مرسوم رئاسي رقم 04-335 مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 26 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
تسعة عشر (19) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها، عشرون (20) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، 27 أكتوبر سنة 2004 م تنظيمية واحد وعشرون (21) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، اثنان وعشرون (22) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة(15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتسميم والضرب والجرح العمديين على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و63 و 64 و84 و254 و255 و256 و257 و 258 و 259 و 260 و261 و262 و263 و 267 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و335 و336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات 13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 264 و266 و 395 و 407 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنايات وجنح الحريق العمدي واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والسرقات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد و 119 و126 و126 مكرّر و127 و128 و128 مكرّر و 12830 مكرّر 1 و129 و 188 و197 و198 و200 و 202 و 203 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 و 395 إلى 399 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المتعلقة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 190 و 241 و 242 و 243 و244 و245 و246 و 247 و 248 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المجاهدين وأبناء الشهداء والأحداث والنساء والأشخاص الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المجاهدين وأبناء الشهداء والأحداث والنساء والأشخاص الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1425 الموافق 26 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.