية وذلك وفقا للتشريع الخاص بكل منهما.
المادة 13
فتح المادةتبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين بناء على طلب من إدارة جمارك الطرف الآخر سواء مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة وذلك مع مراعاة الأحكام السائدة في هذه الدولة، جميع الاحكام والقرارات الادارية المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي..
المادة 14
فتح المادةتتبادل إدارتا الجمارك للطرفين تلقائيا أو بناء على طلب تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لادارة جمارك الطرف | جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة :
الآخر كل المعلومات التي تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي وعلى الخصوص تلك التي تتعلق بالوسائل المستعملة أو المستحدثة لارتكاب المخالفات وتحول نسخ أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحها المختصة بالبحث المتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذه المخالفات.
المادة 9
فتح المادةتتخذ إدارتا الجمارك للطرفين جميع الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها على اتصال مباشر قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل.
من البلدين والبحث عنها وقمعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات.
المادة 10
فتح المادةبطلب من إدارة أحد الطرفين يجوز لادارة الجمارك الطرف الآخر أن ترخص لرجالها أو أعوانها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام محاكم أو غيرها من سلطات الطرف الآخر كشهود أو خبراء في قضايا مخالفات التشريع الجمركي.
المادة 11
فتح المادةتقوم إدارة جمارك أحد الطرفين عن طريق أجهزتها وبناء على طلب من إدارة جمارك الطرف الآخر في إطار القوانين والتنظيمات السائدة في اقليمها بالتحريات وجمع أ بالعمليات التي تشكل أو يشك بأنها تشكل تهريبا للمخدرات والمواد النفسية والمهيجة.
ب - بلأشخاص الذين يشك أنهم يقومون بالعمليات المشار اليها في الفقرة السابقة.
ج بالوسائل أو الأسالب المستعملة والمستحدثة لتهريب المخدرات والمواد النفسية والمهيجة.
د - بالمواد المعدة أو المستعملة حديثا كمخدرات أو كمواد نفسية أو مهيجة والتي تشكل موضوع هذا التهريب.
المادة 15
فتح المادةيستطيع رجال أو أعوان جمارك أحد طرفي التعاقد المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة الطرف الثاني الحضور في العمليات التي يقوم بها رجال أو أعوان جمارك هذا الطرف الأخير المختصين قصد البحث عن المخالفات وأثباتها اذا كانت هذه المخالفات تهم إدارتهم.
المادة 16
فتح المادةعندما يوجد رجال أو أعوان جمارك أحد طرفي التعاقد في اقليم الطرف الآخر في الحالات المنصوص عليها في هذه.
الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية ويستفيدون على أرض هذا الاقليم من الحماية المضمونة من طرف التشريع الجمركي لرجال أو أعوان جمارك الاقليم الموجودين فيه. 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه
المادة 17
فتح المادةيتخلى طرفا الاتفاقية وبشرط المعاملة بالمثل عن المطالبة باسترداد المصاريف المنجزة عن تطبيق هذه الاتفاقية الا اذا كانت هذه المصاريف منحت لرجال أو أعوان الجمارك المشار اليهم في المادة (10) والتي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء.
المادة 18
فتح المادةيحق لادارتي جمارك الطرفين الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا كانت هذه المساعدة تضر بالأمن العام أو بالمصالح الأساسية للدولة.
المادة 19
فتح المادة1 تعتبر الاستدلالات والمعلومات والتبليغات والوثائق المتحصل عليها ذات صبغة سرية لا تستعمل الا لاغراض هذه ولا يجوز تبليغها للمؤسسات الاخرى الا اذا سمحت بذلك صراحة السلطات التي قدمتها ب تتمتع الاستدلالات والمستندات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات التي تحصلت عليها ادارة الجمارك بأحد البلدين بمقتضى هذه الاتفاقية بنفس الصفة القانونية التي تتمتع بها مثيلتها في البلد الآخر.
المادة 20
فتح المادةلا يقدم أي طلب تعاون اذا كانت الادارة المتقدمة بالطلب غير قادرة على تقديم التعاون المطلوب في المادة موضوع الطلب..
المادة 21
فتح المادةيتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بواسطة الاتصال المباشر بين إدارتي الجمارك للطرفين وتحدد هاتان الادارتان باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي.
المادة 22
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي ادارتي الجمارك للطرفين لبحث المشاكل التي تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتكون صالحة لمدة سنة وتجدد تلقائيا مالم يطلب أحد الطرفين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجلها.
حررت ووقعت بمدينة طرابلس في شعبان 1409 ه الموافق ل 3 أفريل سنة 1989 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية محمد قنيفد الشعبية الاشتراكية.
المدير العام للجمارك علي الصغير دردور المدير العام للجمارك.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.