مرسوم تنفيذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت 18 المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.