قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر . 26 تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة 28
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر . 26 تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.