ج.ر عدد 68 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 27 أكتوبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-335 مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 26 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. مراسيم فردية مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر الولايات.

سنة 2004 ، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات… مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر والتجهيزات بوزارة الصحة والسكان - سابقا….

سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيدلة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الصحة والسكان - سابقا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر والسكان في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة.

سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة

سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة ،2004، تتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين عامين لمركزين استشفائيين جامعيين.

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 27 أكتوبر سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين (استدراك). مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت للمجاهدين في الولايات (استدراك)… قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام مديرين

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005 … وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تحديد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي. قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن وقمع الغش عند الحدود. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو

تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة

سنة 2004، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة. وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر .

تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-335 مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 26 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو تقل عنها. المادة 3: يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : تسعة عشر (19) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها، عشرون (20) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، 27 أكتوبر سنة 2004 م تنظيمية واحد وعشرون (21) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، اثنان وعشرون (22) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • ثلاثة وعشرون (23) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة(15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتسميم والضرب والجرح العمديين على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و63 و 64 و84 و254 و255 و256 و257 و 258 و 259 و 260 و261 و262 و263 و 267 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و335 و336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 264 و266 و 395 و 407 من قانون العقوبات

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنايات وجنح الحريق العمدي واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والسرقات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد و 119 و126 و126 مكرّر و127 و128 و128 مكرّر و 12830 مكرّر 1 و129 و 188 و197 و198 و200 و 202 و 203 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 و 395 إلى 399 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المتعلقة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 190 و 241 و 242 و 243 و244 و245 و246 و 247 و 248 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المجاهدين وأبناء الشهداء والأحداث والنساء والأشخاص الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المجاهدين وأبناء الشهداء والأحداث والنساء والأشخاص الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1425 الموافق 26 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية أدرار :
  • دائرة فنوغيل : أحمد دحماني،
  • دائرة رقان : عمار زريعة دائرة تيميمون : عبد القادر مولاي
  • دائرة تسابيت : خالد بادة،
  • دائرة شروين : عبد الوهاب مولاي دائرة زاوية كنتة : عبد القادر بوستة.
  • ولاية الشلف : دائرة أولاد فارس : جيلالي طواهرية، دائرة الكريمية : مسعود عبدلي، دائرة بني حواء : عبد النور نوري، دائرة أولاد بن عبد القادر : ناصر سبع، دائرة المرسى : نور الدين محمد. ولاية الأغواط :
  • دائرة الأغواط : صالح بوكراع دائرة قصر الحيران : مختار بن مالك دائرة عين ماضي : محمد خمليش،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • دائرة حاسي الرمل : عمارة العبادي،
  • دائرة قلتة سيدي سعد : عمار محمد.
  • ولاية أم البواقي :
  • دائرة عين بابوش : محمد سعودي، – دائرة عين البيضاء : لولكي ملاخ،
  • دائرة مسكيانة : عبد القادر خالفة،
  • ولاية باتنة :
  • دائرة مروانة : عبد الفتاح مقدم،
  • دائرة نقاوس : جهيد موس،
  • دائرة سريانة : نور الدين حميداش
  • دائرة المعذر : محمد شريف صالحي،
  • دائرة ثنية العابد : مصطفى طيار، دائرة أريس : عبد العزيز بوشارب – دائرة تيمقاد : عبد الرحمن زواوي
  • دائرة عين جاسر : طيب عوادي – دائرة تكوت : رابح عتي،
  • دائرة الجزار : عبد المالك بوتستة
  • دائرة منعة : عبد القادر كلكال
  • دائرة إشمول : عبد السلام لعلاوي.
  • ولاية بجاية : – دائرة تيمزريت : عبد الله مقراني،
  • دائرة شميني : حسين آيت عيسى، دائرة درقينة : أرزقي بوزمبراك.
  • ولاية بسكرة :
  • دائرة لوطاية : محمد مخبي، دائرة طولقة : محمد الصغير زرواتي،
  • دائرة أورلال : عبد الحميد سفاري،
  • دائرة زريبة الوادي : اسماعيل قبايلي دائرة سيدي خالد : بلقاسم عوميش،
  • دائرة جمورة : عمرو كراتر.
  • ولاية بشار : دائرة بني ونيف : أحمد مناعي،
  • دائرة العبادلة : عبد القادر بن مسعود، الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م
  • دائرة تاغيت : عبد الغاني بن دودة،
  • دائرة إيقلي : عبد الرحمان دهيمي دائرة الوطاء : العربي قاضي.
  • ولاية البليدة :
  • دائرة البليدة : عبد الرزاق مباركي،
  • دائرة بوفاريك : حمزة ماكري، دائرة العفرون : أحمد قجالي، دائرة أولاد يعيش : سعيد أخروف، دائرة بوقرة : براهيم رازي باوون.
  • ولاية البويرة : – دائرة مشد الله : محمد دحماني، دائرة القاديرية : محمد وعلي بريبي، دائرة برج أوخريص : يوسف محيوت، دائرة بئر غبالو : طاهر سالم. ولاية تامنغست : دائرة سيلات أباليسا : محمد الهاشمي، دائرة إن صالح : أحمد يحيى.
  • ولاية تبسة : دائرة بئر العاتر : عباس خالدي،
  • دائرة العوينات : رشيد نجلاوي دائرة العقلة : دراجي سي ناصر،
  • دائرة الونزة : عبد الله وادي دائرة مرسط : عبد الوهاب تواتي
  • دائرة الماء الأبيض : رابح قاطي.
  • ولاية تلمسان : دائرة تلمسان : محمد الشريف بورماني
  • دائرة الغزوات : زين الدين باكلي
  • دائرة صبرة : محمد قاضي، دائرة سيدي الجيلالي : رشيد بن خزناجي
  • دائرة شتوان : محمد ابراهيم
  • دائرة الحناية : بن عمار كياس
  • دائرة بني بوسعيد : عبد القادر بن سعيد.

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م

  • ولاية تيارت :
  • دائرة السوقر : عبد السميع سعيدون،
  • دائرة وادي ليلي : جلول حامد .
  • ولاية تيزي وزو :
  • دائرة عين الحمام : خالد لكحل، دائرة الأربعاء نايث إيراثن : ابراهيم أوشان، دائرة مقلع : محمد جنادي
  • دائرة ماكودة : فضيل لصوان.
  • ولاية الجلفة :
  • دائرة حاسي بحبح : محمد أمكوكان،
  • دائرة الإدريسية : أرزقي علال سباوي دائرة بيرين : عبد العزيز جوادي دائرة دار الشيوخ : عبد المجيد هواين
  • دائرة الشارف : مرزاق عبيد،
  • دائرة سيدي العجال : محمد عمي.
  • ولاية جيجل :
  • دائرة جيجل : إبراهيم عشاشة
  • دائرة العنصر : عز الدين بوطارة دائرة الطاهير : محمد بومزبر،
  • دائرة السطارة : سليمان بجقينة
  • دائرة جيملة : عبد المجيد حيمر،
  • دائرة شقفة : أحمد ضيف.
  • ولاية سطيف : – دائرة بوعنداس : مخلوف بلعربي،
  • دائرة عين أزال : بوجمعة سائلة،
  • دائرة العين الكبيرة : عمار معطلية دائرة صالح باي : عمار بوحاي
  • دائرة عموشة : ندال محمود برشاد
  • دائرة قجال : علال روابح
  • دائرة بابور : محمد فردي،
  • دائرة حمام السخونة : محمد مرزوقي، – دائرة جميلة : بوعلام بوشريح. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7
  • ولاية سعيدة :
  • دائرة سعيدة : محمد عبد الناصر مجدوب
  • دائرة أولاد ابراهيم : محمد يسلم توراد.
  • ولاية سكيكدة :
  • دائرة عزابة : أبوبكر حساني دائرة رمضان جمال : خليل بوزيد دائرة تمالوس : محمد حشلفي، دائرة القل : أحمد زروقي، دائرة الحدائق : محمد سماعيل،
  • دائرة ابن عزوز : باديس تبيب دائرة الزيتونة : عاشور خنفر دائرة أم الطوب : رشيد بن عامر، دائرة سيدي مزعيش : ساعد سعود بولدروع،
  • دائرة عين قشرة : شريف عروة. ولاية سيدي بلعباس : دائرة سيدي لحسن : عباس بداوي، دائرة عين البرد : مختار علواش دائرة سيدي علي بوسيدي : محمد قندوسي،
  • دائرة مصطفى بن ابراهيم : علي قهار .
  • ولاية عنابة : دائرة الحجار : لخضر رأس جبل،
  • دائرة البوني : عيسى بولحية، دائرة شطايبي : عبد الكريم قاسمي. ولاية قالمة :
  • دائرة قلعة بوسبع : طاهر بودماغ، دائرة بوشقوف : نجيب مطاطلة
  • دائرة حمام النبايل : عبد الله قجيبة، دائرة عين مخلوف : نور الدين كنوش. ولاية قسنطينة : دائرة زيغود يوسف : رشيد مرابط، دائرة ابن زياد : محفوظ بن فليس،
  • دائرة حامة بوزيان : محمد لبكة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ولاية المدية : دائرة البرواقية : محمد بوعام،
  • دائرة قصر البخاري : محمد نيجيني،
  • دائرة عين بوسيف : جمال حدو،
  • دائرة سي المحجوب : عمار تزرارت،
  • دائرة سغوان : مصطفى حسنين،
  • دائرة عزيز : الدراجي بوزيان
  • دائرة شلالة العذاورة : محمد بوغدو،
  • دائرة أولاد عنتر : فريد محمدي.
  • ولاية مستغانم : دائرة عين تادلس : محمد طوايبية،
  • دائرة ماسرة : بلقاسم بن عيسى
  • دائرة خير الدين : موسى العوفي
  • دائرة سيدي علي : عبد الحميد الغازي.
  • ولاية المسيلة : دائرة سيدي عيسى : مزيان أو عبد السلام، دائرة عين الملح : بلقاسم مسعودي،
  • دائرة بوسعادة : عبد الرحمان عوامر
  • دائرة أولاد سيدي ابراهيم : ابراهيم قميرد،
  • دائرة سيدي عامر : شريف عالية،
  • دائرة مقرة : أبوبكر لنصاري
  • دائرة شلال : كمال نويصر
  • دائرة خبانة : رابح قداش .
  • ولاية معسكر :
  • دائرة الحشم : قويدر بن عدان،
  • دائرة البرج : جيلالي بويوسفي،
  • دائرة عوف : عبد القادر سعدي،
  • دائرة تيزي : اسماعيل دهار ،
  • دائرة واد طاغية : جمال عبد الناصر بوزيان
  • دائرة عكاز : محمد سماحي،
  • دائرة عين فكان : رضوان خليفة. الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م
  • ولاية ورقلة : دائرة توقرت : لحبيب جلولي،
  • دائرة الحجيرة : كمال نويبت
  • دائرة الطيبات : عمار باسي، دائرة المقارين : سليمان أبصير،
  • دائرة تماسين : محمد قروف.
  • ولاية وهران :
  • دائرة وهران : مصطفى صادق،
  • دائرة بطيوة : فريد سفار .
  • ولاية البيض : دائرة البيض : أحمد الزهاري،
  • دائرة بوعلام : عابد بلمهل، دائرة بوسمغون : أحمد بوسعيد، دائرة شلالة : أحمد كالي.
  • ولاية إيليزي :
  • دائرة إيليزي : محمد بن مالك، دائرة إن أميناس : محمود رواني.
  • ولاية برج بوعريريج :
  • دائرة مجانة : سليمان غول،
  • دائرة المنصورة : عبد العزيز بن الحفصي،
  • دائرة عين تاغروت : العيد مباركي دائرة برج زمورة : بلقاسم قادري.
  • ولاية بومرداس :
  • دائرة الثنية : عبد العزيز طواهرية دائرة يسر : ميلود بوساهيل – دائرة خميس الخشنة : ابراهيم لباد،
  • دائرة بغلية : رشيد أكسوم.
  • ولاية الطارف : دائرة القالة : محمد العيد بلعي
  • دائرة البسباس : عبد الله حرنان.
  • ولاية تيسمسيلت :
  • دائرة الأزهرية : شيخ أغا،
  • دائرة برج الأمير عبد القادر : محمد ناصري.

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م

  • ولاية الوادي : دائرة جامعة : محمد عبد المولى
  • دائرة الدبيلة : عبد القادر الراقع،
  • دائرة قمار : أمعمر معمري
  • دائرة البياضة : حاج دباش .
  • ولاية خنشلة : دائرة خنشلة : عبد الغاني فيلالي
  • دائرة قايس : نصر الدين كور، – دائرة الحامة : محفوظ كريد،
  • دائرة عين الطويلة : عبد الرزاق شيخي
  • دائرة بابار : رشيد بن سلامة.
  • ولاية سوق أهراس : دائرة المراهنة : حاج بن شطة دائرة سدراتة : ابراهيم زويكري
  • دائرة تاورة : رابح هبهوب
  • دائرة أولاد ادريس : نور الدين بولغالغ
  • دائرة الحدادة : العمري بلبل،
  • دائرة المشروحة : سعيد دريسي.
  • ولاية تيبازة :
  • دائرة شرشال : طاهر زواق ،
  • دائرة القليعة : محمد سلماني،
  • دائرة حجوط : عمار زرفة،
  • دائرة قوراية : صادق سبية،
  • دائرة بواسماعيل : توفيق مزهود
  • دائرة الداموس : أحمد تلمساني،
  • دائرة أحمر العين : مهدي بوشارب.
  • ولاية ميلة : – دائرة قرارم قوقة : لخروف سلطاني،
  • دائرة سيدي مروان : علي خلدون،
  • دائرة فرجيوة : عمار يخلف،
  • دائرة تاجنانت : عبد القادر برادعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9
  • ولاية عين الدفلى :
  • دائرة جليدة : حسين زبار ،
  • دائرة العطاف : محمد الهادي بن هونة
  • دائرة الخميس : أحمد مباركي، دائرة بومدفع : مزيان أيت علي، دائرة عين الأشياخ : حمزة رقاقبة،
  • دائرة برج الأمير خالد : أحمد العبيدي،
  • دائرة بطحية : عيسى عيسات
  • دائرة العامرة : فودي بوزيان.
  • ولاية عين تموشنت :
  • دائرة عين تموشنت : صالح العفاني،
  • دائرة المالح : محمد صحراوي،
  • دائرة عين الكحيل : حسين حميتي،
  • دائرة العامرية : بن عمر بخوش
  • دائرة ولهاصة الغرابة : محمد العرباوي.
  • ولاية غرداية :
  • دائرة متليلي : مختار لعون،
  • دائرة زلفانة : صالح قطاي.
  • ولاية غليزان : دائرة غليزان : العربي بن لوكاريف، دائرة المطمر : جمال الدين شرقي، دائرة مازونة : أحمد بن يلول.
  • دائرة منداس : قويدر بن دربال
  • دائرة عين طارق : محمد مقايري،
  • دائرة سيدي محمد بن علي : صادوق سليمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : نصر الدين بوعزة، في ولاية الشلف محمد مقعاش، في ولاية أم البواقي، علال محمدي، في ولاية البليدة،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية زوبير حميزي، في ولاية الجلفة (دائرة فيض البطمة)،

  • محمد شافعي، في ولاية مستغانم ميلود حمادي، في ولاية برج بوعريريج، محمد سي مرابط، في ولاية بومرداس،
  • أعمارة رحاب، في ولاية بومرداس (دائرة برج منايل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : طيب بن كران، في ولاية أدرار، محمد بكوش، في ولاية الشلف رابح خيوك ، في ولاية الأغواط، بشير قدور، في ولاية أم البواقي محمد جاب الله قوجيل، في ولاية بسكرة، محمد علي سريدي، في ولاية البليدة
  • العربي عشاش، في ولاية تلمسان
  • أحمد بلعربي، في ولاية تلمسان بوعلام قاسيمي، في ولاية تيزي وزو، محمد أورمضان جبار ، في ولاية تيزي وزو، مهني حصام، في ولاية تيزي وزو، مختار بن عيسى، في ولاية سيدي بلعباس ، بوعبد الله طاهر قوادري، في ولاية معسكر،
  • شيخ خبراج، في ولاية البيض
  • سي أحمد عيسى، في ولاية تيسمسيلت،
  • عبد الرحمان الرزمة، في ولاية الوادي (دائرة طالب العربي)
  • بوزيان نجادي، في ولاية النعامة دائرة النعامة)
  • خير الدين هباز، في ولاية غرداية (دائرة بريان). الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد السعيد زماش، بصفته نائب مدير للعلاقات مع بلدان اتحاد المغرب العربي بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : حسين بلعيد، في ولاية أدرار، فؤاد كتيتة، في ولاية الشلف عيسى بكاي، في ولاية الأغواط، لخضر العايب، في ولاية أم البواقي عز الدين عيسات، في ولاية باتنة علي حميش، في ولاية بجاية السعيد عثامنة، في ولاية بسكرة، عمارة بوسحابة، في ولاية البليدة
  • الطاهر واحدي، في ولاية البويرة حسين مومن، في ولاية تامنغست،
  • الطاهر مجدوب، في ولاية تبسة عبد الكريم بوغرارة، في ولاية تلمسان، الطيب سالمي، في ولاية تيارت شعبان عمور ، في ولاية تيزي وزو، الطيب جرايبية، في ولاية الجلفة، محمد لمين دريد، في ولاية سطيف، محمد صادمي، في ولاية سعيدة

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م

  • الحاج مشراوي، في ولاية سكيكدة، حميد بادر ، في ولاية سيدي بلعباس، عبد العالي حشيشي، في ولاية عنابة عبد العزيز مقراني، في ولاية قالمة العايش عجرود، في ولاية قسنطينة، عبد القادر بتيش، في ولاية المدية براهيم تاوليليت، في ولاية مستغانم، محمد مزغاش، في ولاية المسيلة موسى لونيس، في ولاية معسكر، محمد معوش، في ولاية وهران يحيى أيت درنة، في ولاية البيض، جمال بن عبد الله، في ولاية إيليزي، لخضر بعزوزي، في ولاية برج بوعريريج، سالم بن حسين، في ولاية بومرداس، نجاة صغير، في ولاية الطارف الساسي بيتر، في ولاية تندوف قادة حميدة، في ولاية تيسمسيلت كريم قش، في ولاية الوادي سليمة خالم، في ولاية خنشلة، مراد عامر يحيى، في ولاية سوق أهراس، نصيرة أشلي زوجة سدي، في ولاية تيبازة صالح بودربالة، في ولاية ميلة، عبد القادر عزوز، في ولاية عين الدفلى، بنعودة بن مهرة، في ولاية النعامة عبد الرحمان بن هزيل، في ولاية عين تموشنت، جمال الدين لقمش، في ولاية غرداية، فؤاد توتة، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيدلة والتجهيزات بوزارة الصحة والسكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد نيبوش، بصفته مديرا للصيدلة والتجهيزات بوزارة الصحة والسكان - سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الصحة والسكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عز الدين شعبان ، بصفته نائب مدير للقطاعات الصحية بوزارة الصحة والسكان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد علي بناي، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة الصحة والسكان - سابقا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الحق حدادي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الكريم دليج، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد برابح زبار ، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الناصر بودعة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد توفيق بن بعطوش، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد مروان بن عوالي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محيي الدين تومي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

  • ولاية أدرار : دائرة أدرار : عمارة العبادي،
  • دائرة فنوغيل : مختار بن مالك،
  • دائرة رقان : محمد خمليش،
  • دائرة تيميمون : عابد بلمهل
  • دائرة تسابيت : مسعود عبدلي، دائرة شروين : أحمد كالي،
  • دائرة زاوية كنتة : نور الدين محمد.
  • ولاية الشلف : دائرة بوقادير : عمار زرفة، دائرة أولاد فارس : عبد القادر برادعي، دائرة أولاد بن عبد القادر : مختار علواش، الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م
  • دائرة وادي الفضة : محمد عبد الناصر مجدوب
  • دائرة المرسى : فضيل لصوان،
  • دائرة تاوقريت : جمال عبد الناصر بوزيان. ولاية الأغواط : دائرة الأغواط : أحمد العبيدي، دائرة قصر الحيران : طاهر سالم، دائرة عين ماضي : عبد المجيد حيمر، دائرة حاسي الرمل : سليمان أبصير، – دائرة قلتة سيدي سعد : عبد العزيز بن الحفصي، دائرة الغيشة : العربي قاضي.
  • ولاية أم البواقي : دائرة أم البواقي : محمد الشريف بورماني، دائرة عين بابوش : عباس خالدي، دائرة عين البيضاء : زين الدين باكلي، دائرة مسكيانة : محمد بومزبر،
  • دائرة الضلعة : رابح قاطي. ولاية باتنة :
  • دائرة مروانة : سعيد دريسي، دائرة نقاوس : عبد الوهاب تواتي دائرة سريانة : كمال نويبت دائرة المعذر : نصر الدين كور، دائرة ثنية العابد : عبد المجيد هواين دائرة أريس : العربي بن لوكاريف،
  • دائرة تيمقاد : عبد الوهاب مولاي دائرة عين جاسر : عبد الحميد سفاري، دائرة تكوت : ابراهيم قميرد دائرة الجزار : خليل بوزيد دائرة منعة : ابراهيم عشاشة دائرة إشمول : علال روابح.
  • ولاية بجاية : دائرة تيمزريت : ابراهيم زويكري، دائرة شميني : محمد الصغير زرواتي، دائرة درقينة : محمد وعلي بريبي.
  • ولاية بسكرة : دائرة لوطاية : عبد النور نوري، دائرة طولقة : بلقاسم مسعودي
  • دائرة أولاد جلال : أحمد بوسعيد،

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م

  • دائرة أورلال : شريف عروة،
  • دائرة زريبة الواد : حاج بن شطة،
  • دائرة القنطرة : نور الدين كنوش دائرة سيدي خالد : عمار باسي،
  • دائرة جمورة : خالد بادة.
  • ولاية بشار :
  • دائرة بني ونيف : أمعمر معمري،
  • دائرة العبادلة : شيخ أغا،
  • دائرة تاغيت : محمود رواني،
  • دائرة إيقلي : باديس تبيب
  • دائرة الوطاء : محمد الهاشمي.
  • ولاية البليدة : دائرة البليدة : مصطفى صادق ،
  • دائرة الأربعاء : رشيد مرابط،
  • دائرة العفرون : عيسى بولحية، دائرة أولاد يعيش : مزيان أيت علي،
  • دائرة بوعينان : عيسى عيسات
  • دائرة بوقرة : رشيد أكسوم،
  • دائرة وادي العلايق : أحمد مباركي
  • دائرة موزاية : جمال حدو.
  • ولاية البويرة : دائرة مشد الله : مصطفى طيار،
  • دائرة القاديرية : علي قهار ،
  • دائرة برج أو خريص : حسين حميتي، دائرة بئر غبالو : محمد جنادي.
  • ولاية تامنغست :
  • دائرة سيلات أباليسا : لخضر رأس الجبل
  • دائرة إن صالح : أحمد مناعي، دائرة تين زواتين : محفوظ كريد.
  • ولاية تبسة :
  • دائرة العوينات : نجيب مطاطلة، دائرة العقلة : ناصر سبع،
  • دائرة الونزة : حاج دباش
  • دائرة الماء الأبيض : ندال محمود برشاد دائرة مرسط : ميلود بوساهيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13
  • ولاية تلمسان :
  • دائرة تلمسان : بن عمار كياس،
  • دائرة مغنية : بن عمر بخوش دائرة الغزوات : عمرو كراتر، دائرة ندرومة : عبد السميع سعيدون،
  • دائرة سيدي الجيلالي : عبد القادر سعدي، دائرة شتوان : جمال الدين شرقي دائرة ابن سكران : عمار محمد
  • دائرة الحناية : حسين زبار .
  • ولاية تيارت : دائرة السوقر : محمد الهادي بن هونة دائرة وادي ليلي : محمد قاضي.
  • ولاية تيزي وزو : دائرة عين الحمام : ابراهيم رازي باوون دائرة واقنون : كمال نويصر، دائرة الأربعاء نايث إيراثن : أرزقي علال سباوي دائرة بوزقن : عبد الله مقراني، دائرة مقلع : مرزاق عبيد،
  • دائرة إيفرحونن : محمد عمي،
  • دائرة ماكودة : سليمان غول.
  • ولاية الجلفة : دائرة الجلفة : صالح بوكراع دائرة حاسي بحبح : أحمد يحيى، – دائرة الإدريسية : محمد صحراوي،
  • دائرة بيرين : عبد الغاني بن دودة، دائرة دار الشيوخ : عبد السلام لعلاوي دائرة الشارف : فودي بوزيان دائرة فيض البطمة : عبد العزيز طواهرية دائرة سيدي العجال : نصر الدين بلواعر.
  • ولاية جيجل : دائرة جيجل : عبد الفتاح مقدم،
  • دائرة العنصر : عبد الله قجيبة
  • دائرة الطاهير : رشيد بن خزناجي،
  • دائرة شقفة : عبد الكريم قاسمي، دائرة السطارة : محمد قروف،
  • دائرة جيملة : محفوظ بن فليس.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ولاية سطيف :
  • دائرة سطيف : محمد سلماني،
  • دائرة بوعنداس : صادق سبية، دائرة عين أزال : أرزقي بوزمبراك،
  • دائرة العين الكبيرة : جهيد موس،
  • دائرة صالح باي : عبد القادر خالفة، دائرة عموشة : رابح عتي،
  • دائرة قجال : عبد المالك بوتستة
  • دائرة بابور : ساعد سعود بولدروع، دائرة حمام السخنة : محمد حشلفي،
  • دائرة جميلة : عبد الله وادي. ولاية سعيدة :
  • دائرة سعيدة : قويدر بن عدان.
  • ولاية سكيكدة :
  • دائرة عزابة : لولكي ملاخ،
  • دائرة رمضان جمال : محمد شريف صالحي، دائرة تمالوس : محمد سعودي،
  • دائرة القل : اسماعيل قبايلي،
  • دائرة الزيتونة : عبد الله حرنان
  • دائرة سيدي مزغيش : عباس بداوي،
  • دائرة أم الطوب : محمد بوغدو،
  • دائرة عين قشرة : عمار معطلية.
  • ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة ابن باديس : عبد الحميد الغازي
  • دائرة سيدي علي بوسيدي : جيلالي طواهرية.
  • ولاية عنابة : دائرة الحجار : الطاهر بودماغ،
  • دائرة البوني : توفيق مزهود. ولاية قالمة :
  • دائرة قلعة بوسبع : مخلوف بلعربي،
  • دائرة بوشقوف : عز الدين بوطارة دائرة حمام النبايل : عاشور خنفر.
  • ولاية قسنطينة : دائرة زيغود يوسف : محمد لبكة،
  • دائرة ابن زياد : محمد سماعيل. الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م
  • ولاية المدية :
  • دائرة البرواقية : ابراهيم أوشان دائر قصر البخاري : أحمد تلمساني،
  • دائرة أولاد عنتر : ابراهيم لباد،
  • دائرة سي محجوب : رضوان خليفة، دائرة سغوان : العيد مباركي
  • دائرة عزيز : رشيد بن سلامة دائرة شلالة العذاورة : أحمد قجالي. ولاية مستغانم :
  • دائرة عين تادلس : محمد مقايري، دائرة عين نويسي : عبد القادر بن سعيد، دائرة سيدي الأخضر : قويدر بن در بال. ولاية المسيلة : دائرة سيدي عيسى : عبد القادر الراقع، دائرة عين الملح : أحمد ضيف، دائرة أولاد سيدي ابراهيم : محمد العيد بلعي،
  • دائرة سيدي عامر : سليمان بجقينة،
  • دائرة بوسعادة : محمد طوايبية.
  • ولاية معسكر :
  • دائرة معسكر : جلول حامد، دائرة الحشم : مصطفى حسنين دائرة البرج : محمد ابراهيم دائرة عوف : حمزة رقاقبة، دائرة تيزي : محمد ناصري دائرة عكاز : محمد العرباوي.
  • ولاية ورقلة : دائرة توقرت : أحمد دحماني، دائرة الحجيرة : لخروف سلطاني،
  • دائرة المقارين : عبد الرحمان دهيمي، دائرة تماسين : عمار زريعة.
  • ولاية وهران :
  • دائرة وهران : عبد الغاني فيلالي
  • دائرة بطيوة : صالح العفاني.

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م

  • ولاية البيض :
  • دائرة البيض : محمد يسلم توراد،
  • دائرة بوقطب : أبوبكر لنصاري دائرة بوسمغون : محمد بن مالك،
  • دائرة شلالة : محمد قندوسي.
  • ولاية إيليزي : دائرة إيليزي : فريد سفار .
  • ولاية برج بوعريريج :
  • دائرة مجانة : حسين آيت عيسى دائرة المنصورة : محمد مرزوقي، دائرة راس الوادي : محمد عبد المولى، دائرة برج زمورة : عبد القادر كلكال
  • دائرة عين تاغروت : عبد العزيز جوادي.
  • ولاية بومرداس :
  • دائرة برج منايل : عبد الرزاق مباركي
  • دائرة بودواو : طاهر زواق ، دائرة الثنية : بوعلام بوشريح
  • دائرة خميس الخشنة : أحمد زروقي
  • دائرة بغلية : مهدي بوشارب.
  • ولاية الطارف : دائرة القالة : نور الدين بولغالغ دائرة البسباس : العمري بلبل.
  • ولاية تيسمسيلت :
  • دائرة تيسمسيلت : فريد محمدي،
  • دائرة الأزهرية : محمد سماحي،
  • دائرة برج الأمير عبد القادر : موسى العوفي.
  • ولاية الوادي : دائرة جامعة : شريف عالية،
  • دائرة طالب العربي : الدراجي بوزيان
  • دائرة الدبيلة : عبد الرحمان عوامر
  • دائرة قمار : علي خلدون، دائرة البياضة : محمد مخبي.
  • ولاية خنشلة : دائرة خنشلة : عمار يخلف
  • دائرة قايس : طيب عوادي للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15
  • دائرة الحامة : نور الدين حميداش،
  • دائرة عين الطويلة : بلقاسم عوميش،
  • دائرة بابار : جيلالي بويوسفي.
  • ولاية سوق أهراس : دائرة سدراتة : رشيد نجلاوي دائرة تاورة : عبد الرزاق شيخي
  • دائرة أولاد ادريس : عبد العزيز بوشارب
  • دائرة الحدادة : رابح قداش، دائرة المشروحة : محمد فردي.
  • ولاية تيبازة : دائرة شرشال : بلقاسم بن عيسى
  • دائرة حجوط : محمد دحماني،
  • دائرة الداموس : بوجمعة سائلة دائرة سيدي عمرو : سعيد أخروف، دائرة أحمر العين : يوسف محيوت. ولاية ميلة : دائرة قرارم قوقة : دراجي سي ناصر،
  • دائرة سيدي مروان : عمار بوحاي دائرة فرجيوة : بلقاسم قادري دائرة تاجنانت : عبد الرحمان زواوي. ولاية عين الدفلى : دائرة العطاف : رابح هبهوب
  • دائرة الخميس : خالد لكحل، دائرة بومدفع : أحمد بن يلول، دائرة عين الأشياخ : محمد أمكوكان، دائرة برج الأمير خالد : أبوبكر حساني، دائرة بطحية : مزيان أو عبد السلام.
  • ولاية النعامة : دائرة النعامة : لحبيب جلولي، دائرة عين الصفراء : عبد القادر بوستة
  • دائرة مغرار : رشيد بن عامر.
  • ولاية عين تموشنت :
  • دائرة المالح : أحمد الزهاري، دائرة العامرية : عبد القادر بن مسعود،
  • دائرة ولهاصة الغرابة : سليمان صدوق .

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ولاية غرداية :
  • دائرة بريان : مختار لعون،
  • دائرة زلفانة : عبد القادر مولاي دائرة متليلي : صالح قطاي.
  • ولاية غليزان :
  • دائرة غليزان : محمد بوعام
  • دائرة مازونة : محمد نجيني. دائرة منداس : اسماعيل دهار ،
  • دائرة عين طارق : عمرو تازرارت
  • دائرة سيدي محمد بن علي : حمزة ماكري. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التجارة : حسيبة سايح ، زوجة ربيعي، نائبة مدير للتنظيم،
  • كمال عدوش، نائب مدير للدراسات والاستكشاف
  • أحسن زنطار، نائب مدير للتنظيم وتقييس الخدمات زبير الزيات، نائب مدير لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، عبد الحميد بوكحنون، نائب مدير للمراقبة الحدودية
  • حسان جيدال، نائب مدير للإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التجارة :
  • السعيد زماش ، نائب مدير الاتحاد المغرب العربي عبد الحميد بلحظة، نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة. الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد رضا بوخروفة، نائب مدير لترقية قانون المنافسة في مديرية المنافسة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين الآنسة باية شتوف، نائبة مدير للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية في مديرية الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في الولايات : حسين بلعيد، في ولاية أدرار، فؤاد كتيتة، في ولاية الشلف عيسى بكاي، في ولاية الأغواط، لخضر عايب، في ولاية أم البواقي عز الدين عيسات، في ولاية باتنة علي حميش، في ولاية بجاية سعيد عثامنة، في ولاية بسكرة، رشيد أوداي، في ولاية بشار ، عمارة بوسحابة، في ولاية البليدة الطاهر واحدي، في ولاية البويرة حسين مومن، في ولاية تامنغست الطاهر مجدوب، في ولاية تبسة، عبد الكريم بوغرارة، في ولاية تلمسان الطيب سالمي، في ولاية تيارت شعبان عمور ، في ولاية تيزي وزو، الطيب جرايبية، في ولاية الجلفة، نور الدين دوار ، في ولاية جيجل محمد لمين دريد، في ولاية سطيف، محمد صادمي، في ولاية سعيدة
  • الحاج مشراوي، في ولاية سكيكدة

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م حميد بادر ، في ولاية سيدي بلعباس، عبد العالي حشيشي، في ولاية عنابة عبد العزيز مقراني، في ولاية قالمة العايش عجرود، في ولاية قسنطينة، عبد القادر بتيش، في ولاية المدية، ابراهيم تاوليليت، في ولاية مستغانم، محمد مزغاش، في ولاية المسيلة، موسى لونيس، في ولاية معسكر، محمد معوش، في ولاية وهران يحيى آيت درنة، في ولاية البيض جمال بن عبد الله، في ولاية إيليزي، لخضر بعزوزي، في ولاية برج بوعريريج، سالم بن حسين، في ولاية بومرداس، نجاة صغير، في ولاية الطارف الساسي بيتر، في ولاية تندوف قادة حميدة، في ولاية تيسمسيلت كريم قش، في ولاية الوادي سليمة خالم، في ولاية خنشلة مراد عامر يحيى، في ولاية سوق أهراس، نصيرة أشلي ، زوجة سدي، في ولاية تيبازة صالح بودربالة، في ولاية ميلة، عبد القادر عزوز ، في ولاية عين الدفلى، بنعودة بن مهرة، في ولاية النعامة عبد الرحمان بن هزيل، في ولاية عين تموشنت، جمال الدين لقمش، في ولاية غرداية، فؤاد توتة، في ولاية غليزان.

  • ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد مروان بن عوالي، نائب مدير القطاعات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الباسط بولحبال، مديرا للصحة والسكان في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الناصر بودعة، مديرا للصحة والسكان في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عز الدين شعبان، مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الكريم دليج، مديرا عاما للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين عامين لمركزين استشفائيين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد برابح زبار، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين الآنسة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، مديرة عامة للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 8 غشت سنة 2004. الصفحة 30 – العمود الثاني – السطر 7 : بعد : “… بوزارة المجاهدين” يضاف : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. (الباقي بدون تغيير) الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 8 غشت سنة 2004. الصفحتان : 30 - العمود الثاني، 31 - العمود الأول أولا : السطر 11 : بعد : “ … تيزي وزو” يضاف : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. ثانيا : السطر 15 : بعد : “… وهران” يضاف : “لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه،

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 27 أكتوبر سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004، انتداب المستخدمين الأساتذة الستة (6) التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس المبينة أسماؤهم في ملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية الملحق قائمة اسمية لإنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية 1 2 عبد الحفيظ ديب ماجستير في العلوم السياسية أستاذ مساعد مكلف بالدروس 2 نبيلة حساني المولودة ماجستير في التاريخ عبد الشكور 3 محمد لمين حميداتو ماجستير في الإلكترونيك 4 ميلود شر مالي ماجستير في الجيوفيزياء 5 6 ابراهيم فريد بلعريبي دكتوراه دولة في الكيمياء 6 خالد براهيمي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذ مساعد المعهد الوطني للفلاحة بالحراش أستاذ مساعد المركز البيوطبي بدرقانة أستاذ جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار

20 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، ابتداء من أول غشت سنة 2004، انتداب السيد محمد العربي بوطمين، أستاذ مساعد، مكلف بالدروس، تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 27 أكتوبر سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة التسعة والأربعين (49) التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2004-2005. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية الملحق قائمة اسمية للأساتذة الذين جدد انتدابهم للسنة الجامعية 2004-2005 الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 غنية شتوح دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية 2 ثورية التيجاني ماجيستير في علم الاجتماع والأدب العربي 3 غنية بن سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني 4 صباح عياشي ماجستير في علم الاجتماع الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة الجزائر أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس 5 6 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة 6 زينب حميدة مراكش ماجستير في علم الاجتماع المولودة بقادة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة البليدة 7 يمينة مقبال المولودة ماجستير في علم النفس الاجتماعي أستاذة مساعدة هديبل

الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 8 زوليخة مبدوعة | ماجستير في علم النفس الاجتماعي أستاذة المولودة طوطاوي 9 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 10 عيسى بن الذيب ماجستير في التاريخ أستاذ 11 رمضان بولحية ماجيستير في الهندسة الميكانيكية أستاذ 12 أحمد عيساني دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 13 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء أستاذة 14 نورة نايت بودة ماجيستير في الفيزياء 15 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 16 سلطانة بوطمين ماجيستير في الكيمياء أستاذة المولودة نموشي 17 نور الدين بوشتوت ماجيستير في الفيزياء أستاذ 18 بدر صبوع ماجيستير في الفيزياء 19 عمار مصباح ماجيستير في الهندسة الميكانيكية 20 علي برواقن ماجستير في الهندسة الميكانيكية 21 ليلي بلعيد ماجستير في الهندسة الالكترونية 22 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء أستاذ 23 أحمد يحي ماجستير في الكيمياء أستاذ 24 حمامة حاكم المولودة ماجستير في الكيمياء بن مخلوف 25 عبد الكريم شريفي ماجستير في الميكانيك أستاذ 26 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 27 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 28 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية | 29 يحي موساوي ماجستير في الكيمياء 27 أكتوبر سنة 2004 م الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية مساعدة مكلفة بالدروس جامعة تيزي وزو أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة مساعد مكلف بالدروس | كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ببوزريعة مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مساعدة مكلفة بالدروس جامعة هواري بومدين مساعد مكلف بالدروس للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ أستاذ أستاذ مساعد

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 27 أكتوبر سنة 2004 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 30 كريمو أزواوي ماجستير في الهندسة الميكانيكية 31 سميرة ديب المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 32 طارق قريسي ماجستير في الرياضيات 33 علي كافي ماجستير في الفيزياء 34 يمينة قابس دكتوراه دولة في الكيمياء 35 مليكة بن سعادة دكتوراه الدرجة الثالثة في الكيمياء المولودة خيرات 36 فريدة سعدي ماجستير في الكيمياء 37 صالح بوطالب ماجستير في الهندسة الميكانيكية 38 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 39 عبد الحميد قوقام ماجستير في الإلكترونيك 40 يوسف أوراغ شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك | 41 محمد سرير دكتور مهندس في الميكانيك 42 مرزوق جبارني ماجستير في الرياضيات 43 فايزة مزوري المولودة ماجستير في الهندسة الكيميائية زموري 44 محمد محمود باشا ماجستير في الرياضيات 45 فضيلة محمود باشا ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 46 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية 47 تركية جوامع ماجستير في الفيزياء 48 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية 49 محمد صالح بن حبيلس ماجستير في هندسة البيئة الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد بباب الزوار أستاذة محاضرة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد أستاذة مساعدة جامعة الشلف أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذ مساعد أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة قسنطينة أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذ مساعد جامعة مستغانم أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة البليدة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذة مساعدة جامعة تيزي وزو أستاذ مساعد مكلف بالدروس

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحديد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي. المادة 2 : يحدد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. نور الدين بوكروح الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م الملحق جدول يحدد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي الموقع الاختصاص الإقليمي الجزائر - الجزائر بومرداس تيبازة سطيف سطيف جيجل برج بوعريريج ميلة بجاية المسيلة عنابة عنابة سكيكدة قالمة
  • الطارف سوق أهراس وهران وهران تلمسان سيدي بلعباس عين تيموشنت مستغانم سعيدة سعيدة تيارت الشلف غليزان معسكر تيسمسيلت ورقلة ورقلة
  • الأغواط تا منغست غرداية إيليزي الوادي بشار بشار أدرار تندوف البيض
  • النعامة

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م الملحق (تابع) الموقع الاختصاص الإقليمي البليدة البليدة البويرة تيزي وزو المدية عين الدفلى الجلفة باتنة باتنة قسنطينة أم البواقي تبسة خنشلة بسكرة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود. إن وزير التجارة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود. المادة 2 : يحدد مواقع المفتشيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. نور الدين بوكروح الملحق جدول يحدد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود المديريات المواقع الولائية للتجارة الجزائر - ميناء الجزائر مطار هواري بومدين بومرداس ميناء دلس الشلف - ميناء تنس بجاية ميناء بجاية جيجل ميناء جنجن قسنطينة مطار محمد بوضياف عنابة ميناء عنابة سكيكدة ميناء سكيكدة الطارف المركز البري لأم الطبول المركز البري للعيون تبسة - المركز البري لبوشبكة سوق أهراس – المركز البري الحدادة وهران - ميناء وهران
  • مطار السانية مستغانم ميناء مستغانم عين تموشنت ميناء بني صاف تلمسان ميناء الغزوات
  • المركز البري لمغنية تا منغست المركز البري لعين قزام
  • المركز البري لتين زاوتين الوادي - المركز البري طالب العربي إيليزي - المركز البري دب دب أدرار - المركز البري برج باجي مختار بشار - المركز البري بني ونيف

26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتضمن التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة، المتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بتصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : الرقم شروط التعيين كيفية التعيين العمومية التدرجي | الاستدلالي مدير عام أ 1 م مدير (تقني) أ 1 م الوكالة الوطنية مدير إداري) أ 1 م للطرق السريعة رئيس قسم أ 1 م - 1 (تقني) 1080 مرسوم 840 رتبة مهندس دولة + تجربة قرار من قدرها خمس (5) سنوات الوزير بهذه الصفة. 840 رتبة متصرف أو رتبة معادلة قرار من
  • تجربة قدرها خمس (5) الوزير سنوات بهذه الصفة. 778 رتبة مهندس دولة + خمس (5) قرار من سنوات تجربة بهذه الصفة. الوزير

13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27 الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم | المستوى شروط التعيين كيفية الرقم التعيين التدرجي | الاستدلالي رئيس قسم أ 1 م - 1 (إداري) رئيس مصلحة أ 1 م - 1 الوكالة الوطنية (متخصص) للطرق رئيس مصلحة أ 1 السريعة 2 (تقني) رئيس مصلحة أ 1 م (إداري) المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور المناصب التصنيف المؤسسة 778 رتبة متصرف أو رتبة معادلة قرار من

  • خمس (5) سنوات تجربة الوزير بهذه الصفة. 778 رتبة مهندس دولة + خمس (5) قرار من سنوات تجربة بهذه الصفة. الوزير 686 رتبة مهندس دولة + أربع (4) مقرر من سنوات تجربة بهذه الصفة. المدير العام 686 رتبة متصرف أو رتبة معادلة مقرر من
  • تجربة قدرها أربع (4) | المدير العام سنوات بهذه الصفة. المادة 2 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 أعلاه كما يأتي : شروط التعيين كيفية التعيين العمومية العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مكتب 17 01 (إداري) الوكالة الوطنية للطرق السريعة رئيس مكتب 16 01 (إداري) 534 من بين الموظفين المعينين في مقرر من رتبة متصرف إداري أو رتبة | المدير العام معادلة والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 482 من بين الموظفين المعينين في مقرر من رتبة مساعد إداري رئيسي أو المدير العام رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004. عن وزير الأشغال العمومية الأمين العام محمد بوشمة عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 رمضان عام 1425 ه 27 أكتوبر سنة 2004 م وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يعيّن في مجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر ، طبقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي إلى مؤسسة عمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل والمتمم، الأعضاء الآتية أسماؤهم : عبد المالك حويو، المدير العام للمؤسسة، رئيسا، عبد القادر العلمي، ممثل وزير الاتصال، حسين فاسي، ممثل وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم باحا، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عبد الرزاق صاري، ممثل وزير المالية، دليلة مانع، ممثلة المجلس الوطني للتخطيط، نور الدين عبيد ، ممثل عمال المؤسسة، مصطفى خليفي، ممثل المؤسسة العمومية للبث التلفزي، لخضر مهدي ، ممثل المؤسسة العمومية للبث الإذاعي السمعي. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة