قرار

قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام قاض لدى محكمة ثنية بني عائشة . 401

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.