قرار

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.