قرار

قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.