مرسوم تنفيذي رقم 20-362 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وستون ألف دينار 3.662.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 31-12 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وستون ألف دينار 3.662.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة 8 ديسمبر سنة 2020 م وقضايا المرأة وفي الباب رقم 31-13 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.