مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- جحيش محمود، المولود في 30 ديسمبر سنة 1957 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1979 ببرهوم (ولاية المسيلة)، وولداه القاصران: * صلاح الدين، المولود في 25 فبراير سنة 1997 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .229 * خلاص، المولود في 5 أكتوبر سنة 2003 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني محمود، شعباني صلاح الدين، شعباني خلاص.
- جحيش صابر، المولود في 23 مارس سنة 1981 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 151 ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني صابر.
- جحيش شهرزاد، المولودة في 26 يناير سنة 1983 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 48 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني شهرزاد.
- جحيش شرين، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1984 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 603 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني شرين.
فرديّة
- جحيش بسمة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1986 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 282 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني بسمة.
- جحيش فؤاد، المولود في 19 غشت سنة 1988 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3472 ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني فؤاد.
- جحيش كريمة، المولودة في 15 يوليو سنة 1992 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3193 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني كريمة.
- جحيش عبد الله، المولود في 10 نوفمبر سنة 1966 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 278 وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1996 ببرهوم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * شيماء، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1997 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4904، * شرف الدين، المولود في 22 غشت سنة 2000 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 572، * شروق، المولودة في 30 ديسمبر سنة 2001 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1135، * نور الإسلام، المولود في 30 نوفمبر سنة 2006 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1029، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني عبد الله، شعباني شيماء، شعباني شرف الدين، شعباني شروق، شعباني نور الإسلام.
- جحيش الخير، المولود في 30 مارس سنة 1969 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2002 ببرهوم ( ولاية المسيلة) وولداه القاصران: * ريان، المولود في 21 غشت سنة 2003 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3907، * سلسبيل، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2005 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 7010، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني الخير، شعباني ريان، شعباني سلسبيل. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جحيش لخضر، المولود في 8 أكتوبر سنة 1973 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 357 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 2006 ببرهوم ( ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا:
شعباني لخضر.
- جحيش أحمد، المولود في 4 مايو سنة 1964 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 145 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993 ببرهوم ( ولاية المسيلة) وبناته القاصرات: * أمال، المولودة في 9 مايو سنة 1999 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1799، * أسماء، المولودة في 8 غشت سنة 2002 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 614، * دعاء، المولودة في 26 فبراير سنة 2006 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 157، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني أحمد، شعباني أمال، شعباني أسماء، شعباني دعاء.
- كبش محرز، المولود في 25 أكتوبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1146 وعقد الزواج رقم 405 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية) وأولاده القصر: * إلياس، المولود في 18 مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 913، * مارية، المولودة في 12 فبراير سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 260، * مامه، المولودة في 4 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1145، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الس لام محرز، عبد السلام إلياس، عبد السلام مارية، عبد السلام مامه.
- بوبو محمد، المولود في 15 فبراير سنة 1947 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 290 وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1963 بالبليدة ( ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا:
ميراوي محمد.
- بوبو مونية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1974 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5296 وعقد الزواج رقم 2420 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 2007 بالبليدة ( ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا:
ميراوي مونية.
- بوبو سهام، المولودة في 21 مايو سنة 1978 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2729 وعقد الزواج رقم 634 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 2004 بالبليدة ( ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا:
ميراوي سهام.
- بوبو صبرينة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1982 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5260 وتدعى من الآن فصاعدا: ميراوي صبرينة.
- بوبو محمد أمين، المولود في 20 مارس سنة 1988 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1604 ويدعى من الآن فصاعدا: ميراوي محمد أمين.
- بوبو محمد عبد اللطيف، المولود في 17 مارس سنة 1991 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1862 ويدعى من الآن فصاعدا: ميراوي محمد عبد اللطيف.
- لهوايش عبد الله، المولود في 2 نوفمبر سنة 1982 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 192 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر عبد الله.
- لهوايش خديجة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1979 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 163 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر خديجة.
- لهوايش عائشة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1977 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 118 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر عائشة.
- لهوايش فاطمة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1985 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 232 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر فاطمة.
- لهوايش مريم، المولودة في 2 أبريل سنة 1988 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 77 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر مريم.
- لهوايش محمد، المولود سنة 1955 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3768 وعقد الزواج رقم 690 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1976 بتيميمون (ولاية أدرار) وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1983 بتيميمون (ولاية أدرار) وولداه القاصران: * عبد القادر، المولود في 2 سبتمبر سنة 1997 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 83، * حمو، المولود في 19 أكتوبر سنة 2009 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1262، ويدعون من الآن فصاعدا: بوبكر محمد، بوبكر عبد القادر، بوبكر حمو.
- لهوايش بوبكر، المولود في 3 غشت سنة 1979 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 106 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر بوبكر.
- لهوايش أحمد، المولود في 12 فبراير سنة 1987 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 40 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر أحمد.
- لهوايش عثمان، المولود في 17 يناير سنة 1992 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 16 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر عثمان.
- لهوايش فاطمة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1994 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 130 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر فاطمة.
- بعرة مصطفى، المولود في 17 يوليو سنة 1969 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 345 وعقد الزواج رقم 205 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 1992 وولده القاصر: * إسحاق، المولود في أول فبراير سنة 2000 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 215، ويدعيان من الآن فصاعدا: فايزي مصطفى، فايزي إسحاق.
- بعرة فاطنة، المولودة في 4 يناير سنة 1993 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي فاطنة.
- بعرة صلاح الدين، المولود في 9 ديسمبر سنة 1993 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2203 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي صلاح الدين.
- بعرة رشيد، المولود في 31 يوليو سنة 1975 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 492 وعقد الزواج رقم 255 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2008 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة: * سارة، المولودة في 10 مايو سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1214، ويدعيان من الآن فصاعدا: فايزي رشيد، فايزي سارة.
- بعرة محمد، المولود في 9 مايو سنة 1977 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 441 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي محمد.
- بعرة نور الدين، المولود في 30 مارس سنة 1980 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 392 وعقد الزواج رقم 531 المحرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2006 وولداه القاصران: * آسيا، المولودة في 29 سبتمبر سنة 2007 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2349، * أنس، المولود في 20 ديسمبر سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3301، ويدعون من الآن فصاعدا: فايزي نور الدين، فايزي آسيا، فايزي أنس.
- بعرة إسماعيل، المولود في 21 نوفمبر سنة 1981 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1308 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي إسماعيل.
- بعرة صليحة، المولودة في 17 مارس سنة 1985 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 435 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي صليحة.
- بعرة نبيلة، المولودة في 22 يونيو سنة 1989 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 951 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي نبيلة.
- بعرة عبد العزيز، المولود في 26 نوفمبر سنة 1991 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1988 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي عبد العزيز.
- بعرة عيسى، المولود في 18 مارس سنة 1955 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 417 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي عيسى.
- بعرة مريم، المولودة في 26 فبراير سنة 1956 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 275 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي مريم.
- بوحمار بوتخيل، المولود سنة 1973 بالحساسنة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 37 ويدعى من الآن فصاعدا: بوعمار بوتخيل.
- بوحمار بوعبد الله، المولود في 18 مايو سنة 1961 بقديل (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1989 بزهانة (ولاي ةمعس كر) ويدعى من الآن فصاعدا:
عفيفي بوعبد الله.
- بوحمار محمد أمين، المولود في 17 يوليو سنة 1990 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 234 ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي محمد أمين. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوحمار عبد القادر، المولود في 27 مايو سنة 1977 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6531 ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي عبد القادر.
- بوحمار الهواري، المولود في 13 يونيو سنة 1960 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 5641 وعقد الزواج رقم 1464 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا:
عفيفي الهواري.
- بوحمار شهيناز، المولودة في 17 يناير سنة 1993 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 572 وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي شهيناز.
- بوحمار أسامة، المولود في 20 أبريل سنة 1988 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 3724 مكرر ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي أسامة.
- بوحمار طاهر، المولود في 22 أكتوبر سنة 1938 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 967 وعقد الزواج رقم 782 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1958 بوهران(ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي طاهر.
- بوحمار فتيحة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1962 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4412 وعقد الزواج رقم 3101 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1982 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا:
عفيفي فتيحة.
- بوحمار وهيبة، المولودة في 31 يناير سنة 1967 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 734 مكرر وعقد الزواج رقم 2864 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا:
عفيفي وهيبة.
- بوحمار باهية، المولودة في 30 مايو سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6716 مكرر وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي باهية.
- بوحمار براهيم، المولود في 9 ديسمبر سنة 1970 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 12544 مكرر وعقد الزواج رقم 3208 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2001 بوهران (ولاية وهران) وولده القاصر: * وليد، المولود في 16 غشت سنة 2002 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8405، ويدعيان من الآن فصاعدا: عفيفي براهيم، عفيفي وليد.
- بوحمار محمد، المولود في 21 يونيو سنة 1975 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6806 ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي محمد.
- تيس طارق، المولود في 17 سبتمبر سنة 1978 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 263 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2005 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) وابنتاه القاصرتان: * مروة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 7940، * نور الإيمان، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2009 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00480، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الصمد طارق، عبد الصمد مروة، عبد الصمد نور الإيمان.
- بوشحمة أحمد، المولود في 23 أبريل سنة 1929 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0947 وعقد الزواج رقم 1433 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1965 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا:
بوشامة أحمد.
- بوشحمة نفيسة، المولودة في 5 يناير سنة 1966 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 225 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة نفيسة.
- بوشحمة صورية، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1967 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10509 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة صورية.
- بوشحمة بديس، المولود في 16 فبراير سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1965 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة بديس.
- بوشحمة أمال، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1970 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11442 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة أمال.
- بوشحمة نبيل، المولود في 20 يناير سنة 1972 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 709 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة نبيل.
- بوشحمة مليكة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15227 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة مليكة.
- بوشحمة هشام، المولود في 27 نوفمبر سنة 1980 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15416 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة هشام.
- كبير الراس خديجة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1973 بالحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 271 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحكيم خديجة.
- زبالح مصطفى، المولود في أول فبراير سنة 1958 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1984 بلقاطة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر: * هاجر، المولودة في 11 أبريل سنة 1998 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 680، * موسى رسيم، المولود في 28 يوليو سنة 2002 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0801، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج مصطفى، بلحاج هاجر، بلحاج موسى رسيم.
- زبالح فهيمة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1985 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4076 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج فهيمة.
- زبالح نبيلة، المولودة في 3 يناير سنة 1987 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 032 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نبيلة.
- زبالح بلال، المولود في 27 أبريل سنة 1992 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0990 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج بلال.
- زبالح عبد القادر، المولود في 12 أكتوبر سنة 1964 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 145 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1998 بلقاطة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر: * إكرام، المولودة في 9 غشت سنة 1999 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1829، * عبد المالك، المولود في 2 يوليو سنة 2003 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 636، * نجيب فتح الله، المولود في 5 سبتمبر سنة 2007 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2430، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج عبد القادر، بلحاج إكرام، بلحاج عبد المالك، بلحاج نجيب فتح الله.
- زبالح نصيرة، المولودة في 12 مايو سنة 1962 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1982 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نصيرة.
- زبالح زهور، المولودة في 24 يناير سنة 1967 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1987 بجنات (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا:
بلحاج زهور.
- زبالح محمد، المولود في 31 ديسمبر سنة 1979 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4427 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 بلقاطة (ولاية بومرداس) وولده القاصر: * هيثم، المولود في 21 أبريل سنة 2011 ببومرداس( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 343، ويدعيان من الآن فصاعدا: بلحاج محمد، بلحاج هيثم.
- مخنز دهان أمحمد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1952 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1725 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1979 بسيدي محمد بن عودة (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا: براشد أمحمد.
- بهلول علي، المولود في 6 أكتوبر سنة 1966 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1571 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1996 بحاسي ماماش (ولاية مستغانم ) وعقد الزواج رقم 453 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1999 بسيق (ولاية معسكر) وولده القاصر: * عبد الهادي، المولود في 5 سبتمبر سنة 1998 بحاسي ماماش ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 289 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن جلول علي، بن جلول عبد الهادي.
- بهلول خيرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1959 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 423 وعقد الزواج رقم 208/1980 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1980 بالرويبة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن جلول خيرة.
- بهلول فاطمة، المولودة في 29 يناير سنة 1964 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 179 وتدعى من الآن فصاعدا: بن جلول فاطمة.
- بهلول فتيحة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1967 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1648 وتدعى من الآن فصاعدا: بن جلول فتيحة.
- بهلول حفيظة، المولودة في 21 يونيو سنة 1970 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1055 وعقد الزواج رقم 514 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1991 بالمحمدية (ولاية معسك ر) وتدعى من الآن فصاع دا:
بن جلول حفيظة.
- بعرة حسين، المولود سنة 1959 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2604 وعقد الزواج رقم 738 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1982 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران: * أميمة، المولودة في 20 يناير سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 410، * إبراهيم، المولود في 17 يناير سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 361، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا: نايل حسين، نايل أميمة، نايل إبراهيم.
- بعرة سناء، المولودة في 18 أبريل سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1946 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل سناء.
- بعرة يعقوب، المولود في 27 غشت سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6115 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل يعقوب.
- بعرة صلاح الدين، المولود في 8 نوفمبر سنة 1991 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5135 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل صلاح الدين.
- بعرة محمد، المولود سنة 1955 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2603 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1979 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: نايل محمد.
- بعرة صونية، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3737 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل صونية.
- بعرة خالد، المولود في 19 فبراير سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1091 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل خالد.
- بعرة زهيرة، المولودة في 16 يناير سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 347 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل زهيرة.
- بعرة الشريف، المولود سنة 1951 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2602 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 1978 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: نايل الشريف.
- بعرة سهام، المولودة في 11 يناير سنة 1974 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 43 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل سهام.
- بعرة رشيد، المولود في 14 يوليو سنة 1976 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 339 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل رشيد.
- بعرة عقبة، المولود في 25 نوفمبر سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4492 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل عقبة.
- بعرة نور الدين، المولود في 27 نوفمبر سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5886 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل نور الدين.
- بعرة مفيدة، المولودة في 21 يناير سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 462 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل مفيدة.
- بعرة فوزي، المولود في 16 نوفمبر سنة 1986 بالوطاية (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 166 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل فوزي.
- بعرة يوسف، المولود في 7 أكتوبر سنة 1992 بالوطاية (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 86 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل يوسف.
- دبة سهام، المولودة في 6 مارس سنة 1974 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 274 وتدعى من الآن فصاعدا: دباح سهام.
- دبة حمزة، المولود في 6 فبراير سنة 1985 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 282 ويدعى من الآن فصاعدا: دباح حمزة.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.