قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتعلق بالمصاريف الخاصة بموظفي البلديات 396
المادة الأولى
فتح المادةتضع كل بلدية ابتداء من السنة المالية 1968 جدولا تحديديا للمصاريف المتعلقة بالموظفين طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالموظفين الذين يتقاضون مرتبا محسوبا على أساس رقم استدلالي تابع للوظيفة العمومية تفصل في الاطار الاول للجدول وتقيد فى هذا الاطار ألقاب وأسماء ووظيفة كل عون وكذا الرقم الاستدلالي الاجمالي لمرتبه والمبلغ السنوى لمرتبه الاجمالي ورقم مقرر التعيين الذي تكون قد وافقت عليه سلطة الوصاية ..
المادة 3
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالموظفين الذين يتقاضون أجرة شهرية اجمالية يعاد تقييدها فى الاطار الثاني للجدول ، ويجب ان تقيد فى هذا الاطار القاب وأسماء ووظيفة كل عون وكذا المبلغ السنوى لاجرته الاجمالية ورقم مقرر التعيين الذي تكون قد وافقت عليه سلطة الوصاية :
المادة 4
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالموظفين الوقتيين الذين يتقاضون أجورهم يوميا يعاد تقييدها في الاطار الثالث للجدول ويجب ان تقيد في هذا الاطار مبالغ وعدد مختلف الايام المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدى والموافق عليها من طرف سلطة الوصاية ، وكذا المبلغ الاجمالي للاعتمادات المفتوحة برسم مختلف هذه الايام ..
المادة ه : يوضع الجدول في نفس الوقت الذي توضع فيه الميزانية الأولية ويضبط من طرف سلطة الوصاية وذلك طبقا للتعليمات الجارى بها العمل ويجب ان يحمل تأشير رئيس المجلس الشعبي البلدى وعامل العمالة وقابض الضرائب المختلفة
المادة 6
فتح المادةيجوز ادخال تعديلات خلال السنة المالية ولاسيما عند التصويت على الميزانية الاضافية وعلى الترخيصات الخصوصية ويجب التأشير على هذه المقررات التعديلية طبقا للمادة 5 من هذا القرار ..
المادة 7
فتح المادةيودع الجدول التحديدى للمصاريف المتعلقة بالموظفين في نسخة واحدة لدى قباضة الضرائب المختلفة وفي نسختين لدى دار العمالة ..
المادة 8
فتح المادةلا يقوم القابض البلدى بتسديد الحوالات المقابلة المرتبات الموظفين الذين يتقاضون أجورهم على أساس أحد الارقام الاستدلالية او على مبلغ اجمالي ، الا اذا كانت اسماء هؤلاء الموظفين مقيدة فى احد الاطارين 1 و 2 من الجدول .
وعلاوة على ذلك لا يقوم القابض بتسديد الحوالات المقابلة لاجور الموظفين المياومين الا فى حد العدد من الايام المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدى والمصادق عليها من طرف سلطة الوصاية والمقيدة فى الاطار 3 من الجدول ...
المادة 9
فتح المادةان عدد الموظفين والمرتبات والاجور والتعريفات اليومية المقيدة فى الجدول التحديدي للمصاريف المتعلقة بالموظفين ، يجب ان يكون مطابقا للعدد المقيد في جدول المصاريف المتعلقة بالموظفين الداخلين فى اطار الميزانية البلدية فى الجدول البياني (ج) بالنسبة للميزانيات القديمة وفي جدول المصاريف الخاصة بالموظفين » بالنسبة للميزانيات من نوع مخطط المحاسبة » ) ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 | مارس سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم النموذج عمالة دائرة 200 بلدية السنة المالية 000 ...... 19 جدول تحديدى للمصاريف المتعلقة بالموظفين الاطار الاول - الموظفون الدائمون اللقب والاسم الوظيفة مقرر التعيين | الرقم الاستدلالي الاجمالي المرتب السنوى الاجمالي 398 الجريدة الرسمية الاطار الثاني - الموظفون اللقب والاسم | الوظيفة مقرر التعيين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه المأجورون بمبلغ اجمالي الاجرة السنوية الاجمالية الاطار الثالث - الموظفون المأجورون مياومة المبلغ اليومي عدد الايام المصوت عليها V 30 3 010102000 • عدد الايام الموافق عليها الاعتماد المفتوح 0040 101010 قابض الضرائب المختلفة رئيس المجلس الشعبي البلدى عامل العمالة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.