مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.