إعلان

اعلان رقم 57 مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يتعلق بمنح تفويضات فرعية لاستلام سندات الوفاء المحررة بالعملات الاجنبية التي يحملها السواح الاجانب . 403 را قوانين وأوامر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.