مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.