قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية الفجر المساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان ".1102
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية الفجر المساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان ".1102
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.