مرسوم رقم 84-374 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية، الموقع في 25 يناير سنة 1978 بانتنا ناريفو. 2128
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية الموقع في 25 يناير سنة 1978 بأنتنا ناريفو، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاق حول انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الديمقراطية الملغاشية، استحاء من مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ورغبة منهما في توطيد علاقات التعاون بين الدول الافريقية في كل الميادين،
- وعيا بالروابط الاخوية التي توحد البلدين، وحرصا على تدعيم وترقية هذه الروابط فى كل الميادين، من بينها ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بهدف ترقية التعاون بين البلدين من أجل المصلحة المشتركة .
المادة الثانية تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
1) (1) تطبيق التوجيهات التي أقرتها الحكومتان والخاصة بالعلاقات بين البلدين في مجال :
أ التعاون الاقتصادى فى ميادين الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ب المبادلات التجارية
ج - التعاون المالي د التعاون الثقافي في ميادين الاعلام التعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة،
ه - التعاون العلمي والتقني وتبادل التجارب والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي ذات المصلحة المشتركة،
2) (2) البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات الموجودة أو التي ستوقع بين البلدين في الميدان التجاري الاقتصادي والعلمي والتقني.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة كل سنة، بالتناوب، في الجزائر وانتناناريفو، وفي دورة استثنائية عند طلب أحد الطرفين.
المادة الرابعة تقود شخصية وزارية وفد كل بلد... 2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه المادة الخامسة جدول أعمال كل دورة عادية أو استثنائية يكون محل تبادل اقتراحات عن طريق القناة الدبلوماسية، قبل افتتاح الدورة.
المادة السادسة يمكن للجنة المشتركة أن تنشأ لجانا فرعية حسب ما تراه ضروريا لتطبيق هذا الاتفاق.
المادة السابعة مدة صلاحية هذا الاتفاق، أربع سنوات ويتم تمديدها ضمنيا، طالما أن أحد الطرفين لم يعلن الغائه مع اشعار مسبق مدته ستة أشهر.
المادة الثامنة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به .
حرر في انتناناريفو في عشرين جانفي ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس المفعول القانوني.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية المغاشية الشعبية كريستيان ريمي ويشار محمد يعلى وزير الشؤون الخارجية وزير التجارة مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.