مرسوم تنفيذي رقم 93-231 مؤرخ في 19 الممارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة العمومية. 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن اخضاع التعويض النوعي الاجمالي وتعويض الكفاءة للاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيخضع التعويض الخاص الاجمالي المنشا بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه وتعويض التأهيل المنشا بالمرسوم التنفيذي 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه وتعويض الكفاءة المنشأ بالمرسوم التنفيذي 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، للاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.