قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 19 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 19 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.