قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمن توقيف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء المسكن الزناتي وتعيين متصرف موقت • 401

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.