قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.