مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.