مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
الباب الاول — سعر الذرة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر عند الانتاج القنطار من الذرة في شكل حبوب ، السليمة منها والنقية والتجارية من محصول 1967 بأربعين دينارا (40) 40) دج) .
ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 ٪ و دره 1 ٪ .
وفى حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية L الزيادات والتخفيضات :
1 - زيادة من أجل الجفاف :
تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 .. دج عن كل قسم تبلغ رطوبته در . % .
2 - تخفيض من أجل الرطوبة ( مصاريف التجفيف ) :
1) فى العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (تخفيضات الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي يتجاوز ه ره 1 ) :
من 15051 الى 20 ٪ ، تخفيض 25ر0 دج عن هر. % من الرطوبة ،
- من 2000.1 الى 35 ٪ ، تخفيض 8. ر . دج عن 5 ر . % من الرطوبة ، ولأكثر من 35 % يحدد التخفيض باتفاق مشترك بين المشترى والبائع ..
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 % ..
ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها :
تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع أمن المادة الاولي وفي المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وكيفيات | أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها الموسم 1959-1960
- الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المنتشة :
الشوائب : سماح 1 %.
لأكثر من ذلك ، تخفيض يساوى 40 ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر - من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم ولاكثر من ذلك : تخفيض 16ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ ..
ولأكثر من 2 % والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 201 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع ..
الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ .
ولأكثر من 3 % الى غاية 10 ٪ ، يساوى التخفيض 10 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولاكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشتري والبائع ...
أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة | بوب كورن » و « سويت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع ..
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
فتح المادةتسدد تسليمات الذرة من محصول سنة 1967 للمنتجين على أساس السعر المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم وهو :
- المعدل مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا المرسوم ،
- المزاد عليه عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المنقص منه نصف رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون ..
المادة 3
فتح المادةيستخلص عن جميع الكميات من الذرة التي تستلمها الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور رسم اجمالي يبلغ 40 15 دج عن كل قنطار ويتحمله المنتجون ويتضمن ما يلي :
- رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج والمستخلص لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج والمخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها ، الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتجون والبالغ 90 ر . دج .
المادة 4
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البدون مباشرة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ما يلي :
1 ) الرسم الاجمالي المشار اليه فى المادة 3 أعلاه وذلك عن كميات الذرة التي تستلمها ...
2 ) الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون والبالغ 40. دج عن كل قنطار وذلك عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال ....
المادة ه : ان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع يحدد ب 30 را دج عن كل قنطار .
المادة 6
فتح المادةان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على السعر والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الذرة يحدد ب 22 ... دج عن كل قنطار وعن كل خمسة عشر يوما ..
المادة 7
فتح المادةان سعر الذرة ، عند الانتاج ، المحدد في المادة الأولى من المرسوم تزاد عليه كل خمسة عشر يوما ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 8 بعده ، المكافآت من حفظ الحبوب للزراعة التي تساوى معدلاتها الزيادات 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه قسنطينة بالادارة الموقتة لاملاك الشركة الآنفة الذكر وحول اليه لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة 180 من قانون الاسكان | والتعمير مجموع سلطات مجلس الادارة ...
الجارية مرتين في الشهر على السعر والمحددة في المادة 6 أعلاه ..
المادة 8
فتح المادةان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر الذرة تطبق ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 لا تطبق المكافآت عن حفظ حبوب الذرة للزراعة الا ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 وينتهي دافعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مايو سنة 1968 .
المادة 9
فتح المادةان معدل المكافآت الاضافية والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها فى المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه والمعدل يحدد بالنسبة لموسم 1967-1968 كما يلي :
1 ) أ - المكافأة الاضافية البالغة 2 . ر . دج والمدفوعة عن كل قنطار وعن كل خمسة عشر يوما الى الهيئات الخازنة عن الحبوب المحفوظة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 ...
ب ان معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج يحدد ب 50 . دج عن كل قنطار ينقص هذا التعويض الى 25 ر . دج في حالة شراء الذرة من طرف الخازن ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه 10
2) ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الذرة تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو | سنة 1959 والمشار اليه يحدد عن كل قنطار ب :
25 . ر . اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال - المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- هه . ر . تج اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
3 ) ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة تطبيقا للفقرة ه من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 1 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه يحدد عن كل قنطار ب 25 . ر . دج .. وينتهي دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والمفروضة على المخزونات ابتداء من أول أبريل سنة 1968
المادة 10
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 المكافات الاضافية وكذا التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الى المعدلات المحددة في الفقرة الأولى من المادة ..
أعلاه والى المستفيدين أدناه :
مخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية والشركات الفلاحية ذات المصلحة المشتركة ) عن الذرة من الانتاج المحلي وعن الذرة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ..
الهيئات الخازنة فيما يخص الذرة المستوردة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب ...
غير أنه فيما يخص مخازن التصفية والنقل وتعاونيات الحبوب التي تحوز زيادة على صفة الخازن ، صفة المستعمل فان كميات الذرة المختزنة والمستعملة من قبلها لا تستفيد من التعويضات الاجمالية للدخول والخروج المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 9 من هذا المرسوم ..
المادة 11
فتح المادةان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الذرة المتممة مباشرة تطبيقا للمادة 18 من قانون القمح وللمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمعدل بموجب المرسوم رقم 59-906 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 65ر دج عن كل قنطار . !
المادة 12
فتح المادةيؤذن لمنتجي الذرة باجراء مبادلة الذرة العادية بالذرة الخاصة للبذار مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1967-1968 تعفى الكميات التي حصل التبادل من شأنها من الرسوم » ...
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول اكتوبر سنة 1967
المادة 14
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية التي قدرها 28 ر 3 دج عن كل قنطار من الذرة من محصول 1966 والمختزن حتى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 .
المادة 15
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية عن جميع كميات الذرة من محصول 1967 المعاد بيعها قبل أول أكتوبر سنة 1967 ، يساوى معدلها عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين فى الشهر على السعر المطبق في زمن اعادة البيع ..
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 هواري بومدين الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة | ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المروسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 - اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد محمد رفاعي لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-530 (ج.ر عدد 78 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المرسوم رقم 68-72 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادتان 16 و 17 التاليتان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رفاعي ، مدير الادارة العامة ، بان يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1387. الموافق 14 | مارس سنة 1968 محمد الطيبي قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس | سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع - الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فيى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 - اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق | 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد مصطفى بوبكر المهام مدير الميزانية والادوات بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بوبكر ، نائب مدير الميزانية والادوات ، بان يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل أذونات الدفع والتحويل واعتمادات القرض وكل رسائل اعلان الامر بالصرف وكل الوثائق الثبوتية للمصاريف ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 10 محمد الطيبي وزارة العدل
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-530 (ج.ر عدد 78 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المرسوم رقم 68-72 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادتان 16 و 17 التاليتان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 63-975
- مرسوم رقم 67-85
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-530
مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 ( استدراك ) 1727
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.