مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية الحجار (ولاية عنابة) من مهامه الانتخابية. 2130

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.