قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.