قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة 1. 1. 402 للجمهورية الجزائرية الجمعة بلاغات ، اعلانات
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة 1. 1. 402 للجمهورية الجزائرية الجمعة بلاغات ، اعلانات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.